أحقية الزوجة للإمتداد القانوني لعقد ايجار المسكن .شرطه

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي تُرتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية ، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقية أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فنخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عند هذا المدلول ، ولا يسوغ امتداد عقد الإيجار إليها طبقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما طالت أو استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتي الوفاة ، وإنه كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى لاستخلاص توافر الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد الإيجار لصالح المستفيد إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً بما يتفق والثابت بالأوراق ، وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري طبقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، أن تلك الأحكام تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلي الحقيقة أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعُد تحقيقاً بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينه تعزز أدلة أو قرينة أخرى ، وأن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية من الأ مور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين  على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث الإخلاء أساس الدعوى  وتتحقق  من توافره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .                           ( الطعن بالنقض رقم  2255 لسنة 79 ق جلسة 29/8/2023)

 

اترك تعليقاً