قانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦
قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يناير عام 2022.
الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (ج) – في 7 سبتمبر سنة 2016
_________________________
قانون رقم 67 لسنة 2016
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يناير عام 2022)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثانية)
يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يُلغى كل نصٍّ يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بعبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات” أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية”.
(المادة الرابعة)
يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يُعد المسجل متهربًا وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله. وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذلك الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن في ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
للمسجل في ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استفاد خصمه، أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها على ذات السيارة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق.
(المادة السابعة)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، على من يستمر تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، أو من يتم تسجيله وفقًا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويُعفي المسجلون من أداء الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
(المادة الثامنة)
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
(المادة التاسعة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ نشره. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1437هـ
الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسي
قانون الضريبة على القيمة المضافة
الباب الأول
التعاريف
مادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية.
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون.
الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
5- رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به علاقة عمل.
مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المستورد: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيًا كان الغرض من الاستيراد.
المقيم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعد مقيمًا في مصر وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
المنشأة الدائمة: المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط، ومنها:
محل الإدارة.
الفرع، المكتب، المصنع، أو ورشة العمل.
المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب.
ويكون الشخص الذى له منشأة دائمة في مصر من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة.
الضريبة الإضافية: ضريبة بواقع 1.5%من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار وذلك عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من نهاية الفترة المحدد للسداد حتى تاريخ السداد.
الضريبة على المدخلات: الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، المتعلقة ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.
ضريبة الجدول: ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
السلعة: كل شيء مادى أيًا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليًا أو مستوردًا، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًا أو مستوردًا.
السلع والخدمات المعـفاة: السلع والخدمات التى تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة لهذا القانون.
البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى، ويعد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق:
إصدار الفاتورة.
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط الدفع المختلفة.
الفاتورة الضريبية: الفاتورة التى تعد وفقًا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير أو من يفوضه.
الشهر: الشهر الميلادى.
الفترة الضريبية: فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى.
السنة المالية: اثنا عشر شهرًا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.
الاستهلاك الشخصى: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غير متعلقة بالنشاط.
الاستخدام الخاص: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط، ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة أو خارجها استخدامًا خاصًا.
المسجـل غـير المقيـم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يعتبر مقيمًا في مصر ويعد ملزمًا بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين في مصر.(13)
نظـام تسجيـل المـوردين المبسـط : نظــام يسمـح بتسجيل المـوردين مـن غـير المقيمــين علي نحو مبسط تحدده اللائحة التنفيذية.(13)
نظـام التكليـف العكسـي : نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلاً من الالتزام الواقع علي مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم ، وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون .(13)
الباب الثانى
الضريبة على القيمة المضافة
(الفصل الأول)
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (2):
تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
مادة (3):
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13%عن العام المالى 2016/ 2017، و14% اعتبارًا من العام المالى 2017/ 2018، [على أن يخصص نسبة 1% من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية]، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة صفرعلى السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (4):
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (5):
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الاليكترونية.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها، بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر أيًا كانت الوسيلة التى تؤدى بها.
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
ولا تكون الضريبة علي السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم.(14)
مادة (6):
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي خارج البلاد .
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب .(12)
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المـادة (6) من هذا القانون تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خـدمات خاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن .
ويعتبر الاسـتيراد بغرض الاتجار داخــل المنــاطق الحــرة التي تشمل مـدينة بأكملهــا في حكم الاستهلاك المحلي .
كما تستحق الضــريبة علي ما يستورد من ســلع أو خـــدمات خــاضعــة للضـــريبة وفقًا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي السوق المحلية داخل البلاد.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعــة الخـــاصة معــاملة السـلـع المستوردة من الخـــارج عــند سحبهـــا للاستهــلاك أو الاستعمال المحلي .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المـادة والمـادة (6) من هذا القانون .(12)
مادة (8):
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى في حوزة المسجل وقت التصرف فيها؛ إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.
(الفصل الثانى)
القيمة
مادة (10):
1 – تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسًا لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة؛ هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور.
2 – تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية:
(أ) المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قِبَل البائع على المشترى أو المستورد.
3 – في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذى يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
4 – في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسًا لربط الضريبة هى سعرها وفقًا لقوى السوق وظروف التعامل.
5 – تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالى التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصى بالسعر وفقًا لقوى السوق وظروف التعامل.
6 – تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسًا لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط.
7 – مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها في السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسًا لربط الضريبة عند الإفراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.
8 – يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
9 – تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية).
10 – تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو الآتى:
أولاً – بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:
القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور مضافًا إليها ضريبة الجدول.
ثانيًا – بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
(أ) السلع المستوردة: القيمة المتخذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وضريبة الجدول.
(ب) الخدمات المستوردة: القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور مضافًا إليها ضريبة الجدول
11 – تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة على السلع الجديدة التى يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليًا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع(30%) من القيمة البيعية، مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون عند البيع.
12 – للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسًا لربط الضريبة.
مادة (11):
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.
(الفصل الثالث)
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
مادة (12):
ملغاة .(5)
مادة (13):
ملغاة(5).
مادة (14):
يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير.(14)
مادة (15):
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل.(6)
(الفصل الرابع)
التسجيل
مادة (16):
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.(7)
مادة (17):
علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحـة التنفـيذية.
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة (32) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
وتسري أحكام هذه المـادة علي الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .(12)
مادة (18):
يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
مادة (19):
ملغاة . (5)
مادة (20):
ملغاة . (5)
مادة (21):
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
(الفصل الخامس)
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مادة (22):
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:
1 – مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (23) من هذا القانون.
2 – مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة علي ما يأتي :
1 – ضريبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2 – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
3 – السلع والخدمات المُعفاة .
4 – حــالات تسجيـــل المــوردين المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المـادة (17) من هذا القانون .(12)
مادة (23):
يعفي من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية:
1- ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.
2- ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
3- ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه الفقرة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
مادة (24):
يحظر التصرف في الأشياء التى أعفيت طبقًا لأحكام المادة (23) من هذا القانون في غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (25):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
مادة (26):
يعفي من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى:
1 – العينات التى تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
2 – الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
3 – المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
4 – الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج.
5 – الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
مادة (27):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختــص إعفــاء بعــض السلع والخــدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين:
1 – الهبات والتبرعات والهــدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحــدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
2 – ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.(12)
مادة (28):
تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
مادة (28 مكررًا):
يعلق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال ، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ، وحتي تاريخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .(14)
مادة (29):
مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.
مادة (30):
ترد الضريبة طبقًا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :
1 – الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقًا للضوابط التي يحددها ، أو وفقًا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
2 – الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
3 – الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
4 – الضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
5 – الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة.(8)(12)
مادة (30 مكررًا):
يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحـــدة عن ألف وخمسمــائة جنيه وعلي أن يتم خــروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخري ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هـذه المـادة.(14)
(الفصل السادس)
تحصيل الضريبة
مادة (31):
تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها ، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها ، وذلك تحــت حساب الضريبة ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المُكلف بتحصيل ما تم توريده، وذلك كله طبقًا لمـا تبينه اللائحـة التنفـيذية .
وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك.
ومع عدم الإخلال بحكم المـادة (28 مكررًا) من هذا القانون ، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمــدة ثــلاثة أشـهــر عن الرسائل الواردة للعمليــة الإنتـــاجية أو ممارسة النشاط ، وذلك وفقًا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدي التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارًا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل .(12)
مادة (32):
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخري ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المـادة (17) من هذا القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .(12)
مادة (33):
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات.
مادة (34):
ملغاة . (5)
مادة (35):
ملغاة . (5)
الباب الثالث
ضريبة الجدول
مادة (36):
تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقًا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييرًا في حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.
مادة (37):
للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها.
وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (38):
تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها لأول مرة أو استيرادها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثانى من هذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقًا لقوى السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية.
مادة (39):
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسًا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الآتى:
(أ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية:
القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها باب صورة من الصور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور.
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
وذلك كله ما لم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك.
مادة (40):
في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ، وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان، ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التى يحددها رئيس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
مادة (41):
على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (42):
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدى لخدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط لأى سبب كان، سواء توقف كلى أو جزئى، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
مادة (43):
تسرى أحكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق.
الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (44):
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يحظر التصرف في أى من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها.
مادة (45):
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه، ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.
مادة (46):
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنًا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما في هذا القانون.
مادة (47):
دون إخلال بأحكام قانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للمصلحة بأمر قضائى أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
مادة (48):
ملغاة . (5)
مادة (49):
تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة، والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (50):
يؤدي المكلف للمصلحة مبلغًا يعادل (1%) من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلي الضريبة وضــريبة الجــدول والضريبة الإضــافية المستحقة إذا خــالف الأحكــام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1 – ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
2 – عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
3 – مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.(14)
مادة (51):
ملغاة.(5)
(الفصل الثانى)
الرقابة
مادة (52):
تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكترونى التى يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو استيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون.
وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين.
مادة (53):
ملغاة.(5)
مادة (54):
لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة أو ضريبة الجدول أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبًا للضريبة:
1 – التصرفات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونًا.
2 – إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية.
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبًا للضريبة أحقية المصلحة في إلزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقًا لظروف السوق وقوى التعامل.
وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبى.
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزمًا للمأمورية المختصة.
(الفصل الثالث)
إجراءات الطعن
مادة (55):
ملغاة .(5)
مادة (56):
ملغاة .(5)
مادة (57):
ملغاة .(5)
مادة (58):
ملغاة .(5)
مادة (59):
ملغاة .(5)
مادة (60):
ملغاة .(5)
مادة (61):
ملغاة .(5)
مادة (62):
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التى تخضع لرقابة مصلحة الجمارك.
(الفصل الرابع)
موظفو المصلحة وواجباتهم
مادة (63):
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه، معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما تباشر نشاطاً في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.(9)
مادة (64):
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.(10)
مادة (65):
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التى تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.
الباب الخامس
الجرائم والعقوبات
مادة (66):
ملغاة. (5)
مادة (67):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
مادة (67 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هــذا القانون أو أي قـــانون آخــر ، في حال عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون ، للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلي السوق المصرية إلي أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار ، وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره.(14)
مادة (68):
يعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون، ما يأتي:
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
6- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7- ملغاه .
8- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
9- ملغاه .
10- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.
11- ملغاه .
12- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
13- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
14- عدم الالتزام بأحكام المادة (40) أو المادة (42) من هذا القانون.
15- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
16- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.
17- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
18- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
19- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.(11)
مادة (69):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (67) من هذا القانون، يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهرب عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيصًا أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
مادة (70):
ملغاة .(5)
مادة (71):
يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (30) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية.
مادة (72):
ملغاة .(5)
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (73):
ملغاة .(5)
مادة (74):
يجوز للوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (1%) من الضريبة المحصلة سنويًا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة(15)
م |
الصنف |
المعاملة الضريبية طبقًا |
لقانون القيمة المضافة |
وحدة التحصيل |
فئة الضريبة |
||
أولا |
سلع وخدمات تخضع |
لضريبة |
الجدول فقط |
1 |
تبغ: (أ) تبغ خام أو غير مصنوع، وفضلاته 1- تمباك ….. 2- غيره …. (1، 2) (ب) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ: 1- سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس ….. 2- سيجار توسكاني (السيجار المستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار) ….. |
القيمة القيمة القيمة القيمة |
(100%) بحد أدنى 40 جنيهاً على الكيلو جرام (صافي) (75%) بحد أدنى 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) (200%) بحد أدنى 50 جنيهاً لكل كجم مصنع (%200) بحد أدنى 35 جنيهاً لكل كجم مصنع |
1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
م |
الصنف |
المعاملة الضريبية طبقًا |
لقانون القيمة المضافة |
وحدة التحصيل |
فئة الضريبة |
||
تابع 1/ ب |
3- السجائر … (1، 2) |
لكل20سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة |
(50%) من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى: 400 قرشاً للعبوة التي لايزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 25 جنيهاً. 650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 24 جنيهاً وحتى أقل من 35 جنيهاً. 700 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 35 جنيهاً. |
1- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملا كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
(1) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
(2) يتم تسرية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه.
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م |
الصنف |
المعاملة الضريبية طبقًا |
لقانون القيمة المضافة |
وحدة التحصيل |
فئة الضريبة |
||
تابع 1/ ب 14 |
4- المعسل والنشوق المدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط ….. – المستورد – المحلي 5- خلاصات وأرواح التبغ 6- غيرها ….. (1، 2) منتجات التبغ المسخن (3) السائل الإلكتروني (4) |
القيمة القيمة القيمة القيمة الكيلو جرام صافي مليلتر |
200% 165% (50%) (50%) بحد أدنى 16 جنيهاً عن الكيلو جرام (صافي) من الدخان الخام الداخل في صناعتها 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ 2 جنيه لكل مليلتر من السائل |
3- يشمل هذا البند التبغ المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى.
4- يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يتوى على نيكوتين.
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م |
الصنف |
المعاملة الضريبية طبقًا |
لقانون القيمة المضافة |
وحدة التحصيل |
فئة الضريبة |
||
2 |
منتجات النفط: (أ) بنزين: 1- بنزين 80 أوكتين (مستورد) 2- بنزين 80 أوكتين (محلي) 3- بنزين 90 أوكتين (مستورد) 4- بنزين 90 أوكتين (محلي) 5- بنزين 92 أوكتين (مستورد) 6- بنزين 92 أوكتين (محلي) 7- بنزين 95 أوكتين (مستورد) 8- بنزين 95 أوكتين (محلي) (ب) كيروسين (ج) سولار (د) ديزل أويل (هـ) فويل أويل (مازوت) |
اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر اللتر الطن |
قرش جنيه 3.0 ـــ 18.0 ـــ 48.0 ـــ 63.0 ـــ 48.0 ـــ 65.0 ـــ 20.0 1 20.0 1 36.0 ـــ 36.0 ـــ 0.8 ـــ 50.0 ـــ |
تابع سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة
م |
الصنف |
المعاملة الضريبية طبقًا |
لقانون القيمة المضافة |
وحدة التحصيل |
فئة الضريبة |
||
3 |
زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة أو مخلوطة … (1). ويلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف في كميات الزيوت المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع.(15) |
القيمة |
0.5% |
4 |
زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجة جزئيًا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخري وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.(15) |
القيمة |
0.5% |
5 |
المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه |
القيمة |
5% |
6 |
البطاطس المصنعة (الشيبس وأبداله) |
القيمة |
5% |
7 |
الأسمدة، والمبيدات الزراعية |
القيمة |
5% |
8 |
الجبس |
القيمة |
5% |
9 |
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة.(15) |
القيمة |
5% |
10 |
الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي (صنف مستحدث) |
القيمة |
5% |
11 |
النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس – سكة حديد) |
القيمة |
5% |
12 |
الخدمات المهنية والاستثمارية (3) |
القيمة |
10% |
13 |
الإنتاج الإعلامي والبرامجي، والأفلام السينمائية، والتليفزيونية، والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية، والإذاعة والمسرحية(15) |
القيمة |
5% |
15 |
السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجاري) بواقع (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحـــوال ، وتكون الضــريبة المستحقة عليها بفئــة (10%) من هذه القيمة.(16) |
(1) يتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة هدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (4) من هذا الجدول.
(2) المقصود بالقيمة هي قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية تلك الخدمة والقواعد والشروط والأوضاع التي تنظمها.
(3) المقصود بالقيمة هي القيمة المدفوعة فعلاً مقابل الخدمة ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين.
ثانياً: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط
1 مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، وبالنسبة للمحلات التي تعمل بنظام الخلط (البوست ميكس) فتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساساً لربط الضريبة (1، 2) القيمة (%8)
الجعة (البيرة) غير الكحولية (1)، (2) القيمة (%8)
(أ) كحول إيثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية (3) اللتر الصرف 15 جنيهاً
(ب) كحول محول من أي درجة للوقود … اللتر السائل جنيه واحد
(ج) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) وفرموت وأنبلة أخرى، مشروبات مخمرة …. القيمة (%150) بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل
(د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية …. القيمة (%150) بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل
(1) المقصود بالقيمة هي سعر بيع المستهلك النهائي. (2) تحصل الضريبة وضريبة الجدول عن إجمالي قيمة سعر بيع المستهلك النهائي من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي. (3) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التي تم البيع لها أو كيفية التصرف في الكميات المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
4 الجعة (البيرة) الكحولية القيمة %250 بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر
5 محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر القيمة (%8)
6 التليفزيونات (أكبر من 32 بوصة) – الثلاجات (أكبر من 16 قدم) – الديب فريزر القيمة (%8)
7 أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ، ووحداتها المستقلة . القيمة (%8)(15)
8 سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، سيارات مماثلة القيمة (%10)
9 سيارات ركوب حتى 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تصل بمحرك دراجة نارية القيمة (%1)
10 سيارات ركوب سعة السلندرات 1601 سم3 أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات القيمة (%15)
11 (أ) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) القيمة (%15)
(ب) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة) القيمة (%30)
12 خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (1) القيمة (%8)
(1) المقصود بالقيمة هي قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة.
قائمة السلع
والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة
1- ألبان الأطفال، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
2- محضرات أغذية الأطفال.
3- البيض عدا المبستر منه.
4- الشاي والسكر والبن.
5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج.(15)
6- الخبز بجميع أنواعه.
7- المكرونة، عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات.(15)
13- الحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل.
14- الخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا العصائر ومركزاتها.(15)
15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على مايستورد منها.(15)
16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17- خدمات الصرف الصحي، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.(15)
18- البترول الخام.
19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21- الذهب الخام والفضة الخام.
22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.(15)
25- الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق طباعة وكتابة.(15)
26- الكراسات والكشاكيل، والكتب، والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات.
27- الطوابع البريدية والمالية.
28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.(15)
30- سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
مسلسل |
بند التعريفة |
1 |
89 01 10 10 |
2 |
89 01 20 10 |
3 |
89 01 30 10 |
4 |
89 01 90 10 |
5 |
89 02 00 30 |
31- الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.(15)
32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.(15)
33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها.
34- بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
37- خدمات التأمين وإعادة التأمين.
38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
39- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40- خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41- النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.(15)
42- الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43- الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44- خدمات الإنترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45- الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47- الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
48- خدمات وكالات الأنباء.
49- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
50- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51- خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52- السيارات المجهزة طبياً للمعاقين.(17)
53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
55- (أ) الأدوية.
(ب) المواد الداخلة في انتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.(15)
56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية).
57- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية .
إعلانات البيوع الجبرية .
الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
إعلان طالب الحصول علي العمل .
الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .(15)
58- الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
___________________________________________
(1) أستبدل بنص المسلسل أولاً 1/ أ / 2 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 208 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 تابع 23 / 11 / 2017 ثم استبدل بالقانون رقم 13 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 / 2 / 2020.
(2) أستبدل بنص المسلسل أولاً: 1/ ب/ 3، 1/ ب/ 4 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 208 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 تابع 23 / 11 / 2017 ثم استبدل بالقانون رقم 13 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 / 2 / 2020.
(3) مضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه مسلسلان جديدان برقمى (1/ ب/ 7، 14) بالقانون رقم 13 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 / 2 / 2020.
(4) مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 / 2 / 2020.
(5) ملغاة بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(6) ملغاة الفقرات (1، 3 ،4) من المادة 15 بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(7) ملغاة الفقرات (3 ،4) من المادة 16 بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(8) ملغاة الفقرة الاولى من المادة 31 بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(9) ملغاة الفقرة الاولى من المادة 63 بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(10) ملغاة البنود (3، 4 ،5 ،6) من المادة 64 بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(11) ملغاة الفقرات (7، 9 ،11) من المادة 68 بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (جـ) في 19 / 10 / 2020.
(12) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، (7)، (17)، (22/ فقرة رابعة)، (27)، (30)، (31)، (32) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / 1 / 2022.
(13) تضاف تعريفات جــديدة للمـادة (1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / 1 / 2022.
(14) تُضاف فقرة أخيرة للمـادة (5) والمواد أرقام (14)، (28 مكررًا)، (30 مكررًا)، (50)، (67 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / 1 / 2022.
(15) يستبدل عنوان الجدول المرافق للقانون ليصبح “سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة”، تحذف عبارة (صنف مستحدث) الواردة بالمسلسل رقم (13) من البند أولا ، كما يستبدل نصوص المسلسلات ارقام (3، 4، 9) الواردة بجدول سلع وخدمات (أولا)، والمسلسل رقم (7) من جدول السلع والخدمات (ثانيا)، والبنود ارقام (5، 12، 14، 15، 17، 24، 25، 29، 31، 32، 41، 55، 57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر هـ في 26 يناير سنة 2022.
(16) يضاف مسلسل جديد برقم (15) الى جدول السلع والخدمات (أولا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر هـ في 26 يناير سنة 2022.
(17) يلغى البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر هـ في 26 يناير سنة 2022.