قانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وفقاً لآخر تعديل صادر في 28 يولية عام 2022.
الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر – في 22 مايو سنة 2002
_________________________
قانون رقم 80 لسنة 2002
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يوليه عام ٢٠٢٢)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في10ربيع الأول سنة1423هـ
(الموافق22مايو سنة2002م)
محمد حسنى مبارك
قانون مكافحة غسل الأموال
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) الأموال أو الأصول:
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .(7)
(ب) غسل الأموال أو الأصول:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
(جـ) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه فى كلا البلدين.
(د) المتحصلات:
الأموال أو الأصول الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(و) المؤسسات المالية:
1 – البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2 – شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
3 – الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال أو الأصول.
4 – الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
5 – الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
6 – الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7 – الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
8 – الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
9 – الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
10 – الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
11 – الجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
12 – أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها فى هذا البند.
13 – الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصيًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا.
(ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1 – سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2 – تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أى عمليات نقدية من عملائهم تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
3 – المحامون والمحاسبون، سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
( أ ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(جـ) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(هـ) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4 – أندية القمار، بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5 – المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال.
(ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أيًا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التى تكون إما لحاملها أو مظهّرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صورى، أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
(ط) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.(1)(4)(5)
(ي) الجهات:
الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(7)
(ك) جهات إنفاذ القانون:
الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .(10)
(ل) التحقيقات المالية الموازية:
إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامى بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية.(10)
مادة (2):
يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأى مما يلى:
1 – تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2 – اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.(2)(4)(5)
مادة (3):
تُنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية كل من :
1 – ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
2 – نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
3 – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
4 – رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
5 – ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
6 – خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
7 – المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.(6)(8)
مادة (3 مكررًا):
يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .(10)
مادة (4):
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات.(4)(5)
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات ولها أن تتيحها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.(6)
مادة (5):
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التى يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.(4)(6)
وتسرى أحكام المواد أرقام (208 مكررًا “أ”، و208 مكررًا “ب”، و208 مكررًا “ج”، و208 مكررًا “د”) من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد المشار إليها.(5)
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.(4)
مادة (6):
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.(5)
مادة (7):
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنشطة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها شكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات التى تضعها.
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية – التى لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن، بما فى ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.(4)(5)
مادة (8):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.(4)(5)
مادة (9):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، وتكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة.(5)
مادة (9مكرراً):
تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(7)
مادة (9مكرراً / 1):
تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا لتلك القرارات إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات.
وتنشر الآليات التي تصدرها الوحدة تطبيقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بالوقائع المصرية.(10)
مادة (10):
تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحُسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.(5)
مادة (11):
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بهما.(4)(6)
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الذي ينظم البنك المركزى والجهاز المصرفي، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية.(9)
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراءات شئونها فيها.(4)(5)(7)
مادة (13):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (14):
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون العقوبات.(4)(7)
مادة (14مكرراً):
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1 – الأموال أو الأصول المغسولة .
2 – المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات .
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .
يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .(7)(9)
مادة (14مكرراً / 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .(7)
مادة (15):
يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد أرقام (8، 9، 11) من هذا القانون.(5)
مادة (15 مكررًا):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 مكررًا 1 من هذا القانون .(10)
مادة (16):
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد اُرتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتبارى من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.(4)(5)
مادة (16مكرراً):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة ( ۷)من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، أياً من الإجراءات الآتية :
1- توجيه تنبيه.
2 – الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
3- منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.(5)(7)
مادة (17):
في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط – بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.(3)
مادة (17مكرراً):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري ، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، والتظلم منها أحكام المواد من ۲۰۸ مکرراً (أ) إلى ۲۰۸ مکرراً) (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية .(7)
مادة (17مكرراً / 1):
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.(10)
مادة (18):
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.(4)(7)
مادة (18مكرراً):
تلتزم الجهات ، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى ، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون .(7)
مادة (18مكرراً / 1):
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(7)
مادة (18مكرراً / 2):
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.(7)
مادة (18مكرراً / 3):
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(7)
مادة (19):
يكون للجهات المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.(4)
مادة (20):
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفًا فيها.(4)
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها – في جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقًا للأحكام التي تنص عليها.(4)
مادة (21):
تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.(5)
_________________________________________________________________
(1) أضيف البند (11) إلى البند (ج) من المادة (1) بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 23 (مكرر) في 8 / 6 / 2003.
(2) أضيفت عبارة “وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش” وذلك بعد عبارة “وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ” الى نص المادة (2) بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 23 (مكرر) في 8 / 6 / 2003.
(3) المادة 17 تم استبدالها بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر في 8 يونية سنة 2003 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(4) المادة الثانية والثانية عشر والفقرة الأولى من البند (١١) من (ج) من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة تم استبدالهم كما تم إضافة فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٧)، وفقرة ثالثة إلى المادة (١٦) كما تم إضافة كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:
– عبارة “وغيرها من الجهات” بعد عبارة “المؤسسات المالية” الواردة في المادة (٤).
– عبارة “أو تمويل الإرهاب” بعد عبارة “غسل الأموال” أينما وردت في المواد (٤، ٥، ٧، ٨، ١١).
– عبارة “وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (٣٢) من قانون العقوبات” إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (١٤).
– عبارة “وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الوحدة في نهاية الفقرة الأولى من المادة (٧).
– عبارة “وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات “بعد عبارة” عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون “الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٨).
– عبارة “وجرائم تمويل الإرهاب” بعد عبارة “جرائم غسل الأموال” الواردة في المادتين (١٨) و(١٩) وفي كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٢٠) وذلك بالقانون رقم 181 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 22 يونية سنة 2008.
(5)تستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 4 فقرة أولى ، 5 فقرة ثانية، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16) وكذلك يضاف نصان للمادة (16 مكررا ، مادة 21) بالقانون رقم 36 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 تابع (أ) في 15 مايو سنة 2014.
(6) تستبدل عبارة “ولها أن تتيحها” بعبارة “وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها” الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) و تُضاف عبارة “وتمويل الإرهاب” بعد عبارة “غسل الأموال” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (3)، وعبارة “من أعضاء السلطة القضائية” بعد عبارة “عدد كاف من الخبراء” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وعبارة “تشكل متحصلات أو “بعد عبارة” التى يشتبه فى أنها “الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (5) وعبارة “المشتبه فى أنها” الواردة فى المادة (11) بالقانون رقم 36 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 تابع (أ) في 15 مايو سنة 2014.
(7) تم استبدال تعريف الأموال الوارد بالمادة (۱ / بند أ) ، وبنصي المادتين (١٤ ، ١٦ مكرراً) وعبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال وكلمة “فوراً” بكلمة “على وجه السرعة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٨) كما تم إضافة مواد ونصوص جديدة بأرقام (۱ / بند ی)، (۹ مكررا)، (١٤ مكررا)، (١٤ مكررا / ۱)، (۱۷ مكررا)، (۱۸ مكرراً) ، (۱۸ مكررا / ۱)، (۱۸ مكررا / ۲)، (۱۸ مكررا / ۳) وإضافة عبارة “والجرائم الأصلية المرتبطة” بعد عبارة “غسل الأموال” الواردة في المادة (۱۸) وحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) وذلك بالقانون رقم 17 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (ب) في 11 مارس سنة 2020.
(8) يُستبدل بنص المادة 3 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ تابع (أ) في 28 / 7 / ٢٠٢٢.
(9) تُستبدل عبارة «القانون الذي ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» الواردة بالمادة 12 كما تستبدل عبارة «والمتحصلات الناتجة» بكلمة «الناتجة» الواردة بالمادة 14 مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ تابع (أ) في 28 / 7 / ٢٠٢٢.
(10) يُضاف تعريفان برقمي ك ، ل إلى المادة 1 من هذا القانون ، ومواد بأرقام 3 مكررًا ، 9 مكررًا 1 ، 15 مكررًا، 17 مكررًا 1 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ تابع (أ) في 28 / 7 / ٢٠٢٢.