You are currently viewing صحيفة جنحة امتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في ذلك

صحيفة جنحة امتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في ذلك

صحيفة جنحة امتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في ذلك م 292 ع
انه فى يوم               الموافق
بناء على طلب السيدة / …………………… والمقيمة ………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / البير انسي المحامي بالنقض.
أنا          محضر محكمة           الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:-
  • السيد / ………………… – المقيم ……………………………………
  مخاطبا مع /
  • السيد الاستاذ وكيل نيابة …….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمجمع محاكم الجلاء.
مخاطبا مع /                                                                         
الموضوع
بموجب عقد زواج مؤرخ في   19/9/2009 ومقيد بسجل الاحوال المدنية…….. برقم تزوجت المدعية بالحق المدني بالمشكو في حقه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة الصغير “…..  ” بتاريخ 11/11/2010.
بتاريخ 31/12/2013. بدائرة قسم ….  صدر الحكم رقم ….. لسنة 2013 اسرة الساحل لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بإثبات حضانتها للصغير بوصفها حاضنه له، وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بشأن حضانته سالف الذكر.
وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.
ولما كان قضاء النقض قد جرى على ان نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
                                  [طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
وايضا قضي بان ” إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً. والمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى. وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجل ها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.
                                      ( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 7/5/1931)
ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول.
بناءاً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح …….  الكائنة بمجمع محاكم الجلاء – بشارع الجلاء   وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة التاسعة من صباح   يوم   …………  الموافق        /        /……  لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين (284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لأنه قد امتنع عن تسليم الطفل ” ……….. ” الى الطالبة – والدته- والتي لها الحق في حضانته بموجب الحكم …… لسنة 2013 اسرة الساحل والصادر بتاريخ 31/12/2013 مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ 15001جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /

 

اترك تعليقاً