محكمة النقض
دائرة المدني
صحيفة طعن بطريق النقض
* أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الاحد الموافق …/…/… وقيدت برقم لسنة ….. ق من السيد الأستاذ / البير أنسي – المحامي بالنقض ، ومكتبه 21 شارع على مرجان من شارع مصطفى الكردي بالخلفاوي – شبرا مصر
وكيلا عن
السيد/…………..( طاعن – مدعى عليه ابتداءاً- مستأنف ضده)
والمقيم في ……………………………
ضـــــــــــــــــــــد
- السيدة/ …………….. (عن نفسها وبصفتها وصية على القصر كل من :- ……….. ( مطعون ضدها – مدعية ابتداءا – مستأنفة)
- ………. ب- …………. جـ – ……………
والمقيمين في ……………………………
- السيدة/ ……………..
والمقيمة في ………………………………
- السيد الأستاذ/ رئيس النيابة الحسبية بشبرا الخيمة – بصفته للولاية على المال ومتولى شئون القصر المشمولين بوصية والدتهم في القضية …… لسنة 2016 كلي شبرا الخيمة .
ويعلن بمقر عمل سيادته الكائن بمجمع محاكم شبرا الخيمة – نهاية سور المعهد الديني – شبرا الخيمة – القليوبية.
* وذلك طعنا في حكم محكمة استئناف عالي طنطا (مأمورية شبرا الخيمة) رقم …..لسنة 16 ق والصادر من الدائرة الثامنة في …/…/… والقاضي منطوقة : حكمت المحكمة :- بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضدهما الأول والثانية بالتضامن بان يؤدوا للمستأنفة عن نفسها وبصفتها على القصر مبلغ أربعون الف جنيه تعويضا ماديا يوزع بالسوية ومبلغ عشرون الف جنيه تعويضا عن الضرر الادبي يوزع بالسوية ومبلغ أربعين الف جنيه تعويضا موروثا يوزع حسب الفريضة الشرعية والزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل الاتعاب .
* وكان الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2017 تعويضات كلي شبرا الخيمة والصادر في 30/4/2018 والقاضي منطوقه برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات.
وقائع الطعن
تتحصل وقائع الطعن في ان المطعون ضدها الأولى ( ………… ) قد اقامت الدعوى رقم …. لسنة 2017 تعويضات كلي شبرا الخيمة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 22/3/2017 طالبة في ختامها:- ليسمع المعلن اليهم متضامنين بان يؤدوا للمدعية عن نفسها وبصفتها مبلغ 200000جنيه ( فقط مائتان الف جنيه ) وذلك تعويضا لها عن نفسها وبصفتها وصية على القصر كل من ( …..،…..،…… ) وذلك عن الاضرار المادية والأدبية والموروثة بجميع عناصرهم التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم – مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
واسست وقائع دعواها – بحسب ما جاء في صحيفتها – على انه بتاريخ 8/6/2016 وبدائرة قسم الشروق تسبب الطاعن اثناء قيادته للسيارة رقم ……… ( التابعة لوحدة مرور النقل العام – رخصة تسيير رحلات ) الإدارة العامة لمرور القاهرة المملوكة للمطعون ضدها الثانية ( ……) بصفته تابع لها في قتل المرحوم زوجها / ……(خطأ) ، وقدمت النيابة العامة الطاعن للمحاكمة الجنائية وبجلسة 26/10/2016 حكمت محكمة اول درجة ( حضوري توكيل : حبس المتهم ( الطاعن) سنه مع الشغل وكفالة 1000ج لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا والمصاريف ) ، الا ان الطاعن قد بادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم …. لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وقضت في 1/12/2016 بـ: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدا ببراءة المتهم (الطاعن) من التهمة المنسوبة اليه..
وكانت محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة قد است قضائها بالبراءة – وكما هو الثابت من حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون عليه ان الأوراق لم تفصح عما اذا كان خطا المجني عليه قد تجاوز خطا المتهم وان المحكمة لم يتبين لها كيفيه حدوث الواقعة تحديدا والمسئولية الكاملة لقائد السيارة ( الطاعن ) الامر الذي تشككت معه محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة في صحة اسناد الاتهام ومن ثم قضت بالبراءة .
واستنادا لذلك قضت محكمة اول درجة برفض دعوى التعويض مستنده في مجمل قضائها الى حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة ومن ثم نفي مسئولية الطاعن عن الحادث وانتفاء الخطأ في جانبه، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول لدى المطعون ضدها الأول ( ………….. ) فطعنت عليه بالاستئناف رقم …… لسنة 16ق (المطعون عليه بالطعن الماثل ) والذي بتاريخ 10/4/2019 قضت المحكمة بحكمها المتقدم ذكره تأسيسًا على ان الحكم الجنائي لا يحوز حجيه امامها كونه لم يفصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى الفاعل .. ومن ثم قضت بالتعويض المقضي به (دون تحقيق الدعوى) مستندة الى محضر جمع الاستدلالات الذي حرر عن الواقعة والتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
وحيث ان هذا القضاء لم يلق قبول لدى الطاعن
فطعن عليه بالطعن الماثل للأسباب الاتية :-
أسباب الطعن
السبب الأول :- مخالفة القانون :-
من المستقر عليه في مبادئكم ” أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره وليست العلة في ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لإرتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يتقضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وان تبقى أثارها نافذه على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذى فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية.(الطعن رقم 468 لسنة 60 جلسة 12/9/1994.
لما كان ذلك وكان وكما هو الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون عليه ان قضاء المحكمة الجنائية في الاستئناف رقم …. لسنة 2016 مستأنف شرق القاهرة انه أسس قضاءه ببراءة الطاعن من تهمة القتل الخطأ راجعاً ذلك للتشكيك في صحة اسناد الاتهام وعدم تحديد مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، فان المحكمة الجنائية بذلك القضاء تكون قد فصلت فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة قوته وحجيته بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثه ويتعين عليها أن تتقيد به كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره .
وما سبق بيانه قد استقريتم عليه من قديم احكامكم ومبادئكم والتي مازالت هداية لنا والتي تؤكد على ” ان القانون قد نص في المادة 244 عقوبات على عقاب ” كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كل ذلك ناشئاً عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح … ” وهذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه في الحقيقة والواقع، نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته، فكل خطأ مهما كانت جسامته، يدخل في متناولها. ومتى كان هذا مقرراً فإن الخطأ الذي يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة 244 المذكورة، لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 151 من القانون المدني (القديم)، ما دام الخطأ، مهما كان يسيراً، يكفي قانوناً لتحقق كل من المسئوليتين. وإذ كان الخطأ في ذاته هو الأساس في الحالتين، فإن براءة المتهم في الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى. و لذلك فإن الحكم، متى نفى الخطأ عن المتهم و قضى له بالبراءة للأسباب التي بينها، يكون في ذات الوقت قد نفى الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية، و لا تكون المحكمة في حاجة لأن تتحدث في حكمها عن هذه الدعوى و تورد فيه أسباباً خاصة بها . (الطعن رقم 687 لسنة 13 جلسة 1/3/1943) ، وحيث ان المقرر أيضا بمبادئكم المستقرة بقضاء مشابه في واقعه مختلفة ” انه اذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها في ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة، وأصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه ( الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 23/5/1963)
لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية – كما بينا سلفاً- قد اهدرت حجية الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة المتهم (الطاعن ) من الفعل المنسوب اليه فإنها تكون قد خالفت القانون وخالفت ما هو مستقر عليه من مباديء قانونية ..
وحيث ان هذا السبب هو سبب قانونى بحت الامر الذي يتعين معه(كون الطعن صالح للفصل فيه موضوعا ) الغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والقضاء مجددا برفض الاستئناف والقضاء مجددا برفضه وتأييد حكم اول درجة ، او نقض الحكم والغاؤه على ان يكون مع النقض الإحالة .
السبب الثاني:- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :-
من المستقر عليه في مباديء عدلكم انه “أن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا انه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وان يكون من شانها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها حكمها فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليه قضائه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فانه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال(الطعن بالنقض 2233 لسنة 70 –14/1/2012) ، وأيضا سبق وان قضيتم ” أن المستفاد من نص م 178 من قانون المرافعات انه يجب أن يشمل فضلا عن عرض موجز للوقائع والحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما تتوافر به الرقابة على القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه حتى لا يصدر الحكم تحت تأثير عاطفة عارضه أو شعور وقتي ، وحتى يكون موضع طمأنينة لوضوح الأسباب التي دعت لإصداره ، وليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيها .( الطعن 4446 لسنة 67ق – لسنة 2010 ).
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد قضى بالقضاء المطعون فيه مستندا الى محضر جمع الاستدلالات الذي حُرر عن الواقعة والصق بالطاعن ما نفاه عنه الحكم الجنائي القاضي ببراءته بان قال ان ( الإصابات الحاصلة في المتوفي كانت راجعه الى اهمال الطاعن ورعونته في قيادة السيارة مرتكبة الحادث وعدم الاحتراز ) دون ان يورد مضمون ما جاء بمحضر الاستدلالات لتتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامته – فذاك يُعد قصورا منها يبطل الحكم – خاصة وان الحكم الاستئنافي -المطعون فيه- وبكل وضوح قد خالف الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الجنائية والتي قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وتشككها في نسبة الفعل للطاعن وذلك بعد ان فحصت ومحصت الأدلة وقالت كلمتها فيها وخاصة في محضر الاستدلال .. فإنها بذلك – المحكمة الاستئنافية – تكون قد فسدت في الاستدلال حينما عولت في قضائها على ذلك المحضر الخالي من الدليل – ليس بقولنا نحن بل بقول المحكمة الجنائية فيه – وفي ذلك سبق وان حسمت مبادئكم هذا القول حينما قضيتم بأن ” أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته (الطعن بالنقض 9010 لسنة 80ق – جلسة السبت 14/1/2012).
لما كان ذلك وكانت الحكم الطعين قد عول في قضائه على دليل لا يصلح للاقتناع به من الناحية الموضوعية مَس سلامة استنباطها فضلا عن قصورها في ايراده او حتى ايراد مضمونه جملة – وهو ما لم يحدث – فإنها تكون فَسدت في الاستدلال وقصرت في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم على ان يكون مع النقض الإحالة .
السبب الثالث :- القصور في التسبيب الذي جر الحكم الطعين للخطأ في تطبيق القانون:
من المستقر عليه انه” وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.(الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 12/6/1973). وأيضا سبق وان قضيتم في بدايات عهدكم بانه ” لا تنطبق المادة 151 من القانون المدني ( قديم) إلا إذا توافرت شروط ثلاثة : الأول حصول فعل أو ترك ، و الثانى أن ينشأ أو يتسبب عن ذلك الفعل أو الترك ضرر للغير ، و الثالث أن يكون ذلك الفعل أو الترك خطأ . وتحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا معقب لتقديره. أما إرتباط الفعل أو الترك بالضرر الناشئ إرتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة، و كذلك وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ، فهما كلاهما من المسائل القانونية التي يخضع في حلها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض” . (الطعن رقم 61 لسنة 3 ق جلسة 11/1/1934).
لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد أصدرت قضائها بالزام الطاعن بالتعويض المقضي به (على فرض صحته وهو ما لا نسلم به ) دون ان تبين الخطأ الموجب للتعويض وكيف استخلصت الخطأ في جانب الطاعن من وقائع الدعوى ومستنداتها المعروضة عليها وكذلك من اين لها ان ربطت الفعل بالضرر الناشئ إرتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة فان ذلك القضاء يكون قد ران عليه القصور قصوراً جر الحكم الطعين للخطأ في تطبيق القانون وهذا هو خلاصة قضائكم المتواتر في هذا الصدد والقاضي بانه ” إذا قصر الحكم في بيان علاقة المسئول عن الحق المدني بالدعوى ووجه مسئوليته المدنية وقضى مع ذلك بالتعويض كان حكماً باطلاً واجباً نقضه فيما يتعلق بالتعويض” (الطعن رقم 48 لسنة 1 ق جلسة 25/1/1932) الامر الذي يتعين معه من مجموع ما اوردناه تفصيلا لهذا السبب نقض الحكم على ان يكون مع النقض الإحالة .
السبب الرابع :- بطلان الحكم
نصت المادة 175 من قانون المرافعات على انه ” يجب في جميع الأحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا ويكون المتسبب في البطلان ملزما بالتعويضات ان كان لها وجه”.
واستقرت مبادئكم في هذا الصدد على وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. لا يغنى عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه ( الطعن بالنقض رقم 17518 لسنة 76ق جلسة 28/3/2017)
لما كان ذلك وكانت مسودة الحكم المطعون على الحكم المطعون فيه لم تكن موقعه من كل السادة القضاة الذين أصدروا الحكم وانما فقط صدرت موقعة من السيد المستشار / ع.ع.م (رئيس المحكمة) فيكون بذلك الحكم صدر باطلا عملا بنص المادة 175 مرافعات متعيناً نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة.
اما عن طلب وقف التنفيذ
نصت المادة 251 من قانون المرافعات التي تجرى بأنه: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه “.
ومفاد النص سالف الذكر أن المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين: أولهما: أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن
ثانيهما: أن يقدم قبل تمام التنفيذ كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما: –
* خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم
* رجحان قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
والثابت يقينا في الطلب المقدم من الطاعن توافر كافة الشروط اللازمة لقبول طلب وقف التنفيذ والقضاء به، لما كان هذا وكان يترتب على تنفيذ الحكم المطعون عليه أشد الضرر بالطاعن الا وهو ان يصبح مطالب بمبلغ تعويض غير مستحق يُثقل كاهله خاصة وانه دون مورد للرزق، وطاعن في السن ، وبالغ من العمر ارزله ، علاوة على ذلك رجحان الغاء الحكم عند نظر موضوع الطعن – بإذن الله- مما يعطيه الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في موضوعه.
اما عن الطلب بنقض الحكم والقضاء مجددا في موضوع الطعن :-
فمن المتعارف عليه انه اذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فانه ينبغي لكي تتصدي للفصل في موضوع الدعوى ان يكون هذا الموضوع صالحا للفصل فيه بمعنى ان يكون ما بقى من مسائل الدعوى الواقعية والقانونية بعد حل المسالة القانونية التي من اجلها نقض الحكم ممكنة تصفيته وحسم النزاع فيه بغير اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق اي يكون التأكيد الواقعي الذي يبق تقريره من محكمة الموضوع صحيحا وكاملا بحيث لا مجال امام محكمة الموضوع فيما لو احيل النزاع اليها بعد النقض الى اية اضافات او تغيير وتفاديا لإطالة امد النزاع اما القضاء واعمالا لمبدا الاقتصاد في الاجراءات فان محكمة النقض اذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بهذا المعنى فإنها تحسمه .
لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة صالحة للفصل فيها امام عدلكم الموقر اذ يمكن تصفية النزاع وحسمه بغير اتخاذ اي اجراء جديد تصفي النزاع وتنهيه بالفصل فيه وكون الامر يتعلق بمسائل قانونية بحته دون ان يخالطها واقع كما هو موضح بالسبب الأول (والمتعلق بإهدار الحكم الاستئنافي لحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة) الامر الذي يكون معه الطعن صالح للفصل فيه موضوعا ونلتمس نقض الحكم والقضاء مجددا في الاستئناف 605 لسنة 16ق بالغاؤه بكافة مشتملاته ورفضه وتأييد حكم اول درجة.
بنـــــــــــاء عليـــــــــــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة بعد ضم كامل مفردات الدعوى تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء بـ : – أولا: قبول الطعن شكلا،
وبصفه مستعجله: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن الماثل.
ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه والغاؤه والقضاء مجددا برفض الاستئناف رقم 605 لسنة 16ق استئناف عالي طنطا (مأمورية شبرا الخيمة) بكافة مشتملاته وتأييد حكم اول درجة ، او نقض الحكم والإحالة إلى محكمة استئناف عالي طنطا للفصل فيها من جديد أمام دائرة أخرى، مع حفظ حقوق الطاعن بسائر أنواعها.
وكيل الطاعن
البير أنسي
المحامي بالنقض