الطعن رقم ۳٦٦۷ لسنة ۷۷ ق
جلسة ۳ / ۱ / ۲۰۱۱ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (د)
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (د)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق و هانى خليل
سلامة عبد المجيد و أسامة توفيق
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى زايد .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من محرم لسنة 1432 ه الموافق 3 من يناير لسنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3667 لسنة 77 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه رغم عدم توافر ركن انتفاء رضاء المجنى عليها بإتصال الطاعن بها جنسياً ، وأعمل فى حقه الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات بإعتبار أنه من لهم سلطة على المجنى عليها وشدد العقاب عليه رغم أن هذا الظرف المشدد لا يتوافر فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله ” أنه حال تواجد المجنى عليها إيمان محمد السيد عبد الله بمنزل المتهم أحمد محمد أحمد جعفر الطاعن قام الأخير بدفعها على أحد الأسِّرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه فى فرجها قاصداً الإعتداء عليها جنسياً ، وأن تحريات الضابط علاء عبد الرازق سلام أكدت صحة الواقعة ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفيه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 267 من قانون العقوبات على أن ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقته ” يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها وإختيارها لجنون أو عاهة فى العقل أو إستغراق فى النوم ، وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد أورد أن الطاعن دفع المجنى عليها على أحد الأسرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه فى فرجها قاصداً الإعتداء عليها جنسياً ، وكان مجرد دفع الطاعن للمجنى عليها على السرير دون أن يبين الحكم أثر هذا الفعل فى المجنى عليها وفى التعبير عن إرادتها برفض إتصال الطاعن بها جنسياً وفى قدرتها على الإعتراض والمقاومة لا يوفر ركن الإكراه وعدم الرضا فى جريمة الوقاع ولا يكفى لإثباتها فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها تقضى بتغليظ العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الطاعن ممن لهم سلطة على المجنى عليها دون أن يستظهر توافر هذه السلطة وإثبات الصفة التى تستمد منها هذه السلطة وما إذا كانت السلطة قانونية كسلطة الوصى أو القيم أو إثبات الظروف الواقعية التى تستخلص منها هذه السلطة أو كانت السلطة فعلية كسلطة زوج الأم ، والتى يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجهى النعى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه رغم عدم توافر ركن انتفاء رضاء المجنى عليها بإتصال الطاعن بها جنسياً ، وأعمل فى حقه الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات بإعتبار أنه من لهم سلطة على المجنى عليها وشدد العقاب عليه رغم أن هذا الظرف المشدد لا يتوافر فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله ” أنه حال تواجد المجنى عليها إيمان محمد السيد عبد الله بمنزل المتهم أحمد محمد أحمد جعفر الطاعن قام الأخير بدفعها على أحد الأسِّرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه فى فرجها قاصداً الإعتداء عليها جنسياً ، وأن تحريات الضابط علاء عبد الرازق سلام أكدت صحة الواقعة ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفيه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 267 من قانون العقوبات على أن ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقته ” يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها وإختيارها لجنون أو عاهة فى العقل أو إستغراق فى النوم ، وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد أورد أن الطاعن دفع المجنى عليها على أحد الأسرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه فى فرجها قاصداً الإعتداء عليها جنسياً ، وكان مجرد دفع الطاعن للمجنى عليها على السرير دون أن يبين الحكم أثر هذا الفعل فى المجنى عليها وفى التعبير عن إرادتها برفض إتصال الطاعن بها جنسياً وفى قدرتها على الإعتراض والمقاومة لا يوفر ركن الإكراه وعدم الرضا فى جريمة الوقاع ولا يكفى لإثباتها فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها تقضى بتغليظ العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الطاعن ممن لهم سلطة على المجنى عليها دون أن يستظهر توافر هذه السلطة وإثبات الصفة التى تستمد منها هذه السلطة وما إذا كانت السلطة قانونية كسلطة الوصى أو القيم أو إثبات الظروف الواقعية التى تستخلص منها هذه السلطة أو كانت السلطة فعلية كسلطة زوج الأم ، والتى يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجهى النعى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة