لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً

الطعن رقم 171 لسنة 75 بتاريخ : 2022/01/22 الدائرة الأولي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الــدائرة الأولى)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السـيد الأستـــــــاذ المستشـــــــــار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشــــــــار / مصطفى محمد عبد التواب محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين ســـــــر المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي :
في الدعوى رقم 171 لسنة 75 ق .
المقامة من
……………………..
ضــــــــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
۲- مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام بصفته
الوقـــــــــــــــــــــــــائع:
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ1/10/2020 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بمحو وشطب جميع الأحكام الصادرة ضد المدعي والمؤيدة بالمستندات بالبراءة من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شركا للدعوى أنه سبق اتهامه في القضايا الآتية:
-1 القضية رقم 4486 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 3756لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة.
-2 القضية رقم 4484 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 5۷۰۸ لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط القاهرة.
-3 القضية رقم ۳۰۱۷ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 47 ۳۷ لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة.
-4 القضية رقم 4128 لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين.
5-القضية رقم 346 لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين والمقيدة برقم ۱۹4۹ لسنة ۲۰۱۲.
-6 القضية رقم 45 ۱5۲ لسنة ۲۰۱۱ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 1576 لسنة ۲۰۱٥ مستأنف شرق القاهرة.
۷- القضية رقم ۲۷۱6۰ لسنة ۲۰۱۲ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 5۰۱۳ لسنة 2014.
-8 القضية رقم 5960/4065 لسنة ۱۹۹۷ والمقيدة برقم 6955 لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط .
– 9القضية رقم ۱۹۸۰ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، وأضاف المدعى أن القضايا المذكورة قد صدر فيها الحكم بالبراءة، مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية شطب اسمه من هذه القضايا، وبالرغم من ذلك ظلت القضايا المذكورة مسجلة ضده على جهاز الحاسب الآلي بوزارة الداخلية على الرغم من تقدمه بطلب لمحوها، وهو ما يسئ إلى سمعته وأفراد أسرته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة مختتما صحيفتها بطلباته سالفة البيان. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/12/2020 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاة بغلافها ومن بينها صور ضوئية لشهادات في بعض القضايا المطلوب محوها، وبذات الجلسة قدم نائب الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 16/1/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل شهادات في القضايا أرقام 4486 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، 4484 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، 3۰۱۷ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، وبجلسة 13/2/2021قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته الختامية لتكون قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن محو وشطب اسم المدعي من أجهزة الحاسب الآلي والسجلات الجنائية بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة، وبجلسة27/3/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل شهادة في القضية رقم ۱۹۸۰ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، وبذات الجلسة قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى، ، وبجلسة 22/5/2021 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات – وذلك على النحو المبين بالأسباب – وألزمت المدعي وجهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل مناصفة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها
وأودع مفوض الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني وذلك على النحو الوارد به .
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحضر جلسة 20/ 11/ 2021 وبذات الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في اسبوعين بيد انهما انقضيا دون ايداع شيء منها ، وبالجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يستهدف الحكم – في نطاق الشق الموضوعي من الدعوي – بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن رفع اسمه من عِداد المُسجلين جنائياً ومحو المعلومات المُسجلة باسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي في القضايا موضوع الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى :- فإن المادة (94) من الدستور المصري المعدل عام 2014م تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون……
وتنص المادة (95) من هذا الدستور على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي……
وتنص المادة (96) من الدستور ذاته على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه……
كما تنص المادة (206) من الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية……
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائياً، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937م، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائياً مفروض عليها إعمالاً لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على الوجه المشار إليه، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصاً صالحاً، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته، فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفاً مسلطاً فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصوماً بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائياً بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده .كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع، يحول مجرد الاتهام ــ وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه ــ إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء، ويظل الاتهام لصيقاً به طوال حياته، ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حُكماً نهائياً دائماً غير قابل للمحو والشطب.(أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 76984لسنة 61ق عليا ــ جلسة 2/7/2017م، و9821لسنة 62ق عليا ــ جلسة 6/7/2019م، و101181لسنة 62ق عليا ــ جلسة 24/10/2020م).
ومن عموم القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض في الدعوى الماثلة ، ولما كـان الثابت بالأوراق والمستندات المودعة ملفها، ان وزارة الداخلية ادرجت اسم المدعي بقوائم المسجلين جنائياً في
1-القضية رقم 4486 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم3756 لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة
2- القضية رقم 4484 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 5۷۰۸ لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط القاهرة.
3-القضية رقم ۳۰۱۷ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ۳۷4۷ لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة.
4 -القضية رقم 4۱۲۸ لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين.
5 -القضية رقم 346 لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين والمقيدة برقم ۱۹4۹ لسنة ۲۰۱۲.
6-القضية رقم 15245 لسنة ۲۰۱۱ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 1576 لسنة ۲۰۱5 مستأنف شرق القاهرة.
7-القضية رقم ۲۷۱6۰ لسنة ۲۰۱۲ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 5۰۱۳ لسنة 2014.
۸- القضية رقم 5960/4065 لسنة ۱۹۹۷ والمقيدة برقم 6955 لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط.
9- القضية رقم ۱۹۸۰ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل.
ومن حيث أن القضايا الواردة بالبنود أرقام( ۱، ۲، ۳) قضي فيها بالبراءة، وأن القضية الواردة بالبند رقم (9) لا تخص المدعي وأن المتهم فيها السيدة/ ……………..، وفقا للثابت من مطالعة أصل الشهادات الصادرة عن النيابات المختصة – والواردة رفق حوافظ مستندات المدعي – وما تقدم لم تُنكِره الجهة الإدارية المُدعى عليها أو تُنازع فيه أو تُقدم دليلاً على نقيضه مما يُعد استخداما منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها المدعي دوماً في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي ، ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع أسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المحددة سلفا، مُشكلا قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون لافتقاده ركن السبب، ونيله من الحرية الشخصية للمدعي وذويه، إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه ، مما يتعين معه القضاء والحال على ما تقدم بإلغاء هذا القرار فيما يخص القضايا المتقدمة البيان ، وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
أما بالنسبة للقضايا الواردة بالبنود أرقام( 4، 5، 6، ۷، ۸)
وحيث إنه هديا بما تقدم؛ وإعمالا للقاعدة الأصولية التي تقرر أن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعي أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه لا سيما تلك التي تكون في حوزته أصلا أو يكون من السهل عليه الحصول عليها وذلك سواء عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، أو أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة وقبل حجزها للحكم، وذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على الأوراق والمستندات المقدمة، وتكشف وجه الحقيقة والتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقدم أي مستندات في الدعوى بالنسبة للقضايا سالفة الذكر الذي يضحي معه طلب المدعي بالنسبة للقضايا المذكورة لا سند له في الواقع، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من صور ضوئية لشهادات في بعض القضايا المطلوب محوها والمرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 5/12/2020إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى هذه الصور الضوئية بما يفقدها حجيتها في الإثبات ، ويجعل دعواه في شقها الماثل خليقة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.ومن حيث إن المدعي قد أُجيب إلى بعض طلباته دون بعضها الآخر فمن ثم يتعين إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة عملاً بالمادة (186) من قانون المرافعات.
فلهـــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن محو القضايا المبينة بالأسباب ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اترك تعليقاً