الطعن رقم ۲۸۱۲۸ لسنة ۸٦ ق
جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــــدي ياسيـــــــــــــــن إبراهيـــــــــــم عبـــــــد الله علي عبد البديــــــــــــــع عبد النبي عز الرجال نــواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الغني .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 4 من ربيع أول سنة 1439 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 28128 لسنة 86 القضائية .
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــــدي ياسيـــــــــــــــن إبراهيـــــــــــم عبـــــــد الله علي عبد البديــــــــــــــع عبد النبي عز الرجال نــواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الغني .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 4 من ربيع أول سنة 1439 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 28128 لسنة 86 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمتي الاشتراك فى تزوير محررات رسمية والنصب ودان الطاعن الثاني بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبَيِّن واقعة الدعوى بيانا كافياً تتحقق به أركان تلك الجرائم على الرغم من تمسكهما بانتفائها ، وجاءت عباراته عامة مجملة ، وأغفل إيراد مضمون الأدلة التى أخذ بها ، ولم يحدد الدور الذى قام به كل منهما ، وعوَّل فى قضائه على أقوال شهود الإثبات وهى لا تنهض دليلاً صالحاً لأن يُعوَّل عليه ، وعلى الرغم مما يحيط بها من شكوك ، كما عوَّل على تحريات مجهولة المصدر ، لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة ، واطرح دفاع الطاعنين القائم على عدم جديتها برد غير سائغ ، كما أعرض عما ساقاه فى دفاعهما من شواهد على انتفاء صلتهما بالواقعة ، ويضيف الطاعن الأول أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك فى التزوير وركن القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، ولم يدلل على توافرهما بأسباب سائغة ، ولم يرد على دفاعه بانتفاء هذا القصد ، وبأنه كان حسن النية فيما وقع منه ، كما أن الحكم استخلص من مجرد حضوره بصفته وكيلاً عن المتهم الأول فى دعوى صحة التوقيع رقم 194 لسنة 2011 مدني سيدي جابر دليلاً على اشتراكه فى تزوير المحررات المضبوطة ، وأضاف إليه واقعتي تزوير عقد البيع ومحضر الصلح رغم أن أمر الإحالة لم يشملهما ، هذا إلى أن ما أورده الحكم فى معرض بيان الواقعة من أن الطاعن فقد ضميره وأمانته ، وما أورده على لسانه من أنه حضر بالجلسة وقدم لأمين السر بطاقة المتهم الأول المزورة ، وما أسنده إلى شاهد الإثبات الأول بأن المتهمين قاموا بتزوير عقد بيع تم إشهاره بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 472 لسنة 2010 مدني الرمل ليس له مأخذ صحيح فى الأوراق ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم لم يعرض لدفاعه القائم على عدم ارتكابه جريمة النصب المُسندة إليه ، وأنه كان حسن النية حين اشترى العقار محل النزاع ، فضلاً عن أن ما ثبت بأوراق الدعوى لا يكفي لإدانته ، وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ،وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء إستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجِّه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يُثيره الطاعنان فى شأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تُعوِّل فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هى الحال فى الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عوَّلت عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعنين على الحكم أنه لم يعرض لدفاعهما بعدم صلتهما بالواقعة يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثمَّ يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بيَّنها الحكم ، وهو ما لم يُخطِئ الحكم فى تقديره ، فإن ما يُثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ، فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليهما إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير التى دان الطاعن الأول بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً فى معرض بيان الواقعة من أن الطاعن الأول فقد ضميره وأمانته ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله ، وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن الأول ما يثيره – بفرض صحته – من خطأ الحكم فيما نقله عن شاهد الإثبات الأول – على النحو الذي أشار إليه فى أسباب طعنه – مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – خلافاً لما ذهب إليه الطاعن الأول – لم ينسب إليه أنه قدم لأمين سر المحكمة بطاقة المتهم الأول المزورة ، كما لم يضف إليه واقعتي تزوير عقد البيع الابتدائي و محضر الصلح ، فإن النعي علي الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بعدم ثبوت التهمة قبله لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا يُقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمتي الاشتراك فى تزوير محررات رسمية والنصب ودان الطاعن الثاني بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبَيِّن واقعة الدعوى بيانا كافياً تتحقق به أركان تلك الجرائم على الرغم من تمسكهما بانتفائها ، وجاءت عباراته عامة مجملة ، وأغفل إيراد مضمون الأدلة التى أخذ بها ، ولم يحدد الدور الذى قام به كل منهما ، وعوَّل فى قضائه على أقوال شهود الإثبات وهى لا تنهض دليلاً صالحاً لأن يُعوَّل عليه ، وعلى الرغم مما يحيط بها من شكوك ، كما عوَّل على تحريات مجهولة المصدر ، لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة ، واطرح دفاع الطاعنين القائم على عدم جديتها برد غير سائغ ، كما أعرض عما ساقاه فى دفاعهما من شواهد على انتفاء صلتهما بالواقعة ، ويضيف الطاعن الأول أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك فى التزوير وركن القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، ولم يدلل على توافرهما بأسباب سائغة ، ولم يرد على دفاعه بانتفاء هذا القصد ، وبأنه كان حسن النية فيما وقع منه ، كما أن الحكم استخلص من مجرد حضوره بصفته وكيلاً عن المتهم الأول فى دعوى صحة التوقيع رقم 194 لسنة 2011 مدني سيدي جابر دليلاً على اشتراكه فى تزوير المحررات المضبوطة ، وأضاف إليه واقعتي تزوير عقد البيع ومحضر الصلح رغم أن أمر الإحالة لم يشملهما ، هذا إلى أن ما أورده الحكم فى معرض بيان الواقعة من أن الطاعن فقد ضميره وأمانته ، وما أورده على لسانه من أنه حضر بالجلسة وقدم لأمين السر بطاقة المتهم الأول المزورة ، وما أسنده إلى شاهد الإثبات الأول بأن المتهمين قاموا بتزوير عقد بيع تم إشهاره بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 472 لسنة 2010 مدني الرمل ليس له مأخذ صحيح فى الأوراق ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم لم يعرض لدفاعه القائم على عدم ارتكابه جريمة النصب المُسندة إليه ، وأنه كان حسن النية حين اشترى العقار محل النزاع ، فضلاً عن أن ما ثبت بأوراق الدعوى لا يكفي لإدانته ، وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ،وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء إستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجِّه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يُثيره الطاعنان فى شأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تُعوِّل فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هى الحال فى الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التى عوَّلت عليها فى الإدانة ، فإن منعى الطاعنين على الحكم أنه لم يعرض لدفاعهما بعدم صلتهما بالواقعة يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثمَّ يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بيَّنها الحكم ، وهو ما لم يُخطِئ الحكم فى تقديره ، فإن ما يُثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ، فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليهما إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير التى دان الطاعن الأول بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً فى معرض بيان الواقعة من أن الطاعن الأول فقد ضميره وأمانته ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله ، وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن الأول ما يثيره – بفرض صحته – من خطأ الحكم فيما نقله عن شاهد الإثبات الأول – على النحو الذي أشار إليه فى أسباب طعنه – مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – خلافاً لما ذهب إليه الطاعن الأول – لم ينسب إليه أنه قدم لأمين سر المحكمة بطاقة المتهم الأول المزورة ، كما لم يضف إليه واقعتي تزوير عقد البيع الابتدائي و محضر الصلح ، فإن النعي علي الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بعدم ثبوت التهمة قبله لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا يُقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة