الطعن رقم ۸٦۱٥ لسنة ۸۱ ق
جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۲۰۱۹ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
جلسة الخميس ( د ) الموافق14من نوفمبر سنة 2019
الطعن رقم 8615 لسنة 81 قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة المستشارين / محمد العكازي،عبدالله فتحى
محمود عبد السلام ومحمد وئام عبدالله “نواب رئيس المحكمة”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)نصب . إثبات ” بوجه عام” . جريمة أركانها . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم .
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . شروط توافرها ؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مناط تحققها ؟
تساند الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات بشأنه استلامه المبلغ النقدي دون إيراد فحواها ومضمونها وبيان استدلاله على ثبوت التهمة والطرق الاحتيالية المستخدمة والصلة بينها وبين تسليم المال محل الاتهام . لا قصور . أثر ذلك ؟
مثال.
(2)حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال سائغ على عدم تواجد تناقض في الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- …… “طاعن” 2- ……. 3- ……. في قضية الجناية رقم ….. لسنة 2008 وادي النطرون ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة 2008جنوب دمنهور) بأنهم في غضون شهر فبراير لسنة 2005 بدائرة مركز وادي النطرون – محافظة البحيرة:-
أولاً:- اشتركوا بطريق الاتفاق في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل رقم …… لسنة 2004 رسمي عام والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الظاهر بأن قاموا بطريق الاصطناع بإنشاء محرر مزور على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بإمضاءات وأختام مزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثانياً:-استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك بأن قاموا ببيع مساحة أرض زراعية ليست خاصة بهم ، للمجني عليه/ …… بموجب ذلك التوكيل المزور.
ثالثاً:-استولوا على المبلغ المالي خاصة المجني عليه/ …… وقدره مائة وخمسون ألف جنيه بأن قاموا باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهو التصرف في مال ثابت غير مملوك لهم مستخدمين في ذلك أوراق مزورة محل الاتهام الأول بقصد الاستيلاء على جزء من ثروة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وبجلسة 29 من أكتوبر لسنة 2008 ادعى مدنياً المجني عليه بوكيل قبل المتهم الماثل بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
المحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من أكتوبر لسنة 2008 عملاً بالمواد 32 ، 40/2 ، 41/1، 211 ، 212 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث أولاً: بمعاقبة كل من …….. و…….. بالسجن لمدة سبع سنوات وبمصادرة المحررات المزورة وذلك عما أسند إليهما.
ثانياً: بمعاقبة …… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالتهمة الثالثة وبراءته من التهمتين الأول والثانية.
ثالثاً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من نوفمبر لسنة 2008.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 25 من ديسمبر لسنة 2008 موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يستظهر الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، وقضى ببراءته من تهمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وأدانه عن تهمة النصب مما يصمه بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” أنها تتحصل في أنه حال قيام المجني عليه ” …… ” بالبحث عن قطعة أرض بمنطقة الكثبان الرملية بوادي النطرون لشرائها تقابل مع المتهم الأول ” …… ” – الطاعن – وعرض عليه الأخير شراء مساحة عشرين فداناً بذات المنطقة وأفهمه بملكيته لها وأنه قام بشرائها منذ ستة أشهر ممن يدعی ” …… ” وقد آلت إلى الأخير بطرق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقدم له عقد بيع صادر من الهيئة الأخيرة لمن يدعى “……. ” واتفق معه على بيعها له بمبلغ إجمالي قدره مائتين وأربعين ألف جنيه بواقع سعر الفدان اثني عشر ألف جنيه وقرر له أن ابن شقيقه المتهم الثاني ” ……. ” سوف يتولى معه إجراءات البيع وتقابل مع الأخير واتفق معه على دفع مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وقت إتمام التعاقد على أن يتم سداد المبلغ الباقي وقدره تسعون ألف جنيه خلال شهرين بعد أن يقوم بتسليمه توكيل بيع تلك المساحة الصادر من ” …… ” للمتهمين وكذا توكيل من الأخيرين له وتم إفراغ هذا الاتفاق فيما بينهما في صورة عقد اتفاق مكتوب ، وبعد مرور ثلاثة أيام تقابل مع المتهم الثاني وقام بتسليمه مبلغ المائة وخمسون ألف جنيه وقام الأخير بتسليمه العقود الخاصة بالمساحة موضوع البيع والصادرة من الهيئة المشار إليها لمن يدعى ” …… ” وأصل التوكيل رقم …… السنة 2006 رسمي عام وادي النطرون الصادر ممن يدعي ” …… ” – المتهم الثالث – بشأن الأرض موضوع البيع وكذا صورة ضوئية من توكيل رسمي عام ….. لسنة 2004 الظاهر والصادر من ” …… ” – المالك الأصلي للأرض – لمن يدعى ” …… ” وقد ثبت تزوير هذا التوكيل وعدم صدوره من مكتب توثيق الظاهر . ” وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة النصب بأركانها القانونية في حق الطاعن وآخرين . لما كان ذلك ، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف . وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها وجاءت مجادلته مقصورة على ما استخلصه الحكم منها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في وجه النعي يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمتي الشروع في تزوير محرر رسمي واستعماله لا يتعارض مع ما أثبته في حقه من أنه استولى على مبلغ مالي من المجني عليه باستعمال طرق احتيالية ، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.