الطعن رقم ۱۸۹۸۹ لسنة ۸۹ ق
جلسة ۱ / ۱۰ / ۲۰۲۲ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمـــــدى أبو الخيـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــــــــــــــــر
خالــــــــــــــد جــــــــــــــــاد خالــــــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــى ” نــــواب رئيس المحكمة ”
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سيد .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 5 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18989 لسنة 89 القضائيــة .
المرفوع مـن
………… ” المحكوم عليه ”
ضـــــــــــــــد
النيــــابــــــــــــــة العــــــامــــــــــــــــــة
” الوقائـع “
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ………. لسنة ٢٠١٧ قسم …….. ” والمقيدة بالجدول الكلى برقم ……… لسنة ٢٠١٧ “.
بأنه في غضون عام ۲۰۱۷ بدائرة قسم شرطة ……… – محافظة……… .
– قلد بواسطة غيره مجهول خاتم إحدى الجهات الحكومية ( خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب شهر عقاري ………. ) بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحرر المزور محل الاتهام الثاني مع علمه بتقليـده .
– وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو “العقد المشهر رقم ………. والمنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري ………” وذلك بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحررات الصحيحة وملئ بياناته وذيله بتوقيعات نسبت زوراً لموظفين عمومين ومهر به الخاتم المقلد موضوع الاتهام الأول فاصبغ عليه صفة الرسمية على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
– استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من اجله وذلك بأن قدمه للمجنى عليه / ………… محتجا بما ورد ببياناته مع علمه بتزويره .
– توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / ………. وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بواقعة مزورة بأن قدم له المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني وقبض الثمن فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية بناء على هذه الطرق الاحتيالية .
– بند أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 من سبتمبر سنة ٢٠١٢ والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر والمسلم إليه بصفته وكيلاً عنه لاستعماله ورده فأختلسـه لنفسه إضراراً بالمجنى عليه .
واحالته إلى محكمة جنايات ………. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من يوليه سنة ۲۰۱۹ عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ٹالثاً ، 41 ، ٤٢ ، 206/3 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢١٤ ، ٣٣٦/1 ، 341 من قانون العقوبات ، وذلك مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند اليه وبمصادرة المحررات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أغسطس سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 15 من سبتمبر سنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ / ………. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مع علمه بتقليده والإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب لإحدى الجهات الحكومية ، واستعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره والنصب والتبديد ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق
الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في صيغة عامة معماه ، لم يبين فيها وقائع الدعوى بياناً كافياً ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه ولم يعرض الدفاع بأن التزوير مفضوح لشواهد عددها بأسباب طعنه وأخيراً التفت عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد تصالح المجنى عليه معه عن جريمتي النصب والتبديد ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن إفادة نقابة المحامين بشأن المتهم ، حصل الحكم مضمونها ومؤداها على نحو كاف وواف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدي اقوال شهود الاثبات فيها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن بأن ما حدث من تزوير غير معاقب عليه بقالة أنه تزوير مفضوح فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة متقنه أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوى في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون واضحاً ولا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ، ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد مما يكون معه هذا الدفاع ظاهر البطلان لا يستلزم رداً خاصاً من الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعن بإغفال الحكم المطعون فيه بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمتي النصب والتبديد فمردود عليه بأنه لا جدوى للطاعن من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمتى النصب وخيانة الأمانة ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الخمس المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والتي تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام جهات ومصالح حكومية باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حق الطاعن بعد أخذه بالمادة 17 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمتي النصب وخيانة الأمانة أو إنقضائها بالتصالح ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .