الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۱۷ / ۹ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد و محمد قنديل
و محمد غنيم و نواب رئيس المحكمة
وإسلام محي الدين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله .
وأمين السر السيد / أحمد جودة .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد الموافق 2 من ربيع الأول سنة 1445ه الموافق 17 من سبتمبر سنة 2023م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6301 لسنة 92 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماه لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره ومكان ضبطه، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على القصد الجنائي لديه ، واطرح بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره إذ اتخذ من محضر الضبط دليلاً على صحة تاريخ ضبط الطاعن وتفتيشه مخالفاً بذلك الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة التي تفيد بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور أمر الضبط والإحضار آنف البيان ، كما حصل من أقوال ضابط الواقعة أن الطاعن يتجر في المضبوط ثم عاد ونفى عنه ذلك القصد بما يصمه بالتناقض ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع فى صدور أمر الضبط والإحضار بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدعي أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حاله التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ 26/٩/2021 نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم ٢٥٥٩ لسنة 2021 جنح قها ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ؛ ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماه لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره ومكان ضبطه، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على القصد الجنائي لديه ، واطرح بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره إذ اتخذ من محضر الضبط دليلاً على صحة تاريخ ضبط الطاعن وتفتيشه مخالفاً بذلك الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة التي تفيد بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور أمر الضبط والإحضار آنف البيان ، كما حصل من أقوال ضابط الواقعة أن الطاعن يتجر في المضبوط ثم عاد ونفى عنه ذلك القصد بما يصمه بالتناقض ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع فى صدور أمر الضبط والإحضار بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدعي أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حاله التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ أن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ 26/٩/2021 نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم ٢٥٥٩ لسنة 2021 جنح قها ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ؛ ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة