نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة

اترك تعليقاً