الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب ” نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مـــحـــمــد عـــمــــــــر
عبد الله عبد المنعم عبد الله و د/ مـصـطـفـى مـحـمـد الـجـابــرى
” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / خالد هشام.
والسيد أمين السر / محمود طارق رجب.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الأحد 1 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى –
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 12558 لسنة 76 ق.
المرفوع مـــن
– ……………
ضـــد
1- ………….
2- …………..
3- …………..
” الوقائــع “
فـى يوم 20 / 7 / 2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24 / 5 / 2006 فى الاستئنافين رقمى 1867، 2093 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 19 / 3 / 2023 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 21 / 5 / 2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صمم الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرتــه والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر د / …………………….” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٩٨٦٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه ، وفى بيان ذلك قال : إنه باشر إحدى الدعاوى لحساب المطعون ضدهم بصفته محامياً واتفق معهم على أحقيته في تقاضى أتعاباً قدرها ۱۰% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى وإذ كانت قيمة الشقة موضوع تلك الدعوى تقدر بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بما يستحق معه أتعاباً عن درجتى التقاضى تقدر بالمبلغ محل المطالبة ومن ثم فقد أقام الدعوى، ادعى المطعون ضدهم فرعياً قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه نتيجة الأضرار التي أصابتهم على سند من أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم الصادر لهم في الدعوى التي باشرها عنهم الطاعن بسبب تقصير الأخير في أداء عمله، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن مبلغ ألفي جنيه كمقابل أتعاب المحاماة وفى الدعوى الفرعية برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٨٦٧ لسنة ٩ ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ۲۰۹۳ لسنة ٩ ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 24/5/2006 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بزيادة أتعاب المحاماة إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبتأييده فيما قضى به في الدعوى الفرعية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك قال : إنه اتفق مع المطعون ضدهم على أن تقدر أتعابه عن الدعوى التي باشرها لحسابهم بنسبة عشرة بالمائة من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى ولما كانت قيمة العين موضوع تلك الدعوى تقدر بثلاثمائة ألف جنيه – حسبما قرر المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم الفرعية، فإنه يحق له تقاضي أتعاباً قدرها مبلغ ستين ألف جنيه إلا أنه اكتفى بالمطالبة بمبلغ ثلاثون ألف جنيه عن درجتى التقاضى، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى بطلان ذلك الاتفاق استناداً لما نصت عليه المادة رقم ٨٤ من قانون المحاماة رغم أن تلك المادة تنظم إجراءات النزاع بين المحامى والموكل في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب وهو ما لا ينطبق على وقائع النزاع الماثل مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، إذ نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على أن الأتعاب محددة بواقع 10% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى وتم الإقرار بذلك على صدر ملف القضية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم ينزل على الواقعة حكم المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ولم يعتد بالإقرار المؤرخ 7/6/1999 سالف الذكر والذى لم يكن محل طعن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .