الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
والطعن رقم ۱۳۰۲۹ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال
أمجد حسام الدين ، ســامـــح حــجــازى
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 189 لسنة 79 ق .
المـرفــــوع مــــن:
………
لم يحضر أحد.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
………..
لم يحضر أحد.
الـوقــــــــائع
في يوم 30 / 12/ 2008 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية بورسعيد الصادر بتاريخ 4 /11 /2008 في الاستئناف رقم ……. لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه و الإحالة.
وفى 20 / 1 / 2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً.
وبجلسة 3 /1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 17/ 1 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعـــــــد الاطــــلاع علــى الأوراق وسمـــــاع التقريــــــــر الذي تلاه السيـــــد القاضــى المقـــــــرر/……..”نائب رئيس المحكمة”والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ……. لسنة ۲۰۰٤ محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من أن المطعون ضده يستأجر منه تلك العين المملوكة له والمنشأة قبل عام ١٩٤٤ وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عليه في الفترة من 1/4/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء ، فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن برقم …… لسنة ٦١ ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد إيداع التقرير أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى الطاعن قضت بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ هو الذي يحكم واقعة النزاع والذى أجاز إثبات واقعة التأجير لكل من طرفي العقد بكافة طرق الإثبات ، ودلل على تاريخ نشأة العلاقة الإيجارية بالشهادة الصادرة من شركة ……… التي تفيد تعاقد المطعون ضده على توريد الكهرباء للعين بتاريخ 20/٥/1965 إلا أن الحكم التفت عن هذا المستند وطبق القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وقضى بعدم قبول الدعوى لخلوها من عقد الإيجار بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تُعَدُّ مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده ، ولما كان الثابت أن العلاقة الإيجارية محل الدعوى يسرى عليها القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة الخامسة منه التي تنص على أنه ” إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ” ومفادها أنه يجوز لكل من المؤجر والمستأجر إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولا تخضع هذه العلاقة للحكم المستحدث بالمادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أو المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة لها فيما تفرضه على المؤجر من التزام بإثبات عقود الإيجار التي يبرمها كتابة لأن هذا الحكم ينصرف إلى العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون أو ذاك كل بحسب نطاقه ولا يسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة على نفاذها فتبقى محكومة فى إثباتها بالقانون الذي صادف نشأتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى وقضى بعدم قبول الدعوى على قالة انطباق المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث تاريخ نشأة العلاقة الإيجارية والقانون المنطبق عليها وتحديد الأجرة المستحقة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــــــــذلـــــــــــك
نقضت المحكمـة:الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.