الطعن رقم ۱ لسنة ۲۰۱۰ ق
جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۱۲ – الخميس (ب)
— الوقائع —
اتهمت النيابة العامة كُلاً من: 1- ……. “مقدم الطلب” 2- …… فى قضية الجنحة رقم …… لسنة …… بأنهما فى يوم …… بدائرة قسم …… محافظة …….: 1- أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفاً عمومياً هو السيد/ ….. “رئيس محكمة …” وذلك بسبب أنهما أثناء انعقاد الجلسة وجها له ألفاظاً وعبارات تضمنت إهانته. 2- اشتركا وآخرين مجهولين فى احتجاز المجني عليه سالف الذكر، والسيد/ ….. “وكيل النائب العام” و…. “سكرتير الجلسة” وكان ذلك بدون أمر من المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 1، 2 و41/ 1 و133 و280 من قانون العقوبات. وأقام المتهم الأول قبل المجني عليهما دعوى مقابلة بطريق الادعاء المباشر طلب فى ختامها معاقبتهما عن جريمة البلاغ الكاذب بمقتضى المواد 122 و124/ 3 و133 و305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح …. قضت حضورياً بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2006 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبحبس كل منهما ثلاثة أشهر وكفالة ألف جنيه عن التهمة الثانية وبالنسبة للادعاء المقابل بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
استأنفا وقيد استئنافهما برقم ….. . ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 11 من مارس سنة 2008 أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع (1) بالنسبة للمتهم الأول (أ) بشأن التهمة الأولى: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. (ب) بشأن التهمة الثانية: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى قبله بشأنها لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم …… (2) بالنسبة للمتهم الثاني: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم ……… .
فطعن وكيل المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ….. لسنة ….. القضائية طعون نقض الجنح. ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى هيئة غرفة مشورة – قضت بتاريخ 4 من فبراير سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبتاريخ 3 من أبريل سنة 2010 قدم الأستاذان/ ……، …… المحاميين طلباً إلى النائب العام بغية عرض الأوراق على الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة فى هيئة غرفة مشورة لمخالفته للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض.
وبتاريخ 6 من أبريل سنة 2010 قدم النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قيد برقم …. لسنة ….. عرض الهيئة العامة من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
يعد شريكا فى الجريمة:
(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.
ومع هذا:
(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
إذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
إذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر, أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وتطبق هذه العقوبات على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفته إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر. وكذلك إذا نشأت عنه فتنة أو كان من شأنه أن تنشأ عنه فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو المحلية أو القروية.
— الهيئة —
من حيث إن الواقعة تخلص فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ….. وآخر فى قضية الجنحة رقم …….. أنهما: 1- أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفاً عمومياً هو السيد/ ……. “رئيس محكمة جنح …..” وذلك بأن وجها له ألفاظاً وعبارات تضمنت إهانته. 2- اشتركا هما وآخرون مجهولون فى احتجاز المجني عليه سالف الذكر والسيد ….. “وكيل النائب العام” و….. “سكرتير الجلسة” وكان ذلك بدون أمر من المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات، وقدمتهما لمحكمة جنح … الجزئية لمعاقبتهما طبقاً للمواد 40/ 1، 2، 41/ 1، 133، 280 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 27/ 12/ 2006 بحبس كل منهما سنة مع الشغل عن التهمة الأولى، وحبس كل منهما ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية، وبالنسبة للادعاء المقابل بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم ……، ومحكمة …… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 11/ 3/ 2008 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أ- بالنسبة للمتهم الأول: 1- بشأن التهمة الأولى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. 2- بشأن التهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى قبله بشأنها لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم …… ب- بالنسبة للمتهم الثاني: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم ……. . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه برقم …. لسنة …. ق استئناف القاهرة، ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة “منعقدة فى هيئة غرفة مشورة” قضت بتاريخ 4/ 2/ 2010 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. استناداً لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن للمحكمة الاستنئافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها والإحالة إليها، وأن الثابت من الحكم تلاوة تقرير التلخيص. وبتاريخ 6/ 4/ 2010 تقدم النائب العام بطلب عرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض مشفوعاً بمذكرة موقع عليها من محامٍ عام انتهى فيها إلى مخالفة الحكم للمبادئ المستقرة فى قضاء النقض هو أن القانون لا يخول للمحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك وعدم تنبيهه إلى ما أجرته المحكمة من تغيير وصف التهمة التي أدانته بها وفقاً لأحكام المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن عدم قضائها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى القضية رقم ….. جنايات ….. عن كافة الوقائع المعروضة عليها والمنسوبة للطاعن وعلى سند من أن صدور حكم عن أحد الأفعال المتتابعة أو المستمرة والتي ترتكب لغرض واحد بعدة أفعال تمنع إقامة الدعوى عن باقي الأفعال، والتمس النائب العام فى نهايتها عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم لمخالفته للمبادئ المستقرة فى أحكام محكمة النقض.
وحيث إن الحكم المعروض صدر بتاريخ 4/ 2/ 2010، وتقدم النائب العام بطلبه إلى رئيس محكمة النقض لعرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 6/ 4/ 2010، فى ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74، 153 لسنة 2007، وذلك بعد أن صادف اليوم الأخير لميعاد تقديم الطلب الماثل وهو 5/ 4/ 2010 عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد لليوم التالي، ومرفقاً به مذكرة بأسباب الطلب موقع عليها من محام عام، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفى مقوماته الشكلية.
وحيث إن المادة 36 مكرراً آنفة الذكر قد جرى نصها على أن “يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن، وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب …..”.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المعروض أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم …… وآخر بتهمتي إهانة موظف عام “رئيس محكمة جنح ….” والاشتراك وآخرين مجهولين فى احتجازه ووكيل النائب العام وسكرتير جلسة الجنح بدون أمر من المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات، وتضمنت التهمة الأولى ما بدر من المتهم المذكور من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية وبغرفة المداولة، وقصرت المحكمة فى حكمها المعروض، الإدانة عن التهمة الأولى على ما نسب إلى المتهم من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية دون تلك التي وقعت بغرفة المداولة، واقتصر التعديل على مجرد استبعاد ما تم فى غرفة المداولة من إهانة، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة فى أمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة – عن التهمة الأولى – هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان المتهم به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ما تم من أقوال وأفعال الإهانة بغرفة المداولة وقصر الإدانة على ما تم منها بالجلسة العلنية، ودون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذي انتهت إليه المحكمة حين قصرت الإدانة على ما تم بالجلسة العلنية، لا يجافي التطبيق السليم فى شيء ولا يعطي المتهم حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذا الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى وصف التهمة ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد ظروف الواقعة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يتفق وما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض ولا يشكل عدولاً عنها على النحو الذي يثيره المتهم فى الدعوى الراهنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. ومن ثم فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم – ولو كانت جناية – كما هو الشأن فى خصوص الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المعروض بهذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد التزم بالمبادئ التي استقرت فى أحكام محكمة النقض فى هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب .