الطعن رقم ۱۷٥٦ لسنة ۷۱ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / حسنــــــى عبـــــد الــلطيـــــف نـائــب رئــيـس الـمـحـكــمة
وعضوية السادة القضــــــــــاة / ربـيـــــع مــحــمـــد عـــــمـــــــــر ، مـحـمـــد شـــفـــيــع الــجــــــــرف
جمــــــــال ســـــــــلام و خالـــد فاروق عبد الهادى
نواب رئيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد الرازق .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1756 لسنة 71 ق .
المرفوع من :
………….
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــد
…………
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
” الوقائــع “
فى يوم 12/7/2001 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/5/2001 فى الاستئناف رقم …… لسنة 117 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 13/8/2001 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 11/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم …… لسنة 1999 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1974 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالا بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت مورثة المطعون ضدهم حانوت النزاع ، وإذ امتنع المطعون ضدهم – ورثتها – عن سداد الأجرة اعتبارًا من 1/3/1999 حتى 30/6/1999 وجملتها 104.060 جنيهًا رغم سبق تأخرهم عن الوفاء بها فى الدعوى رقم ……. لسنة 1998 كلى جنوب القاهرة وقضى فيها بالرفض لتوقى المطعون ضدهم الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة فقد أقاما الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة 117 ق القاهرة ، وبتاريخ 15/5/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان : إن المطعون ضدهم قاموا بعرض القيمة الإيجارية المطالب بها فى الدعوى الراهنة بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وهو ما يوفر فى حقهم تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بهذا السداد على سند من أنه تم قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى معتدًا بسداد المطعون ضدهم الأجرة المطالب بها بموجب إنذار عرض فى 17/7/1999 أى بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب الحاصل فى 1/7/1999 حال أن هذا السداد لا ينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـذلـــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .