الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة ” الخميس ” ( د ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائــــــــــــب رئيــــــــس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / ناصـــــــــــــر السعيـــــــــد مشالــــــــي ، خالــــــــد إبراهيـــــــــم طنطـــــــاوي
عمر الفاروق عبد المنعم منصور و محمد عبد الخالـــق موســـــــــى
نــــــــواب رئيــــــس المحكمــــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / سامح حسين.
وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 9 من صَفَر سنة 1443 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتـي:-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10107 لسنة 89 ق.
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة ” الخميس ” ( د ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائــــــــــــب رئيــــــــس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / ناصـــــــــــــر السعيـــــــــد مشالــــــــي ، خالــــــــد إبراهيـــــــــم طنطـــــــاوي
عمر الفاروق عبد المنعم منصور و محمد عبد الخالـــق موســـــــــى
نــــــــواب رئيــــــس المحكمــــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / سامح حسين.
وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 9 من صَفَر سنة 1443 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتـي:-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10107 لسنة 89 ق.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسمـــــــاع التقريــــــر الذي تلاه السيــــــد القاضي المقـــــرر / …………………………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 3906 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الأول منهما عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الثانية بأن يؤدي لهما مبلغ مليون جنيه، وقالا بياناً لذلك إن مورث الطاعنة الثانية “والدها” بصفته وكيلاً عن أبنائه وكلهما باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أشخاص قاموا بتزوير توكيلات للاستيلاء على عقار مملوك لهم “فيلا”، وبموجب عقد اتفاق محرر بينهما والطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بتاريخ 19/2/2017 اتفقوا فيه على قيام المطعون ضدهما باتخاذ إجراءات استرداد ذلك العقار مقابل المبلغ آنف الذكر وعدم إلغاء الوكالة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وقاما باتخاذ اللازم قانوناً لتنفيذ الاتفاق إلا أنهما فوجئا بإعلانهما بإلغاء الوكالة، ادعى الطاعن عن نفسه وبصفته فرعياً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما برد مقدم الأتعاب بمبلغ خمسين ألف جنيه ومن ثم فقد أقاما الدعوى.
حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية؛ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 10243 لسنة 22 ق، كما استانفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم 10694 لسنة 22 ق القاهرة، وبتاريخ 13/3/2019 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة المشورة ــ حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن موضوع الاتفاق مُعلق على شرط هو استرداد الفيلا ثم بيعها بمعرفة المطعون ضدهما وعندها يستحقان مبلغ المليون جنيه بغض النظر عن كم الدعاوى التي قاما برفعها، وإذ تسببا بخطئهما في انغلاق مواعيد الطعن في الدعوى رقم 11 لسنة 2016 بيوع باب الشعرية والتي صدر فيه الحكم بإيقاع البــيع للفيلا لصالح / ………………… فاسـتأنفاه بعد الميعاد وتسببا في فقد صحيفة الاستئناف وتقاعسا عن استخراج صورة رسمية منها للإعلان بها خلال الميعاد القانوني فقُضي بعدم جوازه، فكان لزاماً إلغاء الوكالة وإلا أصبحت تعسفاً في استعمال الحق بترتيب كل الحقوق لمصلحة الوكيل دون أن يقابلها التزام عليه بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تعن ببحث الإجراءات اللاحقة على عقد الاتفاق ومبررات إلغاء الوكالة إلا أنها أطرحت ذلك كله وقضت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ المليون جنيه الثابت بالعقد على سند من أنهما مطالبين ببذل العناية والجهد اللازم وليس بتحقيق نتيجة وأنهما حققا النتيجة المطلوبة منهما والمتفق عليها بين الطرفين، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه، وأن مفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها … وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن التناقض الذي يفسد الأحكام ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قـــضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وإذ كان الثابـــت أنه لا خــلاف بين الطرفين على أن عقد الاتفاق المؤرخ 19/2/2017 قد تضمن الاتفاق على مبلغ مقداره مليون جنيه في سبيل استرداد الفيلا موضوع العقد وبيعها، واستلام المطعون ضدهما مبلغ خمسين ألف جنيه كمقدم أتعاب، وكانت الوكالة الصادرة من الطاعنين للمطعون ضدهما أُلغيت قبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من نتيجة بالعقد مار الذكر ـــ استرداد الفيلا وبيعها ـــ ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ المليون جنيه وفقاً للبند الرابع من العقد مار الذكر على سند من إلغاء الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكالته للمطعون ضدهما دون أن يُخضع ذلك المبلغ ومقدم الأتعاب الذي تقاضاه المطعون ضدهما لتقديره؛ ثم أسس قضاءه على ما قام به المطعون ضدهما من أعمال وإجراءات وأنهما حققا النتيجة المطلوبة المنصوص عليها بذات العقد ــــ رغم أن الأوراق خلت مما يدل بذاته على ذلك ومنازعة الطاعنين لهما ـــ ودون أن يبين الجهد الذي قام به المطعون ضدهما والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التي تحققت عنها وأقدمية درجة قيدهما، وأضاف الحكم المطعون فيه ـــ المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ـــ بمدوناته أن “الثابت للمحكمة مباشرة المستأنفان ــ المطعون ضدهما ــ أعمال الوكالة وإقامتهما استئناف لدعوى البيوع رقم 11 لسنة 2016 باب الشعرية ، والدعوى رقم 896 لسنة 2017 مدني كلي حلوان والدعوى رقم 737 لسنة 2017 مستعجل القاهرة والدعوى رقم 650 لسنة 2017 مدني كلي جنوب القاهرة والدعوى رقم 878 لسنة 2016 مدني كلي حلوان والاستئناف رقم 10315 لسنة 132 ق استئنافاً للحكم رقم 2017 لسنة 2014 مدني كلي جنوب القاهرة وهي دعوى رد وبطلان العقد المشهر رقم 3077 لسنة 2012 شهر عقاري المعادي والمقضي فيها بعدم نفاذ العقد المشهر رقم 3077 لسنة 2012 المعــــادي في مواجهة المستأنفين ومحوه وشطبه ــــ المستأنف ضدها الثانية بالاستئناف الماثل ــــ وقدم المستأنف المدعيان بالدعوى المبتدأة صورة رسمية من العقد المشهر رقم 2070 لسنة 1995 باسم المستأنف ضدها الثانية وهو ما مفادها استرداد الملكية وحيازة الفيلا موضوع عقد الوكالة والاتفاق محل التداعي وهي النتيجة التي حققها الوكيلان طبقاً للمتفق عليه بين طرفي التداعي، وكان المقرر قانوناً أنهما مطالبين ببذل العناية والجهد اللازم وليس بتحقيق نتيجة. ولما كان واقع الحال بالدعوى الماثلة أنهما حققا النتيجة المطلوبة والمتفق عليها بين الطرفين..” وذلك على الرغم مما هو ثابت من الدعوى رقم 11 لسنة 2016 بيوع جنوب القاهرة بحافظة مستندات الطاعن الأول المقدمة بتاريخ 8/3/2018 أمام محكمة أول درجة بإيقاع بيع عين التداعي لصالح/ ر……………………..، وكان موضوع عقد الوكالة ـــ الاتفاق ـــ بين طرفي التداعي كما ورد بالبند الثاني منه استرداد حيازة تلك الفيلا وبيعها بمعرفة المطعون ضدهما، وأن اســتحقاقهما لمبلغ المليون جنيه معلق على هذا الــشرط. وإذ خالف الحكم المـطعون فيه هذا النظر وأيَّد قضاء الحكم الابتدائي باستحقاقهما لهذا المبلغ على ما بذلاه من جهد وإجراءات فقط وتخبط في أسبابه معتبراً أنهما حققا النتيجة التي التزما بها وفقاً لعقد الاتفاق، ثم ذهب بعد ذلك إلى أنهما ملتزمين ببذل العناية والجهد اللازم ودون الالتزام بتحقيق تلك النتيجة مستدلاً على تحققها بصورة رسمية من العقد المشهر رقم 2070 لسنة 1995 باسم المطعون ضدها الثانية والذي لم يكن محل منازعة على ملكيتها عين التداعي والسابق بفترة طويلة على التنازع على حيازتها المسلوبة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بالتناقض بحيث لا يُعلم أياً من الأسباب التي أقام الحكم قضاءه عليها بما يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 3906 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الأول منهما عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الثانية بأن يؤدي لهما مبلغ مليون جنيه، وقالا بياناً لذلك إن مورث الطاعنة الثانية “والدها” بصفته وكيلاً عن أبنائه وكلهما باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أشخاص قاموا بتزوير توكيلات للاستيلاء على عقار مملوك لهم “فيلا”، وبموجب عقد اتفاق محرر بينهما والطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بتاريخ 19/2/2017 اتفقوا فيه على قيام المطعون ضدهما باتخاذ إجراءات استرداد ذلك العقار مقابل المبلغ آنف الذكر وعدم إلغاء الوكالة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وقاما باتخاذ اللازم قانوناً لتنفيذ الاتفاق إلا أنهما فوجئا بإعلانهما بإلغاء الوكالة، ادعى الطاعن عن نفسه وبصفته فرعياً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما برد مقدم الأتعاب بمبلغ خمسين ألف جنيه ومن ثم فقد أقاما الدعوى.
حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية؛ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 10243 لسنة 22 ق، كما استانفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم 10694 لسنة 22 ق القاهرة، وبتاريخ 13/3/2019 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة المشورة ــ حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن موضوع الاتفاق مُعلق على شرط هو استرداد الفيلا ثم بيعها بمعرفة المطعون ضدهما وعندها يستحقان مبلغ المليون جنيه بغض النظر عن كم الدعاوى التي قاما برفعها، وإذ تسببا بخطئهما في انغلاق مواعيد الطعن في الدعوى رقم 11 لسنة 2016 بيوع باب الشعرية والتي صدر فيه الحكم بإيقاع البــيع للفيلا لصالح / ………………… فاسـتأنفاه بعد الميعاد وتسببا في فقد صحيفة الاستئناف وتقاعسا عن استخراج صورة رسمية منها للإعلان بها خلال الميعاد القانوني فقُضي بعدم جوازه، فكان لزاماً إلغاء الوكالة وإلا أصبحت تعسفاً في استعمال الحق بترتيب كل الحقوق لمصلحة الوكيل دون أن يقابلها التزام عليه بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تعن ببحث الإجراءات اللاحقة على عقد الاتفاق ومبررات إلغاء الوكالة إلا أنها أطرحت ذلك كله وقضت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ المليون جنيه الثابت بالعقد على سند من أنهما مطالبين ببذل العناية والجهد اللازم وليس بتحقيق نتيجة وأنهما حققا النتيجة المطلوبة منهما والمتفق عليها بين الطرفين، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه، وأن مفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها … وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن التناقض الذي يفسد الأحكام ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قـــضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وإذ كان الثابـــت أنه لا خــلاف بين الطرفين على أن عقد الاتفاق المؤرخ 19/2/2017 قد تضمن الاتفاق على مبلغ مقداره مليون جنيه في سبيل استرداد الفيلا موضوع العقد وبيعها، واستلام المطعون ضدهما مبلغ خمسين ألف جنيه كمقدم أتعاب، وكانت الوكالة الصادرة من الطاعنين للمطعون ضدهما أُلغيت قبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من نتيجة بالعقد مار الذكر ـــ استرداد الفيلا وبيعها ـــ ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ المليون جنيه وفقاً للبند الرابع من العقد مار الذكر على سند من إلغاء الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكالته للمطعون ضدهما دون أن يُخضع ذلك المبلغ ومقدم الأتعاب الذي تقاضاه المطعون ضدهما لتقديره؛ ثم أسس قضاءه على ما قام به المطعون ضدهما من أعمال وإجراءات وأنهما حققا النتيجة المطلوبة المنصوص عليها بذات العقد ــــ رغم أن الأوراق خلت مما يدل بذاته على ذلك ومنازعة الطاعنين لهما ـــ ودون أن يبين الجهد الذي قام به المطعون ضدهما والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التي تحققت عنها وأقدمية درجة قيدهما، وأضاف الحكم المطعون فيه ـــ المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ـــ بمدوناته أن “الثابت للمحكمة مباشرة المستأنفان ــ المطعون ضدهما ــ أعمال الوكالة وإقامتهما استئناف لدعوى البيوع رقم 11 لسنة 2016 باب الشعرية ، والدعوى رقم 896 لسنة 2017 مدني كلي حلوان والدعوى رقم 737 لسنة 2017 مستعجل القاهرة والدعوى رقم 650 لسنة 2017 مدني كلي جنوب القاهرة والدعوى رقم 878 لسنة 2016 مدني كلي حلوان والاستئناف رقم 10315 لسنة 132 ق استئنافاً للحكم رقم 2017 لسنة 2014 مدني كلي جنوب القاهرة وهي دعوى رد وبطلان العقد المشهر رقم 3077 لسنة 2012 شهر عقاري المعادي والمقضي فيها بعدم نفاذ العقد المشهر رقم 3077 لسنة 2012 المعــــادي في مواجهة المستأنفين ومحوه وشطبه ــــ المستأنف ضدها الثانية بالاستئناف الماثل ــــ وقدم المستأنف المدعيان بالدعوى المبتدأة صورة رسمية من العقد المشهر رقم 2070 لسنة 1995 باسم المستأنف ضدها الثانية وهو ما مفادها استرداد الملكية وحيازة الفيلا موضوع عقد الوكالة والاتفاق محل التداعي وهي النتيجة التي حققها الوكيلان طبقاً للمتفق عليه بين طرفي التداعي، وكان المقرر قانوناً أنهما مطالبين ببذل العناية والجهد اللازم وليس بتحقيق نتيجة. ولما كان واقع الحال بالدعوى الماثلة أنهما حققا النتيجة المطلوبة والمتفق عليها بين الطرفين..” وذلك على الرغم مما هو ثابت من الدعوى رقم 11 لسنة 2016 بيوع جنوب القاهرة بحافظة مستندات الطاعن الأول المقدمة بتاريخ 8/3/2018 أمام محكمة أول درجة بإيقاع بيع عين التداعي لصالح/ ر……………………..، وكان موضوع عقد الوكالة ـــ الاتفاق ـــ بين طرفي التداعي كما ورد بالبند الثاني منه استرداد حيازة تلك الفيلا وبيعها بمعرفة المطعون ضدهما، وأن اســتحقاقهما لمبلغ المليون جنيه معلق على هذا الــشرط. وإذ خالف الحكم المـطعون فيه هذا النظر وأيَّد قضاء الحكم الابتدائي باستحقاقهما لهذا المبلغ على ما بذلاه من جهد وإجراءات فقط وتخبط في أسبابه معتبراً أنهما حققا النتيجة التي التزما بها وفقاً لعقد الاتفاق، ثم ذهب بعد ذلك إلى أنهما ملتزمين ببذل العناية والجهد اللازم ودون الالتزام بتحقيق تلك النتيجة مستدلاً على تحققها بصورة رسمية من العقد المشهر رقم 2070 لسنة 1995 باسم المطعون ضدها الثانية والذي لم يكن محل منازعة على ملكيتها عين التداعي والسابق بفترة طويلة على التنازع على حيازتها المسلوبة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بالتناقض بحيث لا يُعلم أياً من الأسباب التي أقام الحكم قضاءه عليها بما يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.