الطعن رقم ٥۸٥ لسنة ۷۳ ق
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف
مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة / أسامه راضى
و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 7 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 6 من فبراير سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 585/ 626 لسنة 73 ق أحوال شخصية .
المرفوعين من
السيدة / مارى ألفونس اسحاق المقيمة بشبين الكوم .
حضر / يسرى مكارى المحامى .
ضد
السيد / نادر لويس عبد الملاك مكارى المقيم بالمحلة الكبرى قسم ثانى أمام مركز الشرطة ش 23 يوليو .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده
الوقائع
فى يوم 15 ، 28 /7 /2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى طنطا الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2003 فى الاستئناف رقم 22 سنة 53 ق وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 28 / 7 ، 11/8 / 2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 8 ، 19/8 /2003 أودع المطعون ضده مذكرتين بدفاعه طلب فيهما رفض الطعن ودفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الفصل فى المصاريف .
وبجلسة 3 / 10 / 2005 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19 /12/2005 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ناجى عبد اللطيف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3 لسنة 2001 ملى كلى المحلة الكبرى بطلب الحكم بإثبات نسب الصغيرة رواندا إليه ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة للمطعون ضده بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 20 /12 /1997 ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة رواندا ، وإذ أنكر نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 53 ق طنطا ، وبتاريخ 3 /6 / 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بالطعنين الماثلين ، ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق لخلوها من تاريخ إعلانها واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها بالمخالفة لنص المادة التاسعة فى فقرتيها الأولى والثالثة من قانون المرافعات ، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما معا وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان صحيفة الطعن رقم 626 لسنة 73 ق فهو مردود ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه ، بأن جاءت مجردة من أى كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه ، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة التى سلمت فعلا إليه ، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس ، لما كان ذلك وكان الثابت من صورة صحيفة الطعن التى قدمتها الطاعنة أنها جاءت خلواً من توقيع المحضر أو أى بيانات أخرى حررت بخط يده ، بل حملت توقيعا نسب الي أمين عام المحكمة وآخر نسب إلى كاتبه الجدول وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الطعن أنه تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانوناً فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس .
وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة فى الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها أقامت دعواها على سند من أن المطعون ضده قد عاشرها معاشرة الأزواج بموجب العقد العرفى المؤرخ 1/12/1986 ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة رواندا وهو ما يكفى لإثبات نسبها
إليه وفقا لنص المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وإذ جاء الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمى إعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية ، كما أنه ولئن كان من المقرر أنه ” لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناه من هذه الدعاوى ، ولا تخضع وفقا لما سلف بيانه من قيد على سماع دعوى الزوجية لا تأثير على ذلك فى دعوى النسب . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بثبوت نسب الصغيرة رواندا إلى المطعون ضده نتيجة هذه المعاشرة وإعمالا لنص المادة 106 / 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن ثم فإن دعواها هذه تكون وفقا لما سلف مسموعة ومقبولة وإذ جاء الحكم المطعون فيه وأيد قضاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول دعوى النسب باعتبارها ناشئة عن علاقة زوجية غير موثقة لم يتم بشأنها الإجراءات التى نصت عليها شريعة طرفى النزاع مخالفاً بذلك النظر سالف بيانه حاجبا نفسه عن بحث دفاع وسند دعوى الطاعنة مما يشوبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
تابع
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت المادة 106 / 4 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه ” يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد عاشا معا وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة رواندا ، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدى الطاعنة التى تطمئن إليها هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 22 لسنة 53 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة رواندا إلى المطعون ضده .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 22 لسنة 53 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوى ، وبثبوت نسب الصغيرة رواندا للمطعون ضده وألزمته بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه … ،
أمين السر نائب رئيس المحكمة