الطعن رقم ۲۰٦٦٤ لسنة ٦٤ ق
جلسة ۲ / ۱۰ / ۲۰۰۰ – دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا
(1) نصب. جريمة “أركانها”. فاعل أصلي. إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً. صحيح.
(2) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. إثبات “بوجه عام” “قرائن”.
عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
(3) إثبات “بوجه عام”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مفاده؟
1 – لما كان الحكم قد استخلص أن المتهم الأول استعان بالطاعن على تأييد أقواله وإدعاءاته الكاذبة وأن الطاعن قام بدور لتدعيم مزاعمه مما يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الإدعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب.
2 – المحكمة غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
3 – لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 – ……. 2 – …….. “طاعن” 3 – …….. بأنهم: توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك…… وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه سالف الذكر بوجود واقعة مزورة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح…….. قضت حضورياً للثاني والثالث وغيابياً للأول عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن). ومحكمة……. – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ……. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان الحكم قد استخلص أن المتهم الأول استعان بالطاعن على تأييد أقواله وإدعاءاته الكاذبة وأن الطاعن قام بدور لتدعيم مزاعمه مما يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الإدعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب, وكانت المحكمة غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها، ولا عبرة في ذلك بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.