محكمة جنح مستأنف…………
مذكرة بدفاع: –
…………………….…….. مستأنف
ضـــــــــــــــــــــد
النيابة العامة……………………سلطة اتهام
في المستأنفة برقم لسنة 2023
والمقيدة برقم ……….. لسنة 2022
والمحدد لنظرها جلسة الاثنين
الموافق 31/7/2023
الوقائـــــــــع
حركت النيابة العامة جنحة الضرب ضد المشكو في حقه متهمة اياه بالتعدي بالضرب على الشاكية………. – زوجته) يوم 6/7/2022 بناء على اقوالها المرسلة بالمحضر المذكور والمحرر في تمام الساعة 6.30مساءًا.
الـــــــــدفـــــــــــــاع: –
الدفع الاول: –
انتفاء الدليل المادي والمعنوي للجريمة محل الاتهام استنادًا لخلو الأوراق من ثمة دليلاً واحدًا يقيني يعزز الإدانة:
لما كان الاصل في المتهم البراءة، فان اثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل .ويخضع اثبات التهمة الى قواعد تحكم ادارة الدليل بعيدا عن المتهم الذي لا يلتزم بتقديم اي دليل على براءته وكل ما له هو ان يناقش ادلة الاثبات التي تتجمع حوله لكي يفندها او يضع فيها بذور الشك دون ان يلتزم بتقديم ادلة ايجابية تفيد براءته ، فاذا ما توافرت ادلة على صحة الاتهام كان من حق المتهم تقديم ما لدية من ادلة لدحض ما توافر ضده .وعلى النيابة العامة وعلى المحكمة جمع هذه الادلة ايضا عند الاقتضاء لان مهمتها هي كشف الحقيقة بجميع صورها .فاذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام ، لا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته لان الاصل فيه هو البراءة.
(القانون الجنائي الدستوري- د/احمد فتحي سرور- طبعة 2006-صـ300 وما بعدها).
لما كان ذلك
وكانت الدعوى خالية تماما من ثمة دليل في الاوراق يفيد بإثبات الاتهام في حق المتهم الا من تقرير طبي متهاتر متناقض مع اقوال الشاكية فضلا عن انه لا يصلح ان يكون دليل بذاته خاصة وانه ليس هناك ما يعززه في الأوراق (وهو ما سنوضحه في حينه)
فضلا عن ذلك
يخلو المحضر من شهادة ولو شاهد واحد من المارة الذين زعمت الشاكية أنهم كانوا معاصرين للواقعة محل الاتهام.
وكذلك يخلو المحضر
من مناظره من حرره لجروح الشاكية المزعوم احداثها بمعرفة المتهم، خاصة وأنها في أماكن ظاهرة للعيان ولكل من يشاهد الشاكية دون تفحص او تحيص.
الدفع الثاني: –
تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني مما يقطع بانتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب المنسوب للمتهم والاصابات الحاصلة بالشاكية: –
بمطالعة التقرير الطبي الوارد بالأوراق والحاصل في الساعة 7.30 مساء يوم 6/7/2022 يتضح أنه جاء متناقض مع ما جاء بأقوال الشاكية وهو ما يعكس افتعالها تلك الإصابات بجسدها مما ينفي رابطة السببية بين تلك الجروح وما هو منسوب زعمًا للمتهم والتي نود بيانها تفصيلا في الاتي: –
اقوال الشاكية بالمحضر | الإصابات الواردة بالتقرير الطبي |
· خدوش وسحجات بالذراعين الايمن والايسر وإحداث اصابتي بيده وأظافره مكان ما كان ماسك بيده وبكل قوته. | · كدمات بالكتف والساعدين ‼‼‼‼ |
لما كان ذلك
وكان الشاكية قد زعمت أن المتهم قد أحدث بها جرح خدوش وسحجات بالذراعين الايمن والايسر بيده من جراء مسكها بقوة
في حين أن التقرير الطبي
قد نفى عن الشاكي اية خدوش أو سحجات بجسدها وانما كانت كدمات
وانما اثبت أن
ان الاصابات كدمات بالكتف والساعدين
.. وعليه
فان هذا التناقض البَين والواضح جليًا بين الدليل القولي والدليل الفني يوكد على:
- انتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب حصوله من المتهم وبين الإصابات الواردة بالتقرير الطبي.
- كيدية الاتهام وتلفيقه من الشاكية.
- افتعال الشاكي للإصابات الزاعم حصولها بجسدها بمعرفة الشاكية.
فضلا عن ذلك
فانه وبمطالعة التقرير الطبي الوارد بالأوراق وعلى فرض صحته نجد ان النيابة العامة اعتبرته دليلا على الرغم من افتقاره الى البيانات الجوهرية التي استلزمتها التعليمات الصادرة عن النائب العام الى النيابات والواردة على سبيل الحصر بالمادة 453 من التعليمات العامة للنيابات وأهمها بيان:
1- سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الأداة إذا أمكن.
2- أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.
ومن مطالعة التقرير الطبي الوارد بأوراق الدعوى يتضح أنه منسوب صدوره الى مستشفى الساحل وانه قد جاء خلوًا من بيان سبب الاصابة وتاريخها مما يجعل هذا التقرير محاطا بشكوك وشبهات حول كيفية صناعته وصياغته مما نلتمس معه اطرحه واستبعاده كدليل في الدعوى ابتنت عليه النيابة العامة اتهامها.
ويؤيدنا في ذلك ما تواتر بقضاء النقض أنه ” إذا كانت التقارير الطبية المقدمة في الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التي نشأت عنها العاهة واستند الحكم في إدانة الطاعن الى أقوال المجني عليه وشاهده والتقرير الطبي الشرعي الذي اقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن والعاهة التي تخلفت بالمجني عليه استنادا الى دليل فني بما يعيبه بالقصور في التسبيب وفى البيان “
(الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 – سنة 25 ص 205
من جماع ما تقدم من دفاع
وحيث ان المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا يتهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشيًا مع ما نصت عليه المادة ٩٦ من الدستور من أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة ، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يُلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم .
(الطعن رقم ٤٥٩٠ لسنة ٨٧ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة 2/10/2017)
بناء عليه
نلتمس وبحق صدور حكمكم العادل بـ: –
- اولا: قبول الاستئناف شكلا.
- ثانيا: -الغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاته، والقضاء مجددًا ببراءة المشكو في حقه مما هو منسوب اليها من اتهام.
وكيل المستأنف
البير أنسي
المحامي بالنقض