مذكرة في الدفع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ في عقد الايجار

لما كان

  البند  الخامس من عقد الايجار سند الدعوى ينص على أنه  ” انه إذا تأخر المستأجر عن دفع الأيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمال الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط”.

الأمر الذي يدل على

 أن الاتفاق بين الطرفين – وكما هو بين من نص البند الخامس المار بيانه – أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم حالة ما إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة،

إلا أن هذا الشرط

يوجب على المؤجر – المستأنف ضده – إذا أراد إعمال خياره في الفسخ أن يكلف المستأجر – المستأنف – بالوفاء أولاً، وأن يمهله مدة يحددها هو له للسداد، فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة في الأعذار فلا يقع الفسخ، أما إذا تراخي فيعمل بالفسخ.

وحيث ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة

 قد اعمل بالمخالفة للواقع وللقانون أحكام المادة 158 من القانون المدني دون أن يعني بإرادة العاقدين والتي لا يجوز نقضها أو تعديلها ودون أن يمهل المستأنف مهلة للسداد كما هو منصوص عليه بالبند الخامس من عقد الايجار – سند الدعوى (قانون العاقدين)، فيكون ما ذهب اليه الحكم الطعين هو بعينه الخطأ في تطبيق القانون وأيضا مخالف لما هو مستقر بقضاء النقض أنه ذلك أن المقرر في مستحدثات قضاء النقض الموقرة أنه …..

إذا كان النص في البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه ( إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة في المواعيد المحددة أول يوم من كل شهر فللمالك الحق في أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة ) يدل على أن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ، إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ، إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره في الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء ، فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة في الأعذار فلا يقع الفسخ.

الطعن رقم ١٤٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة 8/12/2013 ،

الطعن رقم ٢٩٤٠ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة 10/11/2003

                                     لمــــــــــا كــــــــان ذلـــــــك.                                 
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قام بالتنبيه على الطاعن قد وجه انذار يحمل رقم 6342 في 13/4/2020 ” محضري الساحل ”  بالفسخ والاخلاء للعين محل التداعي ، ثم اقام دعواه ، دون اعمال صريح نص البند الخامس من العقد سند الدعوى ولم يكلفه بالأجرة المتأخرة ( والتي كان الطاعن دومًا يعرضها عرضًا قانونيًا لمدة قاربت الستة سنوات ،  فمن ثم فلا يقع الفسخ ، وحيث ان الحكم الطعين قد اغفل عن هذا إيراداً ورداً ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص وحجب نفسه عن بحث دلالة هذا البند وفسره بشكل خاطئ وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء وتسليم عين التداعي على سند من تحقق عناصر الشرط الفاسخ الصريح فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب الغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوى .

اترك تعليقاً