مذكرة في الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا قانونيًا سليمًا عملا بنصوص المواد 11 ، 19 ، 20 ،  84 مرافعات وما ترتب عليه من اثار

بطلان حكم محكمة أول درجة لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا قانونيًا سليمًا عملا بنصوص المواد 11 ، 19 ، 20 ،  84 مرافعات وما ترتب عليه من اثار

المقرر بقضاء النقض أن ” النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه ـ وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه إعادة إعلانه ـ في حالة وجوبه ـ ورتب على تخلف هذه الإجراءات ـ كأصل عام ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

(الطعن 1221 لسنة 66 ق جلسة 3 / 4 / 1997 س 48 ج 1 ق 116 ص 598) 

وحيث أن المقرر أيضًا أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٤١ مرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشاً وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه.

الطعن رقم ٨٧١١ لسنة ٦٦ قضائية – الصادر بجلسة 23/5/2009

لما كان ما تقدم،

وكان الثابت من الأوراق أن ( المستأنف ضده) – المدعى ابتداءًا –  أقام دعواه الماثلة ضد ( المستأنف) – المدعى عليه ابتداءًا  وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة (لغير شخصه) وحضر وكيل المستأنف ضده – المدعي ابتداء – في   7/6/2020  وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/8/2020  لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي ابتداءًا ( المستأنف ضده ) وقدم إعادة إعلان معلنة أيضًا لجهة الإدارة برقم 8774  في 14/7/2020  مما حدا بالمحضر القائم بالإعلان بتوجيه مسجل برقم 133  في 15/7/2020 للمستأنف ( المدعى عليه ابتداءًا ) عملا بنص م 11 مرافعات .

وحيث ان وكما هو الثابت من المستندات

المقدمة امام الهيئة الموقرة بجلسة اليوم 6/11/2021 بالاستعلام من واقع دفتر 6 ث مراسلات عن المسجل رقم 3 في يوم 29/4/2020 (والخاص بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى)، والمسجل رقم 133 في 15/7/2020 والخاص بإعادة الإعلان في الدعوى.

تبين أن

  • أن المسجل الذي يحمل رقم 133 في بوم 15/7/2020 والمفترض انه خاص بالورقة رقم (……) – إعادة الإعلان في الدعوى ، من واقع دفتر 6 ث مراسلات تبين انه خاص بالورقة رقم …… وباسم ( لا يخص المستأنف ) الامر الذي يضحى معه ان إعادة الإعلان قد شابها غش وتدليس للحول بينها وبين المدعى عليه – الملتمس وأن الإعلان  لم يحقق الغرض المرجو منه وهو علم الطاعن بالدعوى الملتمس على الحكم الصادر فيها بإعادة نظره من جديد بالالتماس الماثل.
  • المسجل الذي يحمل رقم 3 في يوم 29/4/2020 والخاص بالورقة …..(صحيفة افتتاح الدعوى) مقيد باسم (الملتمس – المدعى عليه ابتداءًا) ……….

مما مؤداه

 أن المستأنف لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى (والثابت انها معلنة لجهة الإدارة) ولا باعادة الإعلان الصادرة بطريق الغش – لما سبق بيانه وما أفصح عنه الاستعلام من واقع دفتر 6 ث مراسلات ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً لثبوت ان الكتب المسجلة التي أخطر بها الملتمس – المدعى عليه ابتداءًا – وقعت باطلة بالمخالفة لنص م 11 مرافعات، ومن ثم يكون توجيه إعادة الإعلان في الدعوى أضحى هو الاخر باطلا عملا بنص المادة 84 مرافعات وتكون معه الخصومة باطلة ومنعدمة لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا قانونيًا سليمًا.

وخلاصة ما تقدم

أن علم المدعى عليه ابتداءًا لم يتصل بالدعوى المطروحة اتصالاً قانونيًا سليمًا، وبات الحكم الصادر فيها مُنعدمًا لعدم اعلان المدعى عليه بإعادة الاعلان فيها كإجراء تطلبه القانون عملاً بنص م 84 من قانون المرافعات.  

ولا يقدح في ذلك

ما اورده كتاب محضري ……. (المرفق أصله حافظة جلسة 13/6/2023) نفاذًا لحكم الاستجواب أن الاخطار قد أرسل للمعلن اليه في الاعلان 8774 تداركًا لذلك الخطأ الغير مقصود في اليوم التالي بمسجل مستقل قُيد برقم(55(R-بتاريخ 16/7/2020 ، بنفس رقم ورقة الاعلان ‼‼

ويؤيدنا في ذلك ما هو مستقر عليه قضاءًا بأنه

إذ كان ما أوجبه المشرع في المادة ١١ من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادى ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التى أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلاً.

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٦٩ قضائية الصادر بجلسة 28/3/2001 

وأيضًا قضي بأن

نص المادة 11 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أنه يجب على المحضر ” خلال أربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ” و نصها في فقرتها الثالثة على أنه يجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان و صورته ” ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقه الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه و حتى يكون في ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها أثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر اكتفى بتحرير عبارة ” أخطر عنهم سركي قلم المحضرين ” و هي عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليهم فى مواطنهم الأصلي أو المختار ، يخبرهم فيه بأن صورة الإعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد أن الإخطار تم بطريق الموصي عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان إعلانه الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بأنه ثبت من دفتر المحضرين أن الإخطارات الثلاثة أرسلت إلى المطعون ضده الأول بطريق الكتاب الموصي عليه إذ لا يجوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكمله النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .

(الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 9/3/1977) 

وأيضًا قضي بأنه ” لا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الاعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل. لما كان ذلك، وكان البين من صورة اعلان الحكم الابتدائي الي الطاعنة والمقدمة بملف الطعن الماثل ـ أن المحضر حرر فيها تاريخ الاعلان بخط يستحيل قراءته بل أن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنه هذا التاريخ ومن ثم فان هذا الاعلان لا يمكن أن يدل بذاته على كنه هذا التاريخ، ومن ثم فان هذا الاعلان يكون باطلا. حتى ولو كان الأصل قد اشتمل على تاريخ الاعلان بخط واضح مقروء.

                               (الطعن رقم 591 لسنة 40 بتاريخ :22/6/1981).

وحيث أن

النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه ـ وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه إعادة إعلانه ـ في حالة وجوبه ـ ورتب على تخلف هذه الإجراءات ـ كأصل عام ـ بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

(الطعن 1221 لسنة 66 ق جلسة 3 / 4 / 1997 س 48 ج 1 ق 116 ص 598) 

وحيث نصت م 19 على انه ” يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13”، ونصت م 20 من ذات القانون على انه ” يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء” 

ولما كان

 الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً. وكان عدم انعقاد الخصومة القضائية من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن لا قيام له بدونه، فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة 1/1/2004 

وحيث أن

 قاعدة الغش يُبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون…، لأنها تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال ولعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استئنافها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.

بناءا عليه

نلتمس من الهيئة وبحق صدور حكمها العادل بـ: –

أولا: – قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد.

رابعا: – في الموضوع: – الغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة بكافة مشتملاته والقضاء مجددا: –

أصليا: – ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا قانونيًا سليمًا عملا بنصوص المواد 11، 19، 20، 84 مرافعات.

واحتياطيا: – رفض الدعوى وفي كافة الأحوال إلزام المستأنف ضده (المدعى ابتداءًا) المصروفات واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق المستأنف (الملتمس- المدعى عليه ابتداءًا) الأخرى بسائر نواعها.

                                                                      : البير أنسي      وكيل المستأنف

 

اترك تعليقاً