المحكمة الاقتصادية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بطلبات ودفاع
………………………. …….متهم/ مستأنف
ضد
النيابة العامة ……….. سُلطة اتهام
في الجنحة المستأنفة برقم لسنة 2023
………. لسنة 2023 جنح مالية
والمحدد لنظرها جلسة ……… الموافق ……/……/2023
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بعدم الافصاح حال سفره من البلاد عما يحمله من نقد أجنبي، بناء على ما جاء من محضر التحقيق المحرر في 5/10/2023 بمعرفة المقدم / محمد البابلي، بناء على ما ورد بمذكرة الرائد / عمرو زيتون مشرف صالة السفر الدولي من انه اثناء تفتيشه على بوابه تفتيش الاجسام حال دخوله تبين انه يخفى مبالغ مالية اخرى داخل ملابسه الداخلية وقدرها 16000 ريال سعودي لا غير، ومبلغ 300 درهم اماراتي، 5000 ج مصري‼‼‼،
وتم احالته للمحاكم الجنائية وتحدد لذلك جلسة 16/10/2023 لأنه بتاريخ 5/10/2023 حمل حال مغادرته البلاد اوراق نقد أجنبي تجاوزت قيمتها ما يعادل العشرة الاف دولار امريكي ولم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عما يحمله من نقد أجنبي …………..
وتحدد لنظر المحاكمة – كما سبق القول – جلسة 16/10/2023 وحضر فيها وكيل عن المتهم ووجه دفاعه الثابت بمحاضر الجلسات، وكذلك مذكرة دفاعه التفت الحكم الطعين عن كل ما جاء بها من دفاع ودفوع وطلبات جازمه، وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/10/2023 وفيها قضت محكمة بتغريم المتهم كما هو وارد بمنطوقه.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بطريق الاستئناف الماثل وتحدد لنظره جلسة اليوم 16/12/2023.
الطلبات
من المستقر عليه قضاءًا أن ” الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية
الطعن رقم ۳۷٦٥ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۲۳
لذلك
فإننا نتمسك قبل الفصل في الموضوع: –
- باستدعاء السيد ضابط الواقعة الرائد / ……………… لسماع اقواله حول ظروف وملابسات واقعة الضبط.
- بعرض اوراق النقد الاجنبي المضبوطة للعرض على الجهات المختصة بالبنك المركزي لإعداد تقرير عن حالتها ومدى صلاحيتها للاستخدام والتداول من عدمه.
الدفاع والدفوع
الدفع الاول: – بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم لحصوله من غير المنوط بإجرائه عملا بقرار وزير العدل رقم 4310 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك، وبطلان ما تلا ذلك من اجراءات.
الدفع الثاني: – وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس عملا بنص م 30 اجراءات جنائية.
الدفع الثالث: – بطلان اجراءات ضبط النقد الاجنبي لحصولها من غير مختص عملا بنص م 12/3 من القانون 80 لسنة 2002.
الدفع الرابع: – خلو محضر الضبط مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري 457 لسنة 2020 ومنهم ضابط الواقعة بالضوابط الواردة به والاجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الافصاح التي اوجبها ذلك القرار.
الدفع الخامس: – ومن ثم انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم باتجاه نيته الى عدم الافصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي.
الدفع السادس: – عدم قابلية اوراق النقد الاجنبي المضبوطة للتداول لرداءتها وعدم صلاحيتها للاستعمال داخل مصر، ورفض البنوك ومكاتب الصرافة التعامل بها بما يخرجها من دائرة التأثيم.
الدفع السابع: – تجهيل الضابط محرر المحضر للواقعة محل الضبط.
الدفع الثامن: – عدم معقولية الواقعة على نحو ما سطره محررها مما ينبئ بشكل يقطع باختلاقه اياها.
الدفاع تفصيلاً
تفنيد الدفع الاول والثاني
الدفع الاول: –
بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم لحصوله من غير المنوط بإجرائه عملا بقرار وزير العدل رقم 4310 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك، وبطلان ما تلا ذلك من اجراءات.
الدفع الثاني: –
وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس عملا بنص م 30 اجراءات جنائية.
نصت المادة 4 من قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 على ان ” لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.
ونصت المادة 5 من ذات القانون على ان ” لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية.
واعمالا لذلك
صدر قـرار وزير العدل رقـم 4310 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بمصلحة الجمارك – صفة مأمور الضبط القضائي (المــادة الأولــى) منه على انه ” يخول العاملين بمصلحة الجمارك الآتية أسمائهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك وهم……
وكان المستقر عليه في قضاء النقض في شأن تحديد الاختصاصات أن
المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن توافر حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون ــ تدليلاً على قيام حالة التلبس ــــــ من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الوقائع بناء على المعلومات التي ترد إليه، فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش. لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 ــ الساري وقت الواقعة ــ على أن ” لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية “، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 54 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 المُشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة 29 من ذات القانون من أن ” لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية، إلا وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضمان حريات المواطنين التي لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير أمر قضائي ــــــ إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية ـــــ إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها.
( الطعن رقم ٦۸۸۰ لسنة ۹۱ ق جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳ ) ، (الطعن رقم ۲۹۹۹۸ لسنة ۸٦ ق – جلسة ٤ / ۱۱ / ۲۰۱۷) ، (الطعن رقم ۳۲٤۳۲ لسنة ۸٥ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۱۷)، (الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۸٦ ق جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۱٦ ) ، (الطعن رقم ٦۸۹۸۷ لسنة ۷٤ ق – جلسة ٦ / ۱۱ / ۲۰۱۲) ، (الطعن رقم ۱٥۷٦٦ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۰۷) ( الطعن بالنقض 21536 لسنة 89ق – جلسة 6/5/2022)
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق
ان كل وقائع القبض والتفتيش الحاصلة من الرائد/ عمرو زيتون ( مشرف صالة السفر الدولي – مبنى 1) الضابط بوزارة الداخلية (والغير مشمول بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022 بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك) اعمالاً لنص المادة (5) من القانون 207 لسنة 2020 والتي تنص على انه ” لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية”، قد جاءت باطلة لعدم اختصاصه بإجرائها الا في حال وجود المتهم في حالة من حالات التلبس عملا بنص م 34 اجراءات جنائية.
اذ أن ما ورد بمذكرة الضابط السيد الرائد/ ……………..(الضابط بوزارة الداخلية)
والذي جَهَل عن عمد واقع ضبط المتهم بعبارات مقتضبة إذ أورد بأقواله إنه ” أثناء تفتيشه (ويقصد المتهم) على بوابة الاجسام حال دخوله (اي ان المتهم لم يتمم الدخول بعد)، تبين أنه يخفي مبالغ مالية أخرى داخل ملابسه الداخلية‼‼‼! وقدرها 16000 ريال سعودي و300 درهم اماراتي ‼‼‼‼‼‼‼
لما كان ذلك
وكان البين من اقوال السيد محرر مذكرة الواقعة، ودون ما يجعلنا نشق عناء التفنيد في هذه الاقوال، وكما هو الثابت بها أن واقعة التفتيش تمت قبل دخول المتهم على جهاز كشف الاجسام (جهاز ” X_ray” المُعد خصيصًا لذلك الغرض)، وقبل ظهور اية اجسام معتمة تدلل على وجود واقعة تهريب تبيح له تفتيش المتهم ذاتيًا حتى وصل بالضابط الأمر الى تفتيش ملابس المتهم الداخلية أمام الجمع من المسافرين في اجراء تعسفي منه دون مبرر يبيح له ذلك ، وهو ما ينفي عنه واقعة التلبس الوارد حالاتها حصرًا كما ورد بنص م 30 اجراءات جنائية ، ومن ثم يكون التفتيش الحاصل على المتهم من الضابط وزاراه الداخلية باطلا لتعديه حدود مأموريته ،وكان له ان يستعين في ذلك الاجراء الاستثنائي بأحد المخولين بصفة الضبطية القضائية من الوارد بيانهم بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022 بمنحهم صفة الضبطية القضائية استثناءًا عملا بنصوص المواد 4 و 5 من القانون 207 لسنة 2020 .
الدفع الثالث: –
بطلان اجراءات ضبط وتحريز النقد الاجنبي لحصولها من غير مختص عملا بنص م 12/3 من القانون 80 لسنة 2002: –
نصت المادة 12/2 ،3 من القانون 80 لسنة 2002 على انه ” ……….. وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، ………………………، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراءات شئونها فيها.
وهذا النص المار بيانه يدلل وحده
بان اجراءات ضبط النقد الاجنبي وتحريزه هو من اختصاص السلطات الجمركية فقط ممثلة في مأمور الضبط القضائي المشمول بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022 والخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض من موظفي الجمارك،
ثم بعد ذلك
يرسل ما يحرره مأمور الضبط القضائي المعني من محاضر في هذا الشأن الى السلطات المختصة لإجراءات شئونها فيها.
لما كان ذلك
وكان الرائد / ………… الضابط بوزارة الداخلية والغير مشمول بقرار وزير العدل 4310 لسنة 2022، قد قام بضبط النقد الاجنبي، وقام بتحريزه، واعد المحضر الخاص بذلك بمعرفته، فان كل ذلك يكون قد تم من غير مختص يصمه بالبطلان وما تلاه من اجراءات، كون ان المختصين بذلك الاجراء هم السلطات الجمركية الصادر بشأنهم قرار وزير العدل المار بيانه.
في تفنيد الدفع الثالث والرابع
الدفع الرابع: –
خلو محضر الضبط مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري 457 لسنة 2020 ومنهم ضابط الواقعة بالضوابط الواردة به والاجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الافصاح التي اوجبها ذلك القرار.
الدفع الخامس: –
ومن ثم انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم باتجاه نيته الى عدم الافصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي.
بداية نود أن نشير بحسب ما هو مقرر بقضاء محكمتنا العليا أن ” مجرد الدخول بمبلغ يزيد عن الحد المسموح به إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ لا يكفي وحده لقيام لأركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعن، إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية الطاعن إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه “
الطعن رقم 12132 لسنة 90 بتاريخ :5/6/2021
ونفاذًا لهذا المقصد كان القرار 457 لسنة 2020
اذ نصت المادة (14) منه على أنه ” وفقًا لأحكام المـادة (12) من القانون والمـادة (116) من قانون البنك المركــزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تطبق الأحكام الآتية :
1 – ……………………….
2 – ………………………
3 – ……………………….
4 – علي كل شخص عند مغادرته للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية في الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وذلك من النقد الأجنبي أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا ، وبما لا يخل بأحكام المـادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته .
5 – ………………………………………..
6 – ……….. ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
( أ) يكون الإفصاح علي نموذج يتضمن البيانات التي تحددها الوحدة ، علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، أو يتم توزيعها علي القادمين والمغادرين.
(ب) …………………….
(جـ) …………………….
(د) للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي أن تتخذ الإجراءات التالية.
سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملها وأغراض استخدامها في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه أو عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
يتم إرسال ما يحرر من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها مع موافاة الوحدة بصور من هذه المحاضر.
(هـ) يقع على عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركية إثبات بيانات نماذج الإفصاح الخاصة بالقادمين والمغادرين، مع إرسال تلك البيانات إلى مصلحة الجمارك.
(و) …………………..
واستقر قضاء النقض في هذا الصدد على ان
جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي عند السفر خارج البلاد المؤثمة قانوناً بالمادتين ١١٦/٢ ، ١٢٦/١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ يكفي لتحقيق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى الخروج من البلاد دون الإفصاح عن حقيقة ما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز قيمته العشرة آلاف دولار أمريكي ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، هذا وإن كان القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك إلا أن قرار وزير المالية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠ حدد كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي بأن عهد إلى الجهة المختصة بتنفيذ هذا القرار إعداد نموذجاً يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط يده ويوقع عليه ، ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به ، وإلزام هذه الجهة بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار ، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح ، وإن كانت هذه الضوابط والإجراءات تنظيمية لعملية الإفصاح ، ولكنها وجوبية قصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملون عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء ، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر.
(الطعن السالف الاشارة اليه ، والطعن 27530 لسنة 83ق )
لما كان ذلك،
وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه خلا مما يفيد تمكين المتهم من افصاحه عما بحوزته من نقد ( غير صالح للتداول) ، وكذلك من التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار ، إذ أن مجرد الدخول بمبلغ يزيد عن الحد المسموح به إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ لا يكفي وحده لقيام لأركان تلك الجريمة التي دين بها المتهم، إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية المتهم (المنتفية)إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه .
خاصة وان الثابت
كما دللنا سلفًا من واقع ما اثبته الرائد / عمرو زيتون في المذكرة التي اعدها أنه تعسف في إجراء التفتيش الحاصل على المتهم، ولم يتحقق من نيته عن عدم الافصاح عما يحوزه من نقد اجنبي وبدأ تفتيش المتهم ذاتيًا بصالة المطار رغم انه لم يمنح الضبطية الاستثنائية التي تكفله هذا والتي تبيح له التفتيش الوقائي والممنوح لموظفي الجمارك عملا بنص م 4 ، 5 ، 6 من القانون 207 لسنة 2020 والقرار 4310 لسنة 2022.
الدفع السادس: –
عدم قابلية اوراق النقد الاجنبي المضبوطة للتداول لرداءتها وعدم صلاحيتها للاستعمال داخل مصر، ورفض البنوك ومكاتب الصرافة التعامل بها بما يخرجها من دائرة التأثيم.
لا خلاف على ان الاصل في هذه القوانين هو محاولات التصدي بشكل حاسم، لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد القومي، ولذلك شرعت تلك القوانين للحد من استنزاف العملات الاجنبية التي يؤثر التعامل بها على اجمالي التعاملات الاقتصادية ، وعلى ذلك وبإعمال العقل اذا كانت العملات المضبوطة هي من العملات التي لا يجوز بها التعامل كونها رديئة ومهلهلة قديمة ترفض البنوك التعامل بها ، وكذلك مكاتب الصرافة ، فانه لا تأثيم على التعامل بها سواء بإدخالها او اخراجها من البلاد كونها غير مؤثرة بأية شكل من الاشكال في حجم التعاملات اذ انها لا تصلح للتداول او التعامل التجاري او التبادل الاقتصادي .
لما كان ذلك
وكانت الاوراق المدعى بضبطها 53500 ريال سعودي، 300 درهم اماراتي، هي اوراق قديمة ومهلهلة لا تصلح للاستخدام فلا تأثيم على مجرد حيازتها او حتى عدم الافصاح عنها كونها خارجة عن دائرة التأثيم والمبدأ الذي شُرع القانون من اجله.
ولذلك
نلتمس عرض اوراق النقد محل الضبط على لجنة مختصة من البنك المركزي لإعدد تقرير فني حول صلاحية تلك الاوراق المضبوطة للتداول والاستخدام من عدمه.
في تفنيد الدفع السابع والثامن
الدفع السابع: –
تجهيل الضابط محرر المحضر للواقعة محل الضبط.
الدفع الثامن: –
وعدم معقولية الواقعة على نحو ما سطره محررها مما ينبئ بشكل يقطع باختلاقه اياها.
بقراءة المذكرة التي اعدها الرائد / ………. الضابط بوزارة الداخلية ( مشرف صالة الركوب) نجد أنه جَهَل عن عمد واقع ضبط المتهم اذ ذكر بعبارات مقتضبة كما جاء بأقواله إنه ” أثناء تفتيشه (ويقصد المتهم) على بوابة الاجسام حال دخوله (اي ان المتهم لم يتمم الدخول بعد)، تبين أنه يخفي مبالغ مالية أخرى داخل ملابسه الداخلية‼‼‼! وقدرها 16000 ريال سعودي و300 درهم اماراتي ‼‼‼‼‼‼‼
وحيث أن
البين من اقوال السيد محرر مذكرة الواقعة، ودون ما يجعلنا نشق عناء التفنيد في هذه الاقوال، وكما هو الثابت بها أن واقعة التفتيش تمت قبل دخول المتهم على جهاز كشف الاجسام (جهاز ” X_ray” المُعد خصيصًا لذلك الغرض)، وقبل ظهور اية اجسام معتمة تدلل على وجود واقعة تهريب تبيح له تفتيش المتهم ذاتيًا حتى وصل بالضابط الأمر الى تفتيش ملابس المتهم الداخلية أمام الجمع من المسافرين في اجراء تعسفي منه دون مبرر يبيح له ذلك.
فضلاً عن عدم معقوليتها على نحو ما تم تسطيره بالأوراق:
إذ كيف تبين له أن المتهم يخفى هذه المبالغ الكبيرة في ملابسه الداخلية وهو معتاد السفر كثيرًا كما هو البين من جواز سفره المقدم صوره منه امام عدلكم، وله من الخبرات التي تجعله على علم بقواعد التفتيش بالمطارات واجراءاته، وهو الامر الذي بالبداهة يمنعه من اتمام ذلك التصرف بتلك الصورة الساذجة البدائية التي اوردها محرر الواقعة ‼‼
وعذرًا فيما يثور بخُلدنا من استفسار غريب
نعتذر عنه مقدمًا للمحكمة
في أي قطعة ومكان بتلك الملابس الداخلية للمتهم
وكيف وقف الضابط محرر الواقعة على ذلك حال رؤيته للمتهم‼‼!
وكيف لمتهم أن يضع مبلغ كبير بهذا القدر في طيات ملابسه الداخلية (16000 ريال سعودي) ‼‼‼
الامر الذي ينبئ وبجلاء واضح على:
اختلاق محرر المحضر للواقعة محل التجريم مما ينبئ على ان للواقعة صورة اخرى غير المُسطرة بالأوراق.
بناء عليه
نلتمس من عدالتكم: –
وقبل الفصل في الموضوع: –
- استدعاء السيد ضابط الواقعة الرائد / ……….. لسماع اقواله حول ظروف وملابسات واقعة الضبط.
- عرض اوراق النقد الاجنبي المضبوطة للعرض على الجهات المختصة بالبنك المركزي لإعداد تقرير عن حالتها ومدى صلاحيتها للاستخدام والتداول من عدمه.
وفي الموضوع: –
- قبولا الاستئناف شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ورد المبالغ المضبوطة اليه.
وكيل المتهم (المستأنف)
أ/ البير أنسي المحامي بالنقض