مديرية التضامن الإجتماعي رقم 1988 لسنة 2013 بتاريخ 2024/01/24 – الوقائع المصرية – العدد 20 بشأن قرار توفيق أوضاع الجمعية النسائية لتنمية المرأة والمجتمع ببلطيم المقيدة برقم (1988) بتاريخ 2013/2/18.

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

إدارة الجمعيات والاتحادات

قرار توفيق أوضاع

الجمعية النسائية لتنمية المرأة والمجتمع ببلطيم

المقيدة برقم (1988) بتاريخ 18/2/2013

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/11/2021
للجمعية النسائية لتنمية المرأة والمجتمع ببلطيم بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى الطلب المقدم من السيد/ زينب عبد العزيز فارس المفوض عن الجمعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإليكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ ؛

 وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات بالمذكرة المؤرخة
فى 26/11/2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

توفيق أوضاع الجمعية النسائية لتنمية المرأة والمجتمع ببلطيم طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :

رقم القيد: (1988) .

تاريخ وسنة القيد : 18/2/2013

الرقم الموحد الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (22161000300685)
بتاريخ 3/1/2022 .

عنوان ومركز إدارتها : كفر الشيخ – بلطيم – شارع المعهد الدينى .

مجالات عمل الجمعية :

1- المساعدات الاجتماعية .

2- الخدمات الصحية .

3- الخدمات التعليمية .

4- التنمية الاقتصادية .

5- الدفاع الاجتماعى .

6- أصحاب المعاشات .

7- حماية المستهلك .

8- التنظيم والإدارة .

9- رعاية الأسرة .

10- تنظيم الأسرة .

11- النشاط الأدبى .

12- حقوق الإنسان .

13- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .

14- رعاية الطفولة والأمومة .

15- حماية البيئة والمحافظة عليها .

16- الفئات الخاصة والمعاقين .

17- الصداقة بين الشعوب .

18- رعاية المسجونين وأسرهم .

19- رعاية الشيخوخة .

نطاق عمل الجمعية : محلية – على مستوى المحافظة .

تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : 5 أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .

حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية
لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .

                                     ( المادة الثانية )    

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون
تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، وتلتزم الجمعية بنشر القرار بجريدة الوقائع المصرية .

           مدير المديرية

د/ ماجدة جلالة

اترك تعليقاً