الطعن رقم ۳۸ لسنة ۹۱ ق
بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــــى / أحمد الحسينـــــــــــــــــــــــــــي يوسف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صــــلاح الديـــــــــــــن وجدي ، أحمـــــــــد أحـــــــمد الغايش
” نائبي رئيس المحكمة “
علــــــــــــــــــــــــــي محمد رزق و محمـــــود محمد إسماعيـــــــــــل
والسيد رئيس النيابة / محمد البشري.
أمين السر السيد / هاني مصطفي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 12 من ذي القعدة 1442 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي: ـ
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 36 ،38 لسنة 91 ” أحوال شخصية “.
المرفــوع أولهما من
السيدة/………..
المقيمة بالعقار رقم 24 شارع الدكتور محمد والي قسم النزهة- القاهرة.
حضر عنها الأستاذ/ ……….
ضـــــد
السيد/ …………..
المرفــوع ثانيهما من
السيدة/…………….
ضـــــد
السيد/ …………….
أولاً : الوقائــع في الطعن رقم 36 لسنة 91 ق:
في يوم 14/3/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/1/2021 في الدعوى رقم ……. لسنـة 137 ق ” شئون الأسرة ” وذلك بصحيفة طلب فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــه.
وفى 22/3/2021 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى 4/4/2021 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـــــا عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوي، وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها.
وبجلسة 25/5/2021عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/6/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنة والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
ثانياً : الوقائــع في الطعن رقم 38 لسنة 91 ق:
في يوم 15/3/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/1/2021 في الدعوى رقم ……. لسنـة 137 ق ” شئون الأسرة ” وذلك بصحيفة طلب فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــه.
وفى 22/3/2021 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى 4/4/2021 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـــــا عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوي، وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها.
وبجلسة 25/5/2021عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/6/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنة والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ قررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن الرقيم 36 لسنة 91 ق للارتباط ليصدر فيهما حكماً واحداً.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين أقام علي الطاعنة فيهما الدعوي رقم …. لسنة 2019 أسرة الشرابية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2009 أسرة الشرابية بجلسة 28/1/2010 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تحصلت علي الحكم المذكور بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً وبمطالعته لمدوناته تبين أنها أقامت تلك الدعوي بموجب صحيفة تم تزويرها وإعادة الاعلان بها وإنذار عرض الصلح بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوي، وقد صدر حكم في القضية رقم …. لسنة 2015 جنايات روض الفرج ضد الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بالاشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية، والذي صار باتاً بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 24728لسنة 87 ق ومن ثم فقد أقام الدعوي، بتاريخ 22/1/2020 حكمت محكمة الشرابية لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوي، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4917 لسنة 137 ق لدي محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، وبتاريخ 19/1/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بانعدام الحكم الصادر في الدعوي رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28/1/2010 القاضي بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده طلقة بائنة خلعاً وما يترتب علي ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 36 ،38 لسنة 91 ق أحوال شخصية، وقدم المطعون ضده مذكرة في كل طعن دفع فيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوي واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها، واحتياطياً عدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفـــة المشــورة – فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الأخير للأول ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده في الطعنين أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت علي أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سدید، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً علي قضاء ضمني فيها، والطعن علي الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم علي القضاء فيه، سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدي لها من تلقاء ذاتها، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال، بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعها علي منصة واحدة متخصصة، ومن المقرر أيضاً أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثي وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً ،وكونه أباً أو أبناً، وكونه كامل الأهلية أو ناقصها، لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم علي تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً في حياة الاشخاص الاجتماعية، وكانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلي المادتين 9 ، 10من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة علي سبيل الحصر،سواء في المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس أم بالولاية علي المال، والتي أضيف إليها اختصاص آخر يتعلق بدعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات بموجب المادة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000سالف الذكر،لما كان ذلك وكان موضوع الدعوي الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28/1/2010بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 و10 لسنة 2004 سالفي الذكر من النص علي اختصاص محاكم الأسرة-المحدد علي سبيل الحصر-بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوي عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها‘ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
وحيث إن الاستئناف رقم …. لسنة 137 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة.
لذلك
أولاً: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في كل طعن .
ثانياً: حكمت في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 137 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع، وأحالت الدعوي إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية المختصة، وأبقت الفصل في المصروفات.