الطعن رقم ٦٦۸٤ لسنة ۸۸ ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئـــاسة السيد القاضي / محمــــــــد خليـــــــــــــــفة البــــري نائـــــــب رئـــيس المحكمــــــــة
وعضوية السادة القضاة / أحمـــــد جــــلال عبد العظيـــم ، أحمــــــــد كمــــــال حمــــــــــــــدي
د. هشام قرشــــــي محمـــــــــد و عمــــــرو عبد الحكــــم غانــــم
” نواب رئيس المحـكمــة ”
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم.
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 14 من جُمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6684 لسنـة 88 ق.
المرفوع مــن
ـــــــــ …….
المقيمة / …………….
لم يحضر أحد.
ضـــــــــــــــــد
1ـــــــــ ……… عن نفسه وبصفته أحد ورثة المرحوم / …….. والمرحومة / ………..
2ــــــــــ ………. عن نفسه وبصفته أحد ورثة المرحوم / ……. والمرحومة / ………
المقيمين / ………
3ــــــــــ ……….
المقيم / ………………
لم يحضر أحد.
” الوقائــع “
في يوم 29/3/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” الصادر بتاريخ 30/1/2018 في الاستئنافين رقمي 5673، 5885 لسنة 134 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة سبع حوافظ مستندات.
وفي 8/4/2018 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 11/4/2018 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنُظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / د. ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٥١٧٤ لسنة ۲۰۰۳ مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من عقار النزاع وتسليمه لها مع إلزامهم بأن يؤدوا لها بالتضامن فيما بينهم قيمة الريع منذ غصب العقار منها سنة ١٩٩٠، وقالت بياناً لذلك إنها والمطعون ضده الثالث تملكا عقار النزاع مناصفة على الشيوع بموجب العقد المؤرخ 8/1/1986 ، ثم باعت للأخير حصتها في عقار النزاع بموجب العقد المؤرخ 16/3/1990، وقام المطعون ضده الثالث ببيع كامل العقار للمطعون ضدهما الأول والثاني بموجب العقد المؤرخ 9/9/1991 ، وإذ استصدرت حكماً في الدعوى رقم ۸۰5 لسنة ۱۹۹۷ مدني كلي الجيزة وتأيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي ۱۰۲۸۳، ۹۸۲۹ لسنة ۱۱۹ ق برد وبطلان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثالث المؤرخ 16/3/1990، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذه لعدم طلبها تسليم عقار النزاع فأقامت الدعوى، انتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة “مأمورية استئناف الجيزة ” بالاستئناف رقم ٥٦٧٣ لسنة ١٣٤ ق كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٥٨٨٥ لسنة ١٣٤ ق وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت باستبعاد أسباب الطعن عدا الوجه الثاني من السبب الأول لعدم القبول وحددت جلسة لنظر الوجه الثاني من السبب الأول وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليها مقابل عدم الانتفاع مما حرمها من استغلال مالها والانتفاع به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين ۸۲5، ۸۲٦/٢ من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، وأن المالك على الشيوع في عقار متى وضع يده على جزء مفرز فلا يجوز بغير القسمة انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده الثالث تملكا عقار النزاع مناصفةً على الشيوع عن طريق الشراء بموجب العقد المؤرخ 8/1/1986 ، ثم باعت الطاعنة للمطعون ضده الثالث حصتها في عقار النزاع بموجب العقد المؤرخ 16/3/1990، وقام الأخير ببيع كامل العقار للمطعون ضدهما الأول والثاني بموجب العقد المؤرخ 1/9/1991 ، وإذ استصدرت الطاعنة حكماً في الدعوى رقم ٨٠٥ لسنة ۱۹۹۷ مدني كلي الجيزة المؤيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي ۱۰۲۸۳، ۹۸۲۹ لسنة ۱۱۹ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” برد وبطلان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثالث المؤرخ 16/3/1990 وإعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد – وهي ملكية العقار مناصفة بين الطاعنة و المطعون ضده الثالث على الشيوع – ، ومن ثم فإن التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثالث للمطعون ضدهما الأول والثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 1/9/1991 وإن كان صحيحاً نافذاً في حق الطاعنة بالنسبة إلى الحصة الشائعة المملوكة للمطعون ضده الثالث وهي نصف عقار النزاع، إلا أنه لا ينفذ في حقها فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة المطعون ضده الثالث وهي النصف الآخر للعقار، ويحق للطاعنة طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد – المطعون ضده الأول – ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالإلزام بأداء قيمة الريع عن مدة الغصب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية استئناف الجيزة ” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب محاماة.