الطعن رقم ٦۱۲٥ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة
والـــســـــيـــــد جـــابــر و هـــيــــثـــــم خــضـــر
نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد البارودي.
وأمين السر السيد / علي محمود.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023م.
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6125 لسنة 91 القضائية.
المرفوع مـن :
…………….. ” الطاعن “
ضــد
النيابة العامة ” المطعون ضدها “
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم ….. لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز ….. ( والمقيدة برقم …… لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال ….. ) .
بأنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 4 من يونيه سنة 2020 – بدائرة مركز ….. – محافظة ……
– سرقوا الدراجة الآلية (توك توك) المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة لــ / ……….. وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على قائدها الطفل / ……….. بأن استوقفه المتهمين حال قيادته للدراجة آنفة البيان واستقلوا الدراجة برفقته وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأمكنة وفي الطريق وقبيل بلوغ وجهتهم أشهروا في مواجهته أسلحة بيضاء (سكاكين) وتعدوا عليه بالضرب وأنزلوه عنوة من الدراجة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على دراجته كرهاً عنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– خطفوا المجني عليه الطفل / ………… بالتحيل بأن استدرجوه إلى أحد المناطق النائية بعيداً عن أعين الرقباء قاصدين من ذلك إبعاده عن ذويه لاقتراف جريمتهم محل التهمة السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء (سكاكين) وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات …….. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من فبراير سنة 2021 عملاً بالمادة ۳۱٥/أولاً، ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين ١/١، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (۱) الملحق به والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰٧ ، والمادتين ۲، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات . بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما بالنسبة للاتهامين الأول والثالث وألزمتهما المصاريف الجنائية وببراءتهما مما أسند إليهما بالاتهام الثاني.
وقرر المحكوم عليه الثاني / ………… – بوكيل عنه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مارس سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 6 من أبريل سنة 2021 من المحكوم عليه الثاني سالف الذكر موقع عليها من الأستاذ / ………. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة المجني عليه مع أنها لا تنهض دليلاً صالحاً لأن يعول عليه ، واعتمد على ما جاء بتحريات الشرطة مع أنها ترديد لأقوال المجني عليه وليست دليلاً مؤكداً ، كما لم يعرض لأقوال شهود النفي ولم يتناولها بالرد ، وأسند إلى المتهم الأول – السابق محاكمته – القول بأن الطاعن كان متواجداً معه على مسرح الجريمة ، وهو ما لا أصل له في الأوراق ، كما أعرض عما ساقه الطاعن في دفاعه من شواهد على عدم وجوده بمكان الحادث وانتفاء صلته به ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا ينال من صحة هذه التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تعرضه لأقوال شهود النفي ، فمردود بأن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها تتضمن أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى المتهم الأول – السابق محاكمته – القول بأن الطاعن كان متواجداً معه على مسرح الجريمة – على خلاف ما يذهب إليه هذا الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تواجده على مسرح الحادث وانتفاء صلته به هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.