لما كانت جريمة الإشتراك في تزوير عقد الزواج – التى دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق في جريمة الإشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الإشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و القول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الأمر الذى تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۱۹۸۸ – دائرة الاثنين (ج)

اترك تعليقاً