الطعن رقم ۲٤۰ لسنة ۷۱ ق
بسم الله الرحمن الرحيم
————
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
——-
المؤلفة من السيد المستشار / كمال محمد مراد ” نائب رئيس المحكمة ” رئيساً
وعضوية السادة المستشارين / على بدوى وأمين فكرى غباشى
” نائبى رئيس المحكمة “
ومحمد فوزى وقدرى الشافعى أعضاء
والسيد رئيس النيابة / إبراهيم المرصفاوى
والسيد أمين السر / إسماعيل صلاح الدين
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 9 ربيع الأول سنة 1424 ه الموافق 10 من مايو سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 240 لسنة 71 القضائية ” أحوال شخصية “
المرفوع من
السيدة / سعاد فايز يعقوب
المقيمة برقم 12 شارع عثمان حسن خلف جراج المترو ( الماظة ) قسم مصر الجديدة 0
لم يحضر أحد عن الطاعنة بالجلسة 0
ضد
السيد / زكى وهبة زكى
المقيم 17 شارع سنان باشا قسم الزيتون القاهرة
حضر الأستاذ / سعيد عبد الفتاح المحامى عن الأستاذ / عبد المجيد منصور المحامى
عن المطعون ضده0
” الوقائع “
فى يوم 5/4/2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/2/2001 فى الاستئناف رقم 1076 لسنة 3 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة 0
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة 0
وفى يوم 22/4/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن 0
وفى 3/5/2001 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه0
وبجلسة 12/4 /2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / قدرى الشافعى والمرافعة ، وبعد المداولة 0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3350 لسنة 1999 كلى ملى شمال القاهرة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإثبات طلاقه من الطاعنة الحاصل فى 23/1/1999 0 وقال بياناً لدعواه إنه والطاعنة مختلفان فى الطائفة إذ ينتمى إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما تنتمى هى إلى طائفة الأقباط الأرثوزكس ، وأنه أوقع عليها الطلاق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ
استمرت تلاحقه بطلب النفقة فقد أقام الدعوى 0 وبتاريخ 21/8/1999 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى 0 استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1076 لسنة 3 ق 0 لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” ، طعن المطعون ضده بالتزوير على الشهادة الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس برقم 3350 بتاريخ 26/5/1999 وعلى الشهادة الصادرة عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس رقم 733/1999 بتاريخ 31/5/1999 ، وبتاريخ 7/2/2000 قضت بعد أن التفتت عن الطعن بالتزوير بتأييد الحكم المستأنف 0 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها 0
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تزوجت المطعون ضده بتاريخ 9/11/1992 بموجب عقد تم صحيحاً مستوفياً لإجراءاته القانونية واتُخِذَت بشأنه المراسم الدينية المقررة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أن هذا العقد تصادق على زواج انحل بحكم نهائى لا يصلح محلاً لإثبات الطلاق ، فإنه يكون مشوباً بالفساد ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه 0
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته
المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم ، وكان من المقرر عند طوائف الأرثوزكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من اتمام الزواج 0 فإذا كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة فى تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه ، وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة الواقع وأنها لا تتقيد فى ذلك بما يسبغه العاقدان على العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة ، وأنها تخضع فى تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض ، وكان الواقع فى الدعوى على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لعقد الزواج المؤرخ 9/11/1992 أنه عقد زواج جديد باشره كاهن الكنيسة بعد إتمام المراسم الدينية والتحقق من رضا الزوجين بذلك وانتفاء الموانع فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على تكييف خاطئ للعقد بأنه تصادق على الزواج الأول الذى عقد بين الطاعنة والمطعون ضده فى 11/10/1970 والذى انحل بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2651 لسنة 1986 ملى كلى شمال القاهرة والذى أصبح نهائياً بالحكم فى الاستئناف رقم 137 لسنة 104 ق القاهرة وأن طلب إثبات الطلاق الحاصل فى 23/1/1999 يكون وارداً على غير محل وهو من الحكم فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق حجبه عن تحقيق الطعن بالتزوير على الشهادتين الصادرتين عن بطريركية الروم الأرثوزكس برقم 3350 بتاريخ 26/5/1999 وبطريركية الأقباط الأرثوزكس برقم 733/1999 بتاريخ 31/5/1999 ونأى به عن بحث القانون الواجب التطبيق على النزاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن 0
ولما تقدم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة 0
لذلك
نقضت المحكمة الحكم وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع إحالة الاستئناف رقم 1076 لسنة 3 ق 0 القاهرة إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة “0
أمين السر نائب رئيس المحكمة