الطعن رقم ۱۷۷۰٤ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــم عبد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــه
نـــائبي رئيـــس الـمحكمة
محمـود عاصـم درويش و محمــد عبـد الـحكـــــــــــم
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيـد .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القـعدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة2023م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 17704 لسنة 91 قضائيــة .
المرفـــوع من
…………………… ( الطاعـن )
ضــــــــــد
النيــــــــابة العــــــــامة ( المطعــون ضدهــا )
الوقائـــــع
اتهمت النيـابة العامـة الـطاعن في قضيـة الجنايـة رقم …… لسنة …… مركز …….. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة …… …….. ) بوصف أنه في يوم ١٩ من يونيـه سنة ۲۰۲۱ – بدائرة مركز …….. – محافظة …….. …
1- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيش) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حاول إدخال الممنوعات ( المادة المخدرة ) موضوع الاتهام السابق لسجن مركز …….. خلافاً للقوانين واللوائح المنظمه للسجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات …….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من أكتـوبر سنة 2021 ، وعملاً بالمواد 1، 2، 38/1 ، 42/1 من قانون مكافحـة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنـة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزيـر الصحـة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1، 9 ، 92/1 من قـانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانونيـن رقمي 5 لسنة 1972 ، 106 لسنة 2015 ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقـوبات – بمعاقبة …………………… بالسجن المشدد ثلاث سنـوات وغرامـة خمسـين ألف جنيـه عما أُسند إليـه وإلـزامه بالمصـاريف الجنائيـة ومصـادرة الـمخدر المضبـوط .
فطعن المحكوم عليه – بشخصه – في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من أكــتوبر سنة 2021 .
وأُوْدِعَت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن في 29 من نوفمـبر سنة 2021 موقعٌ عليها من الأستـاذ / ……………………(الـمحامي) .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومحاولة إدخاله إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أطرح بما لا يصلح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومخالفتها لنص المادة ٤١ من القانون رقم ٣٦٩ لسنة ۱۹٥٦ بشأن تنظيم السجون لعدم توافر مظاهر الاشتباه التي يتطلبها القانون وعدم رضاء الطاعن بالتفتيش ، وأنَّ الحكم دانه دون أن يفطن لاختلاف عدد الأقراص المخدرة المضبوطة عن تلك التي عُرضت على النيابة العامة ، ممَّا يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل واقعة الدعوى في قوله : (( وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها التحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهم بزيارة السجين / …………………… وأثناء تفتيش الأغذية التي بحوزته والتي سيقوم بإدخالها للسجين المذكور تبين أنها تحتوي على المواد المخدرة المضبوطة وفي حضوره )) ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات النقيب/…………….. (الضابط بمركز شرطة …….. ) والرائد/……………… (رئيس مباحث مركز شرطة …….. ) وممَّا ثبت بتقرير المعمل الكيمائي وعرض لدفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأطرحه في قوله : (( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه من المقرر أن التفتيش الذي يجريه ضابط السجن بنية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها هو من الواجبات التي تُمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها واجبه بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يُعَد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة مع التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يضحى الدفع على سند غير صحيح متعيناً رفضه )) . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة ٤١ من القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه (( لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم )) ، ومفاد ذلك أنَّ الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لمَّا كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أنه قد تحقق لدى الضابط حالة ذهنية بمظنة إحراز المتهم لممنوعات داخل الأطعمة التي يحرزها ممَّا دفعه إلى تفتيشه دون أن يشتبه فيه أو قامت لديه أية شُبهة فى توافر مظنة حيازته لأشياء ممنوعة داخل السجن – بل أثبت فحسب أن الضابط فتشه بحسبانه قادم لزيارة مسجون مودع بالسجن – على ما سلف بيانه – فضبط معه أغذية تحتوي على مخدر الحشيش . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مُجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وكانت الواقعة كما بَيَّنها الحكم لا تكشف عن توافر إحدى حالات التلبس المُبيَّنة بطريق الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ولا تُعَد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتُبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء القبض والتفتيش بغير أمرٍ قضائي إعمالاً للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية . لمَّا كَان ذلك ، وكان الحُكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أنَّ ما قام به الضابط من تفتيش الطاعن حين دخوله السجن وضبط ما بحوزته من ممنوعات يتفق وصحيح القانون ودون أن يستظهر مدى توافر شروط إجراء التفتيش ودون أن تقوم لديه الشُّبهة فى حيازته للممنوعات حال دخوله السجن للزيارة – على النحو المار ذكره – أو مدى توافر قيام حالة التلبس فى حق الطاعن والتي تعطي الضابط الحق في ضبطه وتفتيشه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولمَّا كان التفتيش تمَّ على الطاعن – على ما سلف – باطلاً فإن الدليل المُستَمد منه يضحى باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى كُل ما ضُبط مع المُتهم من مُخدر نتيجة لهذا الإجراء الباطل ويتعيَّن استبعاد كُل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثمَّ تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مُقارفة المحكوم عليه للجريمة المُسندة إليه ويَتعيَّن لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نُسب إليه مع مصادرة المُخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المُعدَّل.
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: ـــ
بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الموضوع بنقض الـحكم الـمطعون فيـه وبـراءة الـطاعن ممّـا أُسند إليـه والمصادرة .