الدائرة السابعة .
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 62133 لسنة 67 ق بجلسة 23/ 5/ 2015 .
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة .
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار .
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر فى الدعوى رقم
رقم 62133 لسنة 67 ق بجلسة 23/ 5/ 2015 .
المقامة من /
” يسن سيد أحمد وشركاه – شركة حلاوة التجارية ” .
ضــــد /
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية – بصفته – .
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 7/ 2013 ، وطلب في ختامها الحكم ” بإلغاء قرار لجنة التظلمات فى التظلم رقم 32433 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل العلامة رقم ” 250590 ” ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب ” .
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ، أنها تقدمت بطلب بتاريخ 5/ 9/ 2010 لتسجيل العلامة التجارية رقم 250590 وهى عبارة عن ( يس – YASSIN ) على الفئة 12 ، ولكن إدارة العلامات لتجرية رفضت قبول تسجيل العلامة على سند كون العلامة تحمل رمزاً دينياً طبقاً للمادة (67 ) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، مما حدا بالشركة للتظلم من القرار برقم 32433 ، وبتاريخ 23/ 4/ 2013 قررت اللجنة ( رفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم 250590 ) وتم إعلان الشركة بالقرار فى 12/ 6/ 2013 بموجب الخطاب المسجل رقم 5589 ، وقد إرتأت الشركة المدعية خطأ مسلك جهة الإدارة تجاهها ، مما حدا بها لإقامه دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى خلصت فيه – لما إرتأته من أسباب – لطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ” .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر ، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم ” بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم (250590) وهى( يس– (YASSIN ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات “.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 23/ 4/ 2013 وقد ذكرت الشركة المدعية أنها أعلنت بالقرار بموجب الخطاب المسجل رقم 5589 بتاريخ 12/ 6/ 2013 ، وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه – ثم أقيمت الدعوى الماثلة فى 11/ 7/ 2013 ، ومن ثم تضحى دعواه مقامة فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى – لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظاماً خاصاً لنظر التظلمات المتعلقة به – فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لطلب وقف التنفيذ .
ومن حيث أنه الموضوع :
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ” .
وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها .
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها .
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه ، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ” .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…. ” .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه ” تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ” .
وتنص المادة (77) منه على أنه ” يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار “.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ……”.
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه ” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة ، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب ، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ” .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه ” يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة “.
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها ، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف ، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007 ) .
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ماكلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه ، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
( في هذا المعنى : حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17 / 1/ 2009 ) .
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه.
وتأسيساً على ما تقدم ؛ ولما كان الثابت من الأوراق ، أن الشركة المدعية تقدمت بطلب بتاريخ 5/ 9/ 2010 لتسجيل العلامة التجارية رقم 250590 وهى عبارة عن ( يس – YASSIN ) على الفئة 12 ، ولكن إدارة العلامات لتجرية رفضت قبول تسجيل العلامة على سند كون العلامة تحمل رمز دينى طبقاً للمادة (67 ) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، مما حدا بالشركة للتظلم من القرار برقم 32433 ، وبتاريخ 23/ 4/ 2013 قررت اللجنة ( رفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم 250590 ) وتم إعلان الشركة بالقرار فى 12/ 6/ 2013 بموجب الخطاب المسجل رقم 5589 ، وقد إرتأت الشركة المدعية خطأ مسلك جهة الإدارة تجاهها ، مما حدا بها لإقامه دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمه من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 10/ 2/ 2014، أنها طويت على صورة رسمية طبق الأصل من ملف العلامة التجارية رقم 250590 محل المنازعة .
وحيث أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها رقم 250590 وهى ( يس – YASSIN ) بالفئة (12) .
وحيث أن الثابت من مطالعة العلامة المطلوب تسجيلها يتبين إنها تعد مشابهة لرمز ذى صبغة دينية إسلامية واردة بإحدى سورالقرآن الكريم ، مما يعد مانعاً من تسجيل العلامة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة (67) من القانون 82 لسنة 2002 , فضلاً عن كونها ليست كلمة متميزة تتمتع بالجدة والحداثة ، مما من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ، ومن ثم فلا يتوافر فى شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص .
( حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – في الدعوى رقم 44545 لسنة 62 ق- بجلسة 20/ 11/ 2010 ، وحكمها فى الدعوى رقم 29556 لسنة 63 ق – بجلسة 12/ 9/ 2011 ، وحكمها في الدعوى رقم 48527 لسنة 64 ق – بجلسة 14/ 1/ 2012 ) .
وحيث أن العبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهة الإدارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات محمولاً على سببه مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق وقائماً على سند صحيح من القانون ، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة مفتقدة لسند صحتها ، جديرة بالقضاء برفضها موضوعاً .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184 / 1) مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، و ألزمت الشركة المدعية بالمصروفات “.