لا يسجل كعلامة تجارية العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. …

الدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 .
فى الدعوى رقم 38721 لسنة 66 ق

المقامة من /
” شركة دى لايت محمود حجازى وشركاه ” .
ضد /
• ـ وزير التجارة والصناعة ………” بصفته ” .
• – رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية – بصفته – .
3- مدير إدارة العلامات التجارية ……..” بصفته ” .
4– شركة إسماعيل ساطع الدروبى وشركاه ………..


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بداية بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بتاريخ 15/ 3/ 2011، وقيدت بجدولها برقم 9607 لسنة 65 ق وطلبت فى ختامها الحكم ” أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها أحقيتها فى تسجيل العلامة التجارية رقم 175822 ، وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان ، مع إلغاء القرار المطعون فيه ” .
– وذكرت الشركة المدعية شرحاًً لدعواها ، أنه بتاريخ 30/ 5/ 2005 تقدمت الشركة المدعية بطلب لإدارة العلامات التجارية برقم 175822 من أجل تسجيل العلامة التجارية ( دى لايت Resturant Cafe Delight ) بالفئة (35) ولكن الطلب رفض بذريعة تشابهها مع العلامة التجارية رقم 169835 الخاصة بالشركة المدعى عليها الرابعة ، وقد إرتأت الشركة المدعية مخالفة مسلك جهة الإدارة لصحيح حكم القانون ، لذا أقامت الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى أمام تلك المحكمة والتى قضت بجلسة 19/ 1/ 2012 بإحالة الدعوى للدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص ، وعلى إثر ذلك وردت الدعوى الماثلة لقلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بعاليه ، ثم قررت المحكمة بجلسة 17/ 12/ 2013 إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة .
حيث جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى – بصفته – المصروفات ” .
– وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة المعارضات فى الإعتراضين رقمى 10150 و 10196 فيما تضمناه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 175822 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية فى تسجيل العلامة التجارية رقم 175822 ، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ” .
و حيث أنه عن إختصام وزير الصناعة والتجارة الداخلية بصفته ، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن ، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصاماً لغير ذى صفه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 28/ 10/ 2010 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية بتاريخ صدور القرار فى تاريخ يسبق إقامة الدعوى بتاريخ 15/ 3/ 2011 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه – ومن ثم تضحى الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى – لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظاماً خاصاً لنظر التظلمات المتعلقة به – فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب .
ومن حيث أنه الموضوع :
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ” .
وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها .
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها .
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه ، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ” .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…. ” .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه ” تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ” .
وتنص المادة (77) منه على أنه ” يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار “.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ……”.
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه ” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة ، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب ، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ” .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه ” يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة “.
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها ، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف ، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007 ) .
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ماكلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه ، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
( في هذا المعنى : حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17 / 1/ 2009 ) .
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه .
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت بالأوراق ، أن الشركة المدعية تقدمت بطلب بتاريخ 30/ 5/ 2005 لإدارة العلامات التجارية برقم 175822 من أجل تسجيل العلامة التجارية ( دى لايت Resturant Cafe Delight ) بالفئة (35) ، وبالفعل تم قبول الطلب وذلك بتاريخ 7/ 3/ 2009 ونشر عنه بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 823 ، ثم قامت الشركة المدعى عليها الرابعة بالإعتراض بالمعارضتين رقمى 10150 و 10196 على تسجيل العلامة بتاريخى 16/ 4 و 3/ 6 / 2009 ، على سند تعارضها مع العلامتين التجاريتين المسجلتين بإسمها رقمى 169835 و 196584 ، وقد قررت لجنة الإعتراضات بجلسة 28/ 10/ 2010 ( قبول الإعتراضين شكلاً و وفى الموضوع برفض تسجيل العلامة رقم 175822 ) ، وقد إرتأت الشركة المدعية مخالفة مسلك جهة الإدارة لصحيح حكم القانون ، لذا أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظتى المستندات المقدمتين بجلستى 17/ 6/ 2013 و 14/ 4/ 2014 من قبل الحاضر عن جهز تنمية التجارة الداخلية ، فإنهما طويتا على ملف العلامة المعترض عليها والعلامتين المعترض بهما .
وحيث أن الثابت من مطالعة العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية والمعترض على تسجيلها رقم 175822فهى ( دى لايت Resturant Cafe Delight ) بالفئة (35 ) وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 30/ 5/ 2005 .
وحيث أنه عن العلامة التجارية الأولى المعترض بها والمملوكة للشركة المدعى عليها الرابعة فهى رقم 169835 ( ديلايت – DELIGHT ) وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 28/ 9/ 2004 بالفئة (43 ) .
وحيث أنه عن العلامة التجارية الثانية المعترض بها والمملوكة للشركة المدعى عليها الرابعة فهى رقم 196584( ديلايت – DELIGHT ) وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 18/ 2/ 2007 بالفئة (30) .
وحيث أنه بمقارنة العلامة التجارية المعترض على تسجيلها بالعلامة المعترض بها رقم 169835 ، يتضح بجلاء وجود تشابه وتماثل من حيث الشكل العام والنطق والجرس الموسيقى ، فى حين يتعين لتسجيل العلامة تمتعها بذاتية خاصة تميزها عن غيرها ، فالعبرة بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل معها لا بتفاصيلها الجزئية ، بحسبان أن التقليد الذي يشكل إعتداءً على علامة تجارية ويمنع من تسجيلها وبالتالي من تقرير الحماية القانونية لها ، هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء الرئيسي للعلامة ، فالتشابه في جزء جوهري بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور، وذلك على أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه .
وعلى هدى ما تقدم ؛ يتضح جلياً وجود تشابه وتماثل بين العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامة التجارية المسجلة والمتعارضة معها ، وذلك في الشكل العام وفي النطق والجرس الصوتي وفئة المنتج ، ومن ثم لا يتوافر في شأنها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف وإختلاف فئة المنتج بما من شأنه عدم إحداث خلط ولبس وتضليل وخداع لدى المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه , فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فضلاً عن أسبقية تاريخ تقديم طلب العلامة المتعارض بها الأولى فى 28/ 9/ 2004 ، بينما قدم طلب تسجيل علامة الشركة المدعية فى 30/ 5/ 2005 ، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهة الإدارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات محمولاً على سببه مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق وقائماً على سند صحيح من القانون ، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة مفتقدة لسند صحتها ، جديرة بالقضاء برفضها موضوعاً .
ولايوهن من القضاء المتقدم ، كون العلامة التجارية الثانية المعترض بها رقم 196584 قد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 18/ 2/ 2007 ، مما يجعل علامة الشركة المدعية أسبق فى تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى 30/ 5/ 2005 ، وذلك بحسبان أن قرار جهة الإدارة برفض تسجيل علامة الشركة المدعية قد إرتكز على تعارضها مع العلامتين المقدمتين من الشركة المعترضة – المدعى عليها الرابعة فى الدعوى الماثلة – ومن ثم يكفى للقضاء بصحة وجود تقارب وتشابه فى إحدى علامتى الشركة المدعى عليها الرابعة وأسبقيتها فى تسجيل علامتها مسوغاً لحمل القرار الطعين على سببه المبرر له فحسب دون إشتراط أسبقية تسجيل العلامة الأخرى ، طالما توافر التطابق بين العلامتين مما يؤدى لحدوث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين بشأنهما ، مما يحول دون تسجيلهما جنباً إلى جنب ، مما يستوجب القضاء بما تقدم .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184 / 1) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، و ألزمت الشركة المدعية بالمصروفات “.

اترك تعليقاً