الطعن رقم ۳۸۳۲ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــى/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضــاة/عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون ، أحمد السيد عثمـــــــــــــان
وئـــــــــــــــــــــام الشمـــــــــــــــــــــــــاع ” نواب رئيس المحكمة “
ومحمـــــــد صبـَّـــــــــــــاح منـــدور
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد سمير .
وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 11 من رجب سنة 1444هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2023م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3832 لسنة 91 ق
المـرفــوع مـن
………
حضر عنه الأستاذ / ……… المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
………
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
الوقائـــــــــــــع
فـى يــــوم 3/3/2021 طُعــن بطريــق النقــض فــى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 11/1/2021 فــى الاستئناف رقم ….. لسنة 137 ق وذلك بصحيفة طلب فيهــا الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 17/3/2021 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسـة 15/12/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن بصفته على طلباته الواردة بصحيفة الطعن والنيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعــــــــــــد الاطلاع علـــــــى الأوراق ، وسمـــــاع التقريــــــــــر الـــذى تلاه السيـد القاضى المقــــرر/………
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم …. لسنة ۲۰۲۰ إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم …. لسنة ۲۳ ق ” دستورية ” ، باعتبار أنه يستأجرها لاستعمالها في غير غرض السكنى ، وإذ نبَّهَ عليه بذلك ولامتناعه أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة ١٣٧ ق القاهرة ، وبتاريخ 11/1/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن بصفته من عين النزاع والتسليم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وبيانًا لذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أعمل حكم المحكمة الدستورية العليا رقم …. لسنه ۲۳ ق ” دستورية ” على العين محل النزاع وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلائها باعتبارها مؤجرة لشخص اعتباري وهي الشركة الطاعنة،في حين أن مستأجرها هو/ …. بشخصه بعد أن حلَّ محل مستأجرها الأصلي بشرائها بالجدك منه بالعقد المؤرخ 1/7/1978 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم … لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والذي أُعمل به اعتبارًا من 16/7/2019 انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى متى كان مستأجرها شخصًا اعتباريًا ، سواءً كان عامًا أو خاصًا ، دون تلك التي يكون المستأجر لها شخصًا طبيعيًا واستعملها لغير غرض السكنى بعد استئجاره لها ، وذلك لاعتبارات ارتأتها المحكمة الدستورية العليا وهي عدم تكافؤ المراكز القانونية للمؤجر في الحالة الأولى والذي لا يستطيع استرداد العين المؤجرة ما بَقِيَ الشخص الاعتباري قائمًا عليها ، في حين أنه في الحالة الثانية لا يمتد العقد بعد وفاة المستأجر إلا لمرة واحدة للفئات التي حددها المشرع من ورثته الذين يستعملون العين المؤجرة في النشاط ذاته الذي كان يمارسه مورثهم قبل وفاته إعمالاً للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، كما أنه لا محل لامتداد العقد للشريك لذات القانون ، وأن البيع بالجدك الصادر من المستأجر من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينقل حقوقه للمُتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ، ويصبح بدوره مستأجرًا مثله بموجب هذا البيع ما لم يبرم المالك مع المستأجر الجديد عقد إيجار يتضمن شروطًا جديدة ، فيصبح العقد شريعة المتعاقدين الذي ارتضيا التعامل على أساسه ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهمٍ حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة عقد بيع الجدك المؤرخ 1/7/1978 أن من يُدعى / ……… اشترى بشخصه العين محل النزاع من مستأجرها السابق والذي يدعى / ……… – وهو ما لم يكن محل طعن من المطعون ضده – ، فحلَّ محل المستأجر الأصلى في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد إيجاره قِبَل المطعون ضده كمستأجر لها منذ التاريخ المشار إليه ، مما مفاده أنه وإن كانت العين محل النزاع مؤجرة لغير غرض السكنى – محلًا – ، إلا أن مستأجرها ليس شخصًا اعتباريًا ، بما لا محل معه لإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، وإذ تنكَّبَ الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلبه بإخلاء العين محل النزاع تأسيسًا على أن مستأجرها شخصٌ اعتباريٌ ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بأن اعتدَّ بإنذارات عرض أجرة العين محل النزاع المرسلة من الممثل القانوني للشركة الطاعنة إلى المطعون ضده للتدليل على صفته في استئجارها ، رغم عدم قبض الأخير للأجرة المعروضة عليه ، بما ينتفي معه قيام ثمة علاقة إيجارية جديدة يختلف طرفاها عن العلاقة الإيجارية التي نشأت بين مشتري العين بالجدك المُشار إليه والمطعون ضده ، وقد جرَّه ذلك للخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم المحكمة الدستورية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” دون محلٍ له ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقضت في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ۱٣٧ ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .