الطعن رقم ٤۳۲۳ لسنة ٦۹ ق
باسم الشـعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (د) المدنية
===
برئاسة السيـد القاضــــــي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمــــي نـائــــــــــــب رئيــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة القضــاة/ ناصـــــــــــــر السعيـــــــــــد مشالــــــــــــي ، خالــــــــد إبراهيـــــــــم طنطــــــــاوي
عمر الفاروق عبد المنعم منصور و عـــــــــــلاء عبد الله إبراهيــــــــــــــم
نواب رئيــــــس المحكمــــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد/ مصطفى كمال.
وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4323 لسنة 69 ق.
المرفوع مـن
1- السيد الخشوعي محمد عيسى المزين.
المُقيم/ قرية أولاد سلامة – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ.
2- إبراهيم محمد عيسى.
3- حكمت محمد عيسى.
المُقيمين/ الورق – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
لم يحضر أحد عنهم.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
– …………………….
المقيم/ قرية الشيخ مبارك – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ.
لم يحضر أحد عنه.
” الوقائــع “
——-
في يـوم 18/9/1999 طُعِـنَ بطـــريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” الصـادر بتـاريخ 21/7/1999 في الاستئناف رقم 576 لسنة 31 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون حافظة مستندات.
وفي 12/10/1999 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 20/1/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3/3/ 2022 سُمع الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطــــلاع على الأوراق، وسمـــــــاع التقريــــــــــــــر الذي تلاه السيـــــــــــد القاضــــــي المقــــــــــــــرر/
…………………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن قضايا باشرها لصالح الطاعن الأول، فأصدرت اللجنة قرارها بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه. استأنف الطاعنون القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 576 لسنة 31 ق، وبتاريخ 21/7/1999 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكـم مـن المحكمة الدستورية العليـا بعـدم دستورية نص فـي قـانون أو لائحـة عـدم جـواز تطبيقـه اعتبـارًا مـن اليـوم التـالي لنشـر هـذا الحـكـم فـي الجريدة الرسمية، وهـذا الحكـم مُـلـزم لجميـع سـلطات الدولة وللكافـة، ويتعين على المحـاكم بـاختلاف أنواعهـا ودرجاتهـا أن تمتنـع عـن تطبيقـه علـى الوقائع والمراكز القانونية المطروحـة عليهـا ولو كانت سابقة على صدور الحكـم بعـدم الدستورية باعتباره قضـاءً كاشفًا عن عيـب لـحـق الـنـص مـنـذ نشـأتـه بمـا ينفـي صـلاحيته لترتيـب أي أثـر مـن تـاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكـم بعـدم دستورية نـص فـي القـانون يُصبح ملزمًا من اليوم التـالي لتـاريخ نشـره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمـة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لمـا كـان ذلـك، وكانـت المحكمـة الدستورية العليـا قـد أصـدرت بتـاريخ 5/6/1999 حكمًا فـي القضية رقم 153 سنة ١٩ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانيـة مـن المـادة 84 مـن قـانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيمـا تـضـمنه مـن مـنـح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصـل فيمـا يقـع مـن خلاف بين المحامي وموكلـه بشـأن تحديد أتعابه فـي حالـة عـدم الاتفاق عليهـا، وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاتـه التـي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيمـا تصـدره تلـك اللـجـان مـن قـرارات، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 17/6/1999 فيمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه، وأصبح الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها، ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءةً للقاضي الطبيعي والذي كفله الدستور لكل مواطن. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمنًا من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه وكان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف لانعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية المختصة.
لـذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن الاستئناف رقم 576 لسنة 31 ق القاهرة وحكمت في موضوعه بإلغاء أمر التقدير وبعدم اختصاص اللجنة مُصدرته ولائيًا بنظره.