الطعن رقم ۱٥۳۳۰ لسنة ۹۰ ق
جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــة أحمــــد عطيـــــة
نـاصـر إبراهيـم عـــوض و ســـــــــــامح أبـو باشــــــا
نــــــــواب رئيس الـمحكمـة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيد .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القعـدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 15330 لسنة 90 القضائيــة .
المرفـــوع من
………………… ( الطاعـن )
ضــــــــــد
النيــــــــابة العــــــــامة ( المطعــون ضدهــا )
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من / ١- …………. (الطاعن) 2- ………….. في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. قسم ………….. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ….. شرق ………) بوصف أنهما في يوم ١٧ من أغسطس سنة ۲۰۱۹ – بدائرة قسم ………- محافظة …………
المتهم الأول :
– قتل المجني عليه / ………………… عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض ” سكين ” واستغل سابق علاقته بالمجني عليه وطبيعة عمله في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية وأوهمه بوجود شخص يرغب في تحويل مبلغ نقدي أجنبي للعملة المصرية فاتفق معه على ميعاد محدد وما أن لقاه وفقاً لاتفاقهما وتأكد من حيازته للمبلغ النقدي حتى استدرج المجني عليه لمسكنه والذي سبق وأن هيأه لجريمته بداعي إتمام عملية تبادل العملة وما أن اختلى به حتى تناول السكين المُعَد سلفاً وباغته بطعنه عدة طعنات بالصدر والرقبة والذراع الأيسر فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والذي أعزى وفاته لتلك الإصابات وقد ارتكبت تلك الجناية تأهباً لارتكاب جنحة سرقة وتسهيلاً لها ذلك أنه في وقت تالي على ارتكاب الواقعة سرق النقود المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال تواجده بمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات .
– أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض “سكين ” دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .
المتهم الثاني :
– أخفى جثة المجني عليه / ………………… وذلك بأن نقلها إلى شقة تحت الإنشاء والمقابلة لشقة المتهم الأول بدون إخبار جهات الاقتضاء ودون الكشف عليها لتحقيق حالة الموت وأسبابه على النحو المبين بالتحقيقات .
– أخفى أدلة الجريمة محل الاتهام الأول وهو يعلم بوقوعها بقصد إعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن نقل جثة المجني عليه / …………………وأزال آثار الدماء من مسكن المتهم الأول على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ………لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالـة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً بوكيلٍ عنهم محامٍ بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والـمحكمـة المذكـورة قررت بجلسـة 26 من يوليـو سنة 2020 – وبإجماع الآراء – بإحالة الأوراق إلى فضيلة الأستاذ الدكتور فضيلة مفتي الديار المصرية للرأي الشرعي بشأن المتهم الأول وحددت جلسة ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠ للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة حضورياً وبإجماع الآراء ، وعملاً بالمواد ١٤٥/ ١ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ / ٢ ، ٢٣٩ ، ۳۱۷ / أولاً من قانون العقوبات ، والمواد ۱/ ۱ ، ٢٥ مكرراً ، ٣٠/ ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال نص المادة ٣٢ / 2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة ………………… وشهرته “……… ” بالإعدام شنقاً . ثانياً : بمعاقبة ………………… بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. ثالثاً : بإلزام المحكوم عليهما بالمصروفات الجنائية . رابعاً:بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية وأبقت الفصل في مصروفاتها لحين حكم مَنْه للخصومة فيها ، وذلك بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار من وصف التهمة الأولى بالنسبة للمتهم الأول .
فطعن المحكوم عليه / …………………- بشخصه – في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من أكتوبر سنة ۲۰٢٠.
وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن في ٢٩ من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ موقعٌ عليها من الأستاذ / …………..(المحامي) .
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ………………….
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إنَّ طعن المحكوم عليه سالف الذكر قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وإحراز سلاح أبيض (سكين) بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ، وجاء قاصراً في استظهار قيام نية القتل لدى الطاعن وأن ما ساقه بشأنها لا يعدو أن يكون ترديداً للفعل المادي الذي اقترفه ، واتخذ من ضائقته المالية باعثاً على ارتكاب الجريمة ، ولم يتفطن أنَّ دلائل الحادث – بفرض صحتها – لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى لموت لانتفاء القصد الجنائي لديه ، كما لم يستظهر توافر أركان جريمة الخطف بركنيها المادي والمعنوي من أدلة الدعوى ، ولم يعنْ ببيان رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي تحققت رغم أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بوقت الوفاة ولا يجوز معه للمحكمة أن تفصل في هذه المسألة الفنية ، وعوّل الحكم على اعتراف الطاعن رغم بطلانه كونه وليد إكراه معنوي من رجال الشرطة ، وتساندت المحكمة في حمل قضائها إلى تحريات الشرطة بالرغم من عدم جديتها وقصورها بدلالة عدم توصلها لمصدر أموال المجني عليه وعلاقته بالطاعن وردَّت على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً ، واعتنق الحكم تصويراً للواقعة استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم أنه لا يتفق مع العقل والمنطق وأنّ لها صورة أخرى تخالف الواردة بروايتهم ، وعول على أقوالهم وأقوال الضابط مُجري التحريات بالرغم من تضارب أقوالهم ، كما أطرح الدفع بتعارض الدليلين القولي والفني بما لا يسوغ به إطراحه ، ولم تستجب المحكمة لطلبي الطاعن بالاستعلام من شركة الاتصالات عن المحادثات الوادرة لهاتف المجني عليه وقت الحادث والاستماع لفلاشة المحادثة الأخيرة بين المجني عليه وزوجته وما حوته من أصوات لعدة أشخاص ، سيَّما وقد عزفت النيابة العامة عن إجراء تحقيق لبيان تواجد أشحاص آخرين على مسرح الجريمة من عدمه ، كما فضَّت فلاشة المحادثة في غيبة الطاعن ، وانتهى الحكم للإدانة بناءاً على أدلة لا ترقى في مجال الاثبات الجنائي ، ورغم تناقض واضطراب صورة الدعوى في ذهن محكمة الموضوع ، ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث أنَّ الحكم المطعون فيه بيَّـن واقعة الدعوى بما حاصله : ( أنَّ واقعات الدعوى تتحصل أنه وعلى إثر مرور المتهم / …………………بأزمة مالية اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على أموال المجني عليه / ………………… لتجاوز أزمته المالية وخطط لتنفيذها بالاتصال بالمجني عليه وإبلاغه برغبة أحد الأشخاص بتغيير وتحويل عملة ” دولارات ” ثم استدراجه والاستيلاء على أمواله – بحسبان أن المجني عليه لن يتمكن من إبلاغ الشرطة لأن تحويل العملة خارج نطاق القانون ونفاذاً لمخططه قام بالاتصال بالمجني عليه وأبلغه برغبة أحد الأشخاص في تحويل وتغيير دولارات وبعد معاودة الاتصال وتأكيد استعداد المجني عليه على التحويل التقى المتهم بالمجني عليه في شارع ……… ” بناحية ……… ” وقد اختار هذا المكان لاتساعه و تسهيلاً لخطف حقيبة الأموال من المجني عليه إلا أن المتهم عدل خطته لحظة تقابله مع المجني عليه وفضل التوجة لمسكنه في ذلك التوقيت يوم السبت 17/8/2019 نظراً لخلو مسكنه لقضاء زوجته وأولاده اليـوم كاملاً على شاطئ البحر وبعد تيقنه من إحضار المجني عليه للأموال وما أن انفرد به بمسكنه قام بوضع أربعة أقراص مهدئه في مشروب والذي قدمه له ثم طلب المجني عليه الذهاب للحمام وآنذاك حاول المتهم الاستيلاء على حقيبة النقود والخروج بها من شقته ولكن حدث عطل بباب الشقة ولحق به المجني عليه واستعاد حقيبته وحاول الفرار إلا أنه تعرقل بسجادة الطرقة المؤدية للباب وسقط أرضاً على وجهه وفي تلك اللحظة تولدت لدى المتهم فكرة قتله تأهباً لارتكارب جنحة السرقة والاستيلاء على أمواله ونفاذاً لذلك استل سكين من مطبخ شقته وسارع بتسديد عدة طعنات وضربات للمجني عليه وعقب تحقق الوفاة أخذ من حقيبة الأموال رزمتين فئة المائة جنية مقدارهما عشرون ألف جنيهاً ثم أخفى الحقيبة بالشقة المواجهة لشقته والتي لا تزال تحت أعمال التشطيب ثم هاتف نجل شقيقته / ………………… وتوجه إليه بشارع ……… وأخبره بوفاة المجني عليه وطلب مساعدته في إخفاء جثته وإزالة أثار الدماء وبالفعل قاما بوضع الجثة بمفرش أريكة وأدخلاها إلى ذات الشقة المواجهه لشقة المتهم وقاما بإزالة آثار الدماء ثم قام المتهم بوضع الهاتفين الجوالين الخاصين بالمجني علیه وساعته وحظاظة يده ونظارته داخل كيس وألقاهم في البحر بمنطقة ……… وبإبلاغ الشرطة والانتقـال لشقة المتهم اشتم الرائد /………………… رائحة كريهة تنبعث من الشقة المواجهة لشقة المتهم وبالدلوف لها عثر على جثة المجني عليه وحقيبته وبمواجهته للمتهم أقر بارتكابه الواقعة ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها بشهادة كلٍ من /………………… ، والرائد /………………… ” رئيس مباحث قسم شرطة ………” ، و………………… ، و………………… ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وثبت بالمعاينة التصويرية وفق إقرار المتهم ونجل شقيقته /………………… وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصَّل مؤداها تحصيلاً وافياً له أصله الثابت في الأوراق – على ما تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعرضت أدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محَّصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولمَّا كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن تدليلاً كافياً وسائغاً وعلى استقلال بالنسبة للجريمة التامة والجنائية ذلك أن ما أورده حال تحصيله صورة الواقعة وبمعرض إيراده لها يستقيم به التدليل عليها كما هي معرفة به قانوناً قِبَـل الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى الباعث على ارتكاب الجريمة على نقيض الثابت بالأوراق لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصرا ًمن عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملةً ومن ثمَّ يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها لا تعدو أن تكون جريمة ضرب أفضى لموت فإن ذلك مردود بأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير مُعقِّبٍ مادام قضاؤها في ذلك سليم . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة الخطف فضلاً عن أنها لم تتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلاً نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته – خلافاً لقول الطاعن – فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الوفاة لا تأثير له على ثبوت الواقعة ما دام أن المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن للحادث وحصوله في الوقت الذي جاء بهذه الأدلة ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى وقت الوفاة على سند من أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بذلك في تقريره لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية باعتباره عنصرًا من عناصر الاستدلال يخضع لتقدير المحكمة والتي لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لصحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة وأطرحه بما مؤداه أنه يطمئن إلى ذلك الاعتراف لصدوره عن إرادة حُرة واعية دون إكراه أو وعيد ومطابقته لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن تمّ في حضور محاميه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكان لا محل للاستناد إلى عدم توصلها لمصدر أموال المجني عليه وعلاقته بالطاعن في القول بعدم جدية التحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحه برد كافٍ وسائغ فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن َّوزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأنَّ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يُشترط في الشهادة أن تكون وارده على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاجٍ سائغٍ تُجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعها بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها فإنَّ ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو القول بأن لها صورة أخرى لا يعدو في حقيقة أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبي الطاعن – المشار إليهما بأسباب طعنه – وأطرحهما استناداً إلى أنهما غير منتجين في الدعوى بعد أن وضحت الواقعة لدى المحكمة ، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يُبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو الأمر المطلوب غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلبي الطاعن دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عزوف النيابة العامة عن إجراء تحقيق لبيان تواجد أشحاص آخرين على مسرح الجريمة من عدمه لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن فض الأحراز ليس إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثمَّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقِّبٌ عليها في ذلك ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، ولمَّا كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للاتهام المسند إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويُبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته والذي من شأنه أن يجعل الدليل متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بيِّنة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة ووقائع الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة :
من حيث إنَّ النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضی به من إعدام المحكوم عليه ، وكان من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته أو أن المذكرة موقعة بتوقيعٍ مقروءٍ لمحامٍ عام على الأقل من عدمه ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً .
وحيث إنَّ الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يُبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولمَّا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ المحكوم عليه بها فإن ما أورده يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة – في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثمّ فقد سلم الحكم المعروض من قالة القصور في التسبيب في هذا الشأن . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّـن من مدونات الحكم أنه أورد مضمون تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعي والتي عول عليها في الإدانة فإنَّ هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من قالة القصور في هذا المنحى . لمَّا كَان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يُحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم مُتفقـة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان البيّن من المُفردات المضمومة أن أقوال الشهود الأولى والثالث والرابع تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحُكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى فإن الحكم المعروض يبرأ من القصور في هذا المنحى . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الارتباط وأثبته في حق المعروض ضده في قوله ( وحيث أنه عن ارتباط القتل بجنحة السرقة فإنه لما تولدت لدى المتهم نية القتل للتخلص من المجني عليه وإزهاق روحه حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الإجرامي لإتمام جريمة السرقة وبالفعل نفذ النية التي تولدت لديه ثم قام بسرقة الأموال التي تحويها الحقيبة التي كانت بحوزة المجني عليه ومن ثمَّ فالارتباط اللصيق بين جريمة القتل وجريمة السرقة قائم وواضح وجليّ على نحوٍ يقيني ) ، وما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون إذ أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تُبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به معنى الارتباط المشدد لعقوبة القتل العمد – كما هو معرَّف به في القانون – فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات سالفة البيان . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكابه الفعل أنه يختلس مال منقول مملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية تملكه وأن التحدث عنه استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر ذلك القصد وهو ممَّا يستقل به قاضي الموضوع بغیر مُعقِّـبٍ ما دام قد استخلصه مما ينتجه حسبما تقدم . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تُكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها – ومتى رأت الإدانة – كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرارٍ منه أو شهادة شاهدين رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها وبذلك يكون الحكم بريئًا من أية شائبة في هذا الخصوص . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّـن من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصَّله منها يخرج عن مدلوله أو فحواه ومن ثمَّ يكون الحكم المعروض بريئاً من قالة الخطأ في الإسناد . لمَّا كان ذلك ، وكان المشرع قد استحدث في المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ضمانة خاصة لكل متهم في جناية وهي أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، ولمَّا كان البيِّن من المفردات المضمومة أن الطاعن قد حضر معه محام إجراءات التحقيق وقت سؤاله وقبل أن يشرع المحقق في استجوابه ومن ثم فإن إجراءات التحقيق تكون قد تمت وفقاً للقانون إعمالاً لما تقضي به المادة ۱۲٤ من القانون سالف الذكر . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن الأستاذ / ………………… من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومن ثمَّ فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة وبرأت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان البين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٧ أن الحكم المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بالإعدام بهما وأورد على ثبوتهما في حقِّه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، كما استظهر الحكم نية القتل وظرف الارتباط على ما هو معرف به في القانون ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم وصدور الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ………………….
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: ـــ
أولاً :بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
ثانياً :بقبول عرض النيابة العامة للقضية ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعـدام المحكوم عليه / …………………وشهرته ……… .