قرار وزير الطيران المدني رقم 288 لسنة 2024 بشأن يحدد مقابل خدمات الهبوط بمطار القاهرة الجوي على أساس الوزن الأقصي المسموح به لإقلاع الطائرة وفقا لشهادة الصلاحية الخاصة بها وفقا للفئة التى يقع بها كامل وزن الطائرة.

وزارة الطيران المدنى

قرار رقم 288 لسنة 2024

الصادر فى 29/2/2024

وزير الطيران المدنى

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۳ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة ۲۰۰٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳٨٦ لسنة ۲۰۲۲ بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران المدنى ؛

وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۲۲۳ لسنة ۲۰۲۳ ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى
بتاريخ 20/2/2024 ؛

وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (۷۳) بتاريخ 27/2/2024 ومرفوقه ؛

وعلى موافقتنا ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يحدد مقابل خدمات الهبوط بمطار القاهرة الجوى على أساس الوزن الأقصى المسموح به لإقلاع الطائرة وفقًا لشهادة الصلاحية الخاصة بها وفقًا للفئة التى يقع بها كامل وزن الطائرة وذلك على النحو المبين فيما يلى :

( أ ) نهارًا :

من 1 طن : ٢٥ طن يحصل مبلغ 2.63 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .
أكثر من ۲٥ طن : ۱۰۰ طن يحصل مبلغ 4.00 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .
أكثر من ۱۰۰ طن : ۲۰۰ طن يحصل مبلغ 5.41 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .
أكثر من ۲۰۰ طن يحصل مبلغ 6.00 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .

(ب) ليلاً :

من 1 طن : ٢٥ طن يحصل مبلغ 3.31 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .
أكثر من ۲٥ طن : ۱۰۰ طن يحصل مبلغ 5.00 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .
أكثر من ۱۰۰ طن : ۲۰۰ طن يحصل مبلغ 6.76 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .
أكثر من ۲۰۰ طن يحصل مبلغ 7.50 $ عن الطن الواحد أو جزء منه .

يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة هبوط الطائرات نهارًا مبلغ 49.90 $
عن الطائرة وليلاً مبلغ 59.90 $ عن الطائرة .

( المادة الثانية )

يستمر العمل بالقواعد والمبالغ والفئات المحددة للرسوم الواردة بالقرار
رقم 1223 لسنة 2023 وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2024 ،
ويلغى كل نص يخالف أحكامه .

وزير الطيران المدنى

فريق / محمد عباس حلمى

اترك تعليقاً