وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 54 لسنة 2024
صادر بتاريخ 7/3/2024
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لسنة 2023 بتاريخ 30/1/2023 بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 304 لسنة 2023 الصادر
بتاريخ 4/9/2023 بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2023 ؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة رقم (39)
المؤرخة 28/2/2024 ومرفقاتها ؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
قـــرر :
مادة أولى – يُوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 304
لسنة 2023 ، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة .
مادة ثانية – استثناءً من أحكام المادة الأولى يجوز للوزير للأسباب التى يقدرها سواء وفقًا لحجم استثمارات الشركة ، أو حجم العمالة بها ، أو خططها المستقبلية ،
أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة ، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة (أ) بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها .
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات
المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى