وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 34 لسنة 2024
صادر بتاريخ 7/2/2024
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار
وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لسنة 2023 الصادر
بتاريخ 30/1/2023 بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 92 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/3/2023 بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة
ستة أشهر ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 304 لسنة 2023 الصادر
بتاريخ 4/9/2023 ؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
قـــــرر :
( المـادة الأولـى )
يضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار وزير السياحة والآثار رقم 304 لسنة 2023 المشار إليه يكون نصها على النحو التالى :
“ويجوز للوزير للأسباب التى يقدرها سواء وفقًا لحجم استثمارات الشركة ؛
أو حجم العمالة بها ؛ أو خططها المستقبلية ؛ أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة ؛ الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة (أ) بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها” .
( المـادة الثانيـة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى