قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024 وتنظيم تداوله والتعامل عليه صادر في 2024/3/20

وزارة التموين والتجارة الداخلية

قرار رقم 55 لسنة 2024

بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024

وتنظيم تداوله والتعامل عليه

صادر في 20/3/2024

وزير التموين والتجارة الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش
والتدليس وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛

وعلي قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957 بوقف العمل بأحكام بعض مواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛

وعلي قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 437 لسنة 1989 في شأن حظر نقل القمح بين المحافظات أو الاتجار فيه أو حبسه عن التداول ؛

وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 52 لسنة 2012 بشأن تنظيم تداول وتخزين وطحن الأقماح المحلية ؛

وعلي ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (281) المنعقدة بتاريخ 13/3/2024 على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي 23.5 قيراط موسم 2024
بمبلغ 2000 جنيه ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة
للسلع التموينية اختياريا علي أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2024
حتى 15/8/2024

( المادة الثانية )

تحدد أسعار شراء القمح المنتج محليا موسم 2024 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين علي النحو الآتي :

2000 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط .

1950 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا .

1900 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط .

وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط .

( المادة الثالثة )

يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية :

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .

الشركة العامة للصوامع والتخزين .

شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

البنك الزراعي المصري .

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن .

( المادة الرابعة )

يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة
على النحو الآتي
:

175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر .

210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع .

( المادة الخامسة )

تشكل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليًا الخاصة بالجهات الموضحة في المادة الثالثة لفرز القمح المحلي موسم 2024 طبقًا للمواصفات المحددة بهذا القرار وعلي النحو الآتي :

مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسًا) .

مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضوًا) .

مندوب عن مديرية الزراعة المختصة (عضوًا) .

مندوب عن الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني) (عضوًا) .

مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوًا) .

مندوب عن البورصة السلعية (عضوًا) .

( المادة السادسة )

يحظر نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2024 من أي مكان لمكان آخر
إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح .

كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح .

( المادة السابعة )

تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصي ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام .

( المادة الثامنة )

يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين
عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .

( المادة التاسعة )

يحظر علي أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام .

( المادة العاشرة )

يحظر على أصحاب المزارع السمكية أو المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام .

( المادة الحادية عشرة )

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها
في المادة (56) المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .

وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ، ويتم تسليمها إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية ، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة ، ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة .

( المادة الثانية عشرة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة عشرة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/4/2024

وزير التموين والتجارة الداخلية

د/ على المصيلحي

اترك تعليقاً