وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قرار رقم 27 لسنة 2024
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومى للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠3 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦٥٩ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 7/4/2024 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/5/2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (۱) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
( المادة الثانية )
حال تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر ، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل فى موعد غايته ١٥ مايو من عام ٢٠٢٤ على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها .
( المادة الثالثة )
يستثنى من أحكام المادة الأولى من القرار المشروعات متناهية الصغر التى يعمل بها (۱۰عاملين فأقل) .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارًا من 1/5/2024
صدر فى 8/4/2024
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومى للأجور
أ.د / هالة حلمى السعيد