وزارة البيئة
قرار رقم 45 لسنة 2024
الصادر بتاريخ 29/2/2024
وزير البيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم 102 لسنه ۱۹۸۳ ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 275 لسنة ۱۹۹۷ بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بشأن التشكيل الوزاري ؛
وعلى قرار وزير البيئة رقم 80 لسنة ۲۰۲۳ بشأن إعادة تشكيل اللجنة
العليا للتعويضات ؛
وعلى قرار مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم (62) المنعقدة
بتاريخ 22/10/2023 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية ؛
وعلى موافقة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بالآليات الآتية بشأن التظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد بالمخالفة لأحكام قانون البيئة طبقًا للقرار الوزارى رقم 80 لسنة 2023 المشار إليه :
١- إخطار ذوي الشأن بالتقدير المبدئي لقيمة التعويضات البيئية قبل عرضها على اللجنة العليا للتعويضات بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار المدة المقررة للتظلم والمبلغ المقدر وإيجازًا عن الموضوع محل الإخطار والمخالفات المقدر عنها التعويض .
۲- يجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على التقدير المبدئي خلال المدة المقررة لتقديم التظلم .
٣- يجوز لذوي الشأن التظلم من التقدير المبدئي لقيمة التعويضات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم .
٤- يتم سداد نسبة (25٪) من قيمة المبلغ المقدر لإثبات الجدية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين الثامنة والتاسعة من القرار الوزارى رقم 80 لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه .
٥- يجب أن يتضمن التظلم (اسم المتظلم وعنوانه وصفته – موضوع التظلم والأسباب التي يقوم عليها التظلم – المستندات المؤيدة للتظلم) .
٦- تتولي الأمانة الفنية إعداد سجل خاص بالتظلمات ، يدون به بيانات الطلبات المقدمة وتاريخ تقديمها .
7- يتم منح مقدم الطلب إيصال استلام الطلب مدون بيانات الطلب المقدم
وتاريخ تقديمه وما يفيد سداد القيمة المحددة لإثبات الجدية ورقم الطلب السجل
الخاص بالتظلمات .
8- مع مراعاة المدة المحددة للبت في التظلم ، يجوز للجنة الأمانة الفنية طلب استيفاء أية بيانات أو مستندات من مقدم الطلب .
۹- يتم دعوة مقدم طلب التظلم أو من يمثله بموجب توكيل رسمي لمناقشته وسماع دفوعه في الطلب المقدم إذا تطلب الأمر ذلك .
١٠- يتم العرض على اللجنة العليا للتعويضات بنتيجة فحص التظلم .
۱۱- يتم إخطار مقدم الطلب بنتيجة فحص التظلم خلال أسبوعين على الأكثر.
12- فى جميع الأحوال وفى حالة عدم تقديم المتظلم خلال المدة المقررة تظلمه من رأى الأمانة الفنية بشأن التقدير المبدئى لقيمة التعويض البيئى يتم العرض على اللجنة العليا للتعويضات البيئية لإقرار قيمة التعويض البيئي النهائي وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المتظلم وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية .
١٣- يتم الرد على لجنة التظلمات بشأن استكمال البيانات أو أى استفسار فنى خلال خمسة عشر يومًا من أيام العمل .
( المادة الثانية )
تودع نسبة (٢٥٪) قيمة جدية التظلم علي سبيل الأمانة بصندوق حماية البيئة طبقاً لنص المادة (١٤ مكررًا) من قانون البيئة ، وفى حالة قبول التظلم المقدم وتبين براءة ذمة المتظلم يتم رد تلك المبالغ طبقًا لأحكام القانون والإجراءات والقواعد واللوائح المعمول بها ماليًا وطبقًا للرأى المالي .
( المادة الثالثة )
يتم نشر القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل بالقرار من تاريخ نشره ،
وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزيرة البيئة
د/ ياسمين فؤاد