قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 346 لسنة 2023 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13أ/1) بمساحة 2.314 فدان بما يعادل 9718.75م2 الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قــرار وزارى رقـم 346 لسنة 2023

بتاريخ 19/4/2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13أ/1)

بمساحة 2.314 فدان بما يعادل 9718.75م2 

الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

المخصصة للسيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف

لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017
بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019
بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة
المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛

وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 19/10/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف لقطعة الأرض
رقم (13أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض
رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛

وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (414307) بتاريخ 5/7/2022 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛

وعلى كتاب المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم (416783)
بتاريخ 14/8/2022  المرفق به اللوحات النهائية لتخطيط وتقسيم قطعة الأرض لمراجعتها واعتمادها ؛

وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (427544)
بتاريخ 29/12/2022 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف أرض المشروع وكذا كارت الوصف لحدود قطعة الأرض مبينًا به مساحتها البالغة 2.314 فدان بما يعادل 9718.75م2 ؛

وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة
بتاريخ 8/3/2023 ؛

وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص لها قطعة الأرض ؛

وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛

وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
رقم (13أ/1) بمساحة 2.314 فدان بما يعادل 9718.75م2 الواقعة بالحوض
رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛

وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/4/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛

قـــــــرر :

مـادة 1 – يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13أ/1) بمساحة 2.314 فدان بما يعادل 9718.75م2 (تسعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا و75/100 من المتر المربع) الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ،
وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم
بتاريخ 19/10/2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مـادة 2- تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل
مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة .

مـادة 3- تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مـادة 4- تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مـادة 5- تلتزم المخصص لها بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية ( مصدر مياه إنشائى – طريق ممهد) .

مـادة 6- تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مـادة 7- تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مـادة 8- تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص بعد إزالة أية إشغالات فى الأرض طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مـادة 9- تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مـادة 10 – تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مـادة 11 – تلتزم المخصص لها باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة 12 – تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط
المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة 13 – تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة 14 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى

الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13أ/1)

بمساحة 9718.75م2 بما يعادل 2.314 فدان الواقعة بالحوض رقم (26)

بالحزام الأخضر والمخصصة باسم السيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف

لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وفقًا لعقد تخصيص قطعة الأرض المبرم بين الهيئة وسيادتها بتاريخ 19/10/2020 بمدينة 6 أكتوبر

مساحة المشروع :

إجمالى مساحة المشروع 9718.75م2 أى ما يعادل 2.314 فدان .

مكونات المشروع :

1 – الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4859.34م2 أى ما يعادل 1.157 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1450م2 بما يعادل 0.345 فدان وتمثل نسبة (14.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .

2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 7.81م2 أى ما يعادل
0.002 فدان وتمثل نسبة (0.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .

3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1851.17م2 أى ما يعادل 0.441 فدان وتمثل نسبة (19.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .

4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.5م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (9.65٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .

5- الأراضى المخصصة للممرات والمناطق الخضراء بمساحة 2062.93م2
أى ما يعادل 0.491 فدان وتمثل نسبة (21.22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .

المساحة المخصصة للإسكان :

الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4859.34م2 أى ما يعادل 1.157 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1450م2 بما يعادل 0.345 فدان وتمثل نسبة (14.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :

رقم القطعة مساحة
القطعة (م2)
مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 295.24 90 30.48٪ فيلات منفصلة 1 بدروم + دور أرضى + دور أول + غرف سطح
2 295.24 90 30.48٪ 1
3 295.68 90 30.44٪ 1
4 295.68 90 30.44٪ 1
5 295.68 90 30.44٪ 1
6 295.68 90 30.44٪ 1
7 295.68 90 30.44٪ 1
8 295.68 90 30.44٪ 1
9 295.68 90 30.44٪ 1
10 295.68 90 30.44٪ 1
11 295.68 90 30.44٪ 1
12 295.68 90 30.44٪ 1
13 362 95 26.24٪ 1
14 362 95 26.24٪ 1
15 294.03 90 30.61٪ 1
16 294.03 90 30.61٪ 1
الإجمالى 4859.34 1450 16

الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :

( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل
على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .

(ب) لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة على (40٪) من قطعة أرض الفيلا ولا تزيد على (45٪) من مساحة الفيلات شبه المتصلة ، وبما لا يجاوز النسبة البنائية المسموح بها على كامل المشروع (15٪) .

 (ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) بما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة .

( د ) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من المساحة المبنية
بالدور الأرضى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104)
من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .

( ھ ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى)
على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م
يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك
لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية .

( و ) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .

( ز ) الارتدادات : أمامى 4م وجانبى 3م وخلفى 6م داخل حدود قطعة الأرض السكنية للفيلات بينما النماذج السكنية 4م من جميع الجهات ويسمح بتعديل الردود على النحو التالى :

بالنسبة للفيلات المنفصلة : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009

وبالنسبة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والرباعى : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م وذلك من جانب واحد فقط وفى حال طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات .

وبالنسبة للنماذج السكنية : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 20م لتصبح 2.5م بدلاً من 4م وذلك من جانب واحد فقط وفى حال طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات .

( ح ) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (مواقف انتظار سيارات) .

( ط ) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .

( ى ) يلتزم ملاك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

( ك ) يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .

( ل ) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان – والكثافة السكانية المحققة 30 شخصًا / فدان .

جدول المساحات المبنية للدور الأرضى للإسكان وغرف الأمن على مستوى المشروع :

البيــان المساحة المبنية بالمتر المربع  F.P النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 1450 14.92٪
غرف الأمن F.P (عدد 2 غرفة) 7.81 0.08٪
الإجمالى 1457.81 15.00٪

المالك

السيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم ( مواقف انتظار سيارات) .

2 – يلتزم مالك قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة
الدفاع للمنطقة .

3 – النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .

4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .

5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى
لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر
برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها .

6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من
(مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .

7- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .

8- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .

9- يلتزم مالك قطعة الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة
منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .

10- يتولى مالك قطعة الأرض اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء
من شركة توزيع الكهرباء .

11- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات  (6، 7، 8) .

12 – يتم مالك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

13 – يلتزم مالك قطعة الأرض بتقديم برنامج زمنى للاعتماد من قبل
جهاز المدينة وتنفيذ كامل مكونات المشروع خلال المهلة المسموح بها للتنفيذ .

14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

15 – يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

16- يلتزم مالك قطعة الأرض بنموذج السور الخارجى المعتمد من قبل
جهاز المدينة .

17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019

طرف أول

معاون وزير الإسكان

المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات

د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى

طرف ثان

المالك

السيدة/ نانيس محمد فهمى أبو عوف

 

اترك تعليقاً