قرار وزارة النقل رقم ۹۸۰ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱٤ / ۷ / ۲۰۲٤
بالعمل بأحكام لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
قطاع النقل البحرى
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار رقم 980 لسنة 2024
بتاريخ 25/6/2024
بشأن لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانىء والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى
الإسكندرية والدخيلة ؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة الصادرة بقرار
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته المنعقدة
بتاريخ 29/1/2019 ؛
وبعد أخذ رأى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى كتاب السيد اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية المتضمن موافقة سيادته على مشروع لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى صورتها النهائية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :
المادة الأولى – يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة ، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة وذلك مع عدم الإخلال بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانىء والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والقانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة .
المادة الثانية – تلغى لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005 ،
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
لواء بحرى/ نهاد شاهين على شاهين
لائحة المرشدين العاملين
بميناءى الإسكندرية والدخيلة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالسلطة المختصة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .
مادة (2)
تُزَاد مرتبات المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة بذات التعديلات والزيادات والتحسينات التى تُقرر على مرتبات العاملين بالدولة مع الالتزام بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
مادة (3)
تتبع مجموعة المرشدين لرئيس الإدارة المركزية للحركة ويتم بقرار من السلطة المختصة اختيار رئيس هذه المجموعة من بين شاغلى درجة كبير المرشدين المعينين على أساس الأقدمية العامة والكفاءة الفنية والإدارية معًا ، وذلك وفقًا للضوابط التى تتعلق بمهام ومسئوليات هذه المجموعة وبعد العرض على لجنة شئون المرشدين .
ويباشر المرشدون اختصاصات وظائفهم من خلال مجموعات عمل لكل منها رئيس يعمل تحت التوجيه الإدارى العام لرئيس مجموعة المرشدين .
مادة (٤)
تنشأ لجنة تسمى لجنة شئون المرشدين ، وتختص بالنظر فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقييم الأداء ومنح العلاوة الدورية والتشجيعية ، وغير ذلك مما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات .
وتشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل .
وعضوية كل من :
( أ ) نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والتجارية والهندسية .
(ب) رئيس الإدارة المركزية للحركة .
(ج) رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية .
(د) مدير عام حركة السفن .
(ﻫ) مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية .
(و) رئيس مجموعة المرشدين .
وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وتُصدر قراراتها بأغلبية الآراء وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا لم تعتمدها ولم تبدِ اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت السلطة المختصة على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يكون الاعتراض مسببًا وأن يحدد للجنة أجلاً للبت فيه ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل مقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ، ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة مدير عام الموارد البشرية أو من يقوم مقامه دون أن يكون له صوت معدود .
مادة (٥)
تحدد قواعد اللياقة الطبية طبقًا للجدول رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة .
مادة (٦)
تكون الملابس والعلامات التى يرتديها المرشد إجبارية أثناء تأديته لعمله طبقًا لما تحدده السلطة المختصة ، ولا يجوز مزاولة الإرشاد بدون ارتداء الزى المخصص لذلك ، ويصدر بهذا الزى قرار من السلطة المختصة .
الباب الثانى
الوظائف
( الفصل الأول )
التعيين فى الوظائف
مادة (۷)
يكون شغل وظيفة المرشد بطريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو التعاقد ، وذلك بعد إجراء الاختبارات الفنية اللازمة ، ويصدر بالتعيين قرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون المرشدين وذلك بناءً على موافقة رئيس الجمهورية
أو من يفوضه .
مادة (۸)
تعلن الهيئة عن وظائف المرشدين الشاغرة التى تشغل بالتعيين فى صحيفتين يوميتين على الأقل أو على الموقع الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية وبوابة الوظائف الحكومية ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها وتحديد تاريخ ومكان وساعة الامتحان ونوعه والمواد التى يجرى فيها اختبار المتقدمين ، ويكون التعيين حسب
الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى درجة الامتحان يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا .
مادة (٩)
يُشترط فيمن يُعين فى وظيفة المرشد الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة .
(ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(ج) ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو حُكم عليه بأية عقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۸۹ فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة ،
ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره .
(د) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض
على صدوره أربع سنوات على الأقل ، وذلك بعد العرض على لجنة شئون المرشدين ، لتقرر من واقع أسباب الفصل وظروف الواقعة أن التعيين لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(ﻫ) أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة طبقًا لبطاقة وصفها .
(و) أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة المجلس الطبى المختص .
مادة (١٠)
مع مراعاة حكم المادة السابقة :
( أ ) يشترط فيمن يعين مرشدًا بالدرجة الثالثة أن يكون حاصلاً على شهادة ربان أعالى البحار مع مزاولة أعمال الملاحة مدة لا تقل عن سنتين وألا يزيد سنه على خمسين عامًا عند صدور قرار التعيين ، وإجادة اللغة الإنجليزية ، مع اجتيازه الاختبار الفنى أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين ، وتقديم المستندات الدالة على ذلك وفى حالة عمله بجهة أخرى قبل التقدم للعمل بالهيئة يجب تقديم ما يفيد تاريخ شغل الوظيفة وتاريخ وسبب تركها وعدد السفن التى قام بإرشادها وتقرير تقييم أدائه عن فترة العمل بها .
(ب) يشترط فيمن يشغل وظيفة مرشد من الدرجة الثانية أن يكون قد أمضى
فى وظيفة مرشد من الدرجة الثالثة مدة أربع سنوات وأن يجتاز الاختبار الفنى أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين بالهيئة وألا يقل عدد السفن التى قام بإرشادها خلال هذه الفترة عن “٨٠٠” سفينة .
(ﺠ) يشترط فيمن يشغل وظيفة مرشد من الدرجة الأولى أن يكون قد أمضى
فى وظيفة مرشد من الدرجة الثانية مدة أربع سنوات وأن يجتاز الاختبار الفنى أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين بالهيئة .
(د) يشترط فيمن يشغل وظيفة كبير مرشدين أن يكون قد أمضى فى وظيفة مرشد من الدرجة الأولى ست سنوات وأن يجتاز الاختبار الفنى أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين بالهيئة .
ويشترط لدخول الاختبار قضاء المدد البينية الموضحة فى البنود (أ ، ب ، ج)
من هذه المادة .
وتعتبر مدد الخدمة فى وظائف الإرشاد التى قضيت فى إحدى هيئات المواني
أو هيئة قناة السويس كأنها قضيت فى وظائف الإرشاد بهيئة ميناء الإسكندرية عند شغل وظائف الإرشاد .
مادة (۱۱)
تشكل اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين على النحو الآتى :
( أ ) رئيس الإدارة المركزية للحركة – (رئيسًا) .
(ب) رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية – (عضوًا) .
(ج) مدير عام حركة السفن – (عضوًا) .
(د) كبير المرشدين الذى يختار رئيسًا لمجموعة الإرشاد- (عضوًا) .
(ﻫ) اثنان من شاغلى وظيفة كبير مرشدين يختارهما رئيس مجلس الإدارة
أو من يفوضه .
وتضع الهيئة اللائحة الخاصة بشروط وقواعد الاختبار والمواد التى يمتحن
فيها المتقدم لكل درجة من درجات وظائف المرشدين والدورات التدريبية اللازمة ،
ولا يعتبر أهلاً للتعيين أو الترقية أو التثبيت فى وظائف المرشدين إلا المرشح الذي
يحصل على (٨٠٪) على الأقل من درجات الامتحان ، وتعتمد قرارات هذه اللجنة
من السلطة المختصة .
مادة (۱۲)
يوضع المرشد المعين لأول مرة بوظيفة مرشد من الدرجة الثالثة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ استلام العمل بصفة فعلية، وتتقرر صلاحيته لتولى أعمال وظائف الإرشاد باعتماد من السلطة المختصة بعد موافقة لجنة شئون المرشدين على تقرير الصلاحية المرفوع إليها من اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين المنصوص عليها بالمادة (۱۱) من هذه اللائحة .
وفى حالة عدم الصلاحية لشغل وظائف الإرشاد يُعد تقريرًا بذلك ويعرض
على لجنة شئون المرشدين التى يكون لها أن تقترح إنهاء خدمته ويصدر بذلك قرار
من السلطة المختصة .
مادة (۱۳)
تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على تعيين أكثر من مرشد واحد فى درجة إرشاد واحدة اعتبرت الأقدمية كما يأتى :
( أ ) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية
فى أولوية التعيين المبينة بالمادة (۸) من هذه اللائحة .
(ب) إذا كان التعيين متضمنًا ترقية إلى درجة أعلى اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة .
مادة (١٤)
يستحق المرشد عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته ، ويستحق أجره من تاريخ استلامه العمل ما لم يكن مستبقى أو مستدعى للخدمة بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
مادة (١٥)
يجوز للهيئة شغل وظائف المرشدين بطريق التعاقد بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وموافقة كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ، وفى هذه الحالة يتم منح المرشد المتعاقد الأجر الذى يعادل أجر درجة المرشد المعين بالهيئة ، بالإضافة إلى مكافأة الإرشاد المنصوص عليها بالمادة (۳۷) من هذه اللائحة ، وتحدد قيمة المستحقات المالية للمرشد فى العقد .
( الفصل الثانى )
درجات المرشدين واختصاصاتهم ونظام عملهم
مادة (١٦)
تكون درجات المرشدين بالهيئة ، على النحو الآتى :
1- كبير مرشدين : بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإرشاد .
۲ – مرشد أول : بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإرشاد .
3- مرشد ثانٍ : بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإرشاد .
4- مرشد ثالث : بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإرشاد .
مادة (۱۷)
يختص مرشدو الهيئة بإرشاد السفن التى تدخل فى اختصاصاتهم على النحو الآتى :
مرشد ثالث : يختص بإرشاد السفن حتى حمولة عشرة آلاف طن حمولة كلية ويجوز رفع الحمولة إلى خمسة عشر ألف طن بعد مرور عامين من تاريخ شغله الدرجة الثالثة وإلى عشرين ألف طن بعد مرور العام الثالث من تاريخ شغله للدرجة .
مرشد ثانٍ : يختص بإرشاد السفن حتى حمولة خمسة وعشرين ألف طن حمولة كلية ويجوز رفع الحمولة إلى ثلاثين ألف طن بعد مرور عامين من تاريخ شغله الدرجة الثانية وإلى خمسة وثلاثين ألف طن بعد مرور العام الثالث من تاريخ شغله للدرجة .
مرشد أول : يختص بإرشاد السفن حتى حمولة أربعين ألف طن حمولة كلية
ويجوز رفعها إلى خمسة وأربعين ألف طن بعد مرور عامين من تاريخ شغله الدرجة الأولى وإلى خمسين ألف طن بعد مرور العام الثالث .
كبير مرشدين : يختص بإرشاد السفن من جميع الحمولات .
وإذا أمضى المرشد المدة البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى دون أن يُرقى إليها وأدى الاختبار الفنى بنجاح جاز تكليفه بإرشاد السفن التى تختص بها وظيفة الدرجة الأعلى ويستحق مكافأة الإرشاد المقررة لها .
مادة (۱۸)
يكون نظام عمل المرشدين وفقًا للآتى :
يُقسم المرشدون إلى ثلاث ورديات متساوية العدد بحيث تشكل كل وردية
من مرشدين مختصين بالحمولات المختلفة ويجوز لرئيس الوردية تقسيمها بالطريقة التى يراها مناسبة وبحد أقصى ثلاثة أقسام داخلية بكل قسم عدد مناسب وكاف من المرشدين لتنفيذ يومية العمل دون أى تأخير أو تأجيل إلا لظروف قهرية وفى أضيق الحدود ويكون رئيس الوردية مسئولاً عن أى تقصير فى أعمال الوردية .
يرأس كل وردية أقدم مرشد بها ويكون مسؤلاً عن توزيع العمل بالوردية واستيفاء لوحة الدور لمجموعة المرشدين .
تعمل كل وردية لمدة ٢٤ ساعة تبدأ من سعت 0600 إلى سعت ٠٦٠٠ من اليوم التالى ولا يجوز مغادرة الوردية إلا بعد التأكد من تواجد جميع المرشدين بالوردية التالية وبعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم حتى لو تمت تلك الإجراءات داخل البحر وذلك ضمانًا لحسن سير العمل وعدم توقف حركة السفن أو تعطلها .
خصص لكل وردية لوحة خاصة لتدوين حركات الإرشاد التى يقوم بها كل مرشد مع مراعاة المساواة بين المرشدين داخل كل وردية من حيث عدد حركات الإرشاد
وفرق الحمولة .
يجوز لرئيس الوردية تكليف أحد المرشدين بمتابعة تدوين وتسجيل حركات المرشدين بالوردية فى لوحة الدور الخاصة بذلك ومراجعتها مع رئيس الوردية ويكون مكلفًا كلما دعت الحاجة إلى عملية إرشاد باستدعاء أقل المرشدين فى عدد الحركات فى لوحة الدور من بين المرشدين الموجودين بالوردية العاملة مع مراعاة درجة الحمولة وذلك بعد التنسيق مع رئيس الوردية وتسجيل ذلك فى لوحة الدور .
تصدر السلطة المختصة أى تعليمات إضافية لتنظيم عمل المرشدين كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
( الفصل الثالث )
التدريب
مادة (۱۹)
تنظم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومعهد الدراسات العليا البحرية ، أو غيرها من الجهات المعتمدة ، دورات تدريبية علمية وعملية لرفع المستوى وتجديد شهادات أهلية المرشدين من جميع الدرجات ، ويتقاضى المرشد أثناء قيامه بالتدريب فى هذه الدورات الأجر الوظيفى والمكمل ومتوسط ما يتقاضاه زملاؤه بذات درجته من مكافآت فضلاً عن جميع بدلاته ومكافأته الأخرى .
وفى جميع الأحوال يعتبر من شروط الترقية لوظائف الإرشاد وكذا تجديد شهادة الأهلية (ربان) اجتياز الدورات التدريبية المقررة وسريان شهادة الأهلية التى تتيحها الهيئة فى هذا المجال .
( الفصل الرابع )
تقييم الأداء
مادة (٢٠)
تضع الهيئة نظامًا يكفل تقييم أداء المرشد ، بما يتفق مع طبيعة عمل الإرشاد ونشاط الهيئة وأهدافها وسيولة حركة السفن فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة ويكون تقييم الأداء
مرتين خلال السنة المالية قبل وضع التقرير النهائى ، ويعتبر الأداء العادى هو الأساس فى تقييم الأداء .
ويكون تقييم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء أو فوق المتوسط، أو متوسط ، أو ضعيف ويجب أن يكون التقرير بمرتبة ممتاز أو ضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
وتضع الهيئة نظامًا يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير تقييم الأداء والتظلم منها ويكون وضع التقرير النهائى عن سنة كاملة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونية من العام التالى ، وتقدم التقارير خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومايو من كل سنة ، وتعتمد خلال النصف الثانى من ذات الشهرين .
ويصدر التقرير السنوى خلال شهر يونية من كل سنة .
وتعلن للمرشدين معايير تقييم الأداء السارية بشأنهم .
ولا يجوز تقييم أداء المرشد بمرتبة ممتاز أو كفء فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد يجاوز مجموعها
خمسة أيام أو بجزاء أشد خلال العام الذى يوضع عنه التقرير .
(ب) إذا تسبب فى وقوع حادث جسيم خلال العام وثبتت مسئوليته عنه .
(ج) إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه أو لم يجتزه بنجاح .
مادة (۲۱)
يجب إخطار المرشد الذى يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى الأداء طبقًا لنتيجة القياس المبدئى للأداء .
مادة (۲۲)
يعلن المرشد بصورة من تقرير تقييم الأداء بعد اعتماده من السلطة المختصة أو لجنة شئون المرشدين ، بحسب الأحوال ، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به .
ويكون تظلم شاغلى وظائف كبير مرشدين من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ، ويكون تظلم باقى المرشدين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير على أن يكون من بينهم أحد شاغلى وظيفة كبير مرشدين ، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالهيئة ، ويبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، ولا يعتبر التقرير نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .
مادة (۲۳)
يكون تقييم أداء المرشد الذى لم يقم بالعمل فعليًا بسبب المرض لمدة ستة أشهر على الأقل ، بمرتبة كفء حكمًا فإذا كان تقييم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا .
مادة (٢٤)
فى حالة إعارة المرشد أو تكليفه بعمل داخل جمهورية مصر العربية يوضع التقرير النهائى عنه بمعرفة الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير فإذا كانت إعارته للخارج أو منح إجازة خاصة فإنه يعتد فى معاملته بالتقرير الأخير السابق على الإعارة أو منحه الإجازة الخاصة .
مادة (٢٥)
إذا حصل المرشد على تقرير سنوى بمرتبة ضعيف عُرض أمره على لجنة شئون المرشدين ، وللجنة أن تمنح المرشد فترة تدريب للمدة التى تراها على ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، ويعاد اختباره وعرض نتيجة الاختبار على لجنة شئون المرشدين ، ويحتفظ المرشد بأجره خلال فترة التدريب دون مكافآت الإرشاد .
ويجوز للمرشد خلال هذه المدة أن يتقدم بطلب للاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه ، وذلك على نفقته الخاصة .
وإذا تبين للجنة شئون المرشدين بعد انقضاء المدة المشار إليها أن المرشد غير صالح للعمل بطريقة مرضية كان لها أن تقترح خصم (٥٠٪) من الأجر المكمل مع عدم صرف مكافآت الإرشاد لمدة ستة أشهر وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل كان لها أن تقترح إنهاء خدمته لعدم الصلاحية مع حفظ حقوقه التأمينية .
( الفصل الخامس )
الترقية
مادة (٢٦)
مع مراعاة استيفاء المرشد لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها ، تكون الترقية للمرشد من الوظيفة التى يشغلها إلى الوظيفة الأعلى منها مباشرة فى وظائف المرشدين بمراعاة استيفاء المدد المقررة فى الوظيفة المرقى منها طبقًا للجدول رقم (۱) المرفق .
مادة (۲۷)
تكون الترقية إلى وظائف كبير مرشدين بالاختيار على أساس تقارير تقييم الأداء السنوية وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم (۱) المرفق بالنسبة إلى كل درجة من درجات المرشدين وإلى كل سنة مالية على حدة ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ، وجبر كسور الدرجات لصالح الترقية بالأقدمية المطلقة .
مادة (۲۸)
يشترط للترقية بالاختيار أن يكون المرشد حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير تقييم الأداء عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة على هاتين السنتين ، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة التقييم ، ويشترط
فى جميع الحالات اجتياز المرشد للامتحان المقرر للترقية أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين فإذا لم يوجد مرشدون حاصلون على مرتبة ممتاز فى السنتين الأخيرتين تؤجل الترقية بالاختيار إلى السنة المالية التالية .
مادة (٢٩)
تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة شئون المرشدين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار ، ويستحق المرشد الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة الترقية بنسبة (5٪) من الأجر الوظيفى أيهما أكبر ، ولا يخل استحقاق المرشد المُرقى لعلاوة الترقية باستحقاقه للعلاوة الدورية فى موعدها ، ولا يجوز ترقية المرشد المنقول إلى هيئة ميناء الإسكندرية إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ استلامه العمل مرشدًا فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة .
( الفصل السادس )
الندب والتكليف والإعارة
مادة (٣٠)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب المرشد من درجة وظيفته إلى الدرجة التى تعلوها مباشرة وتكليفه بإرشاد السفن التى تدخل فى حمولات الدرجة المنتدب إليها وذلك بعد اجتيازه الاختبار الفنى بنجاح أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين ، كما يجوز ترشيحه رئيسًا لمجموعة المرشدين فى حالة ندبه من مرشد أول إلى كبير مرشدين وفى هذه الحالة يستحق مكافأة الإرشاد التى يستحقها وفقًا للحمولات التى يقوم بإرشادها .
مادة (۳۱)
يجوز تكليف المرشد بصفة مؤقتة للقيام بأعمال تتصل بالإرشاد بالهيئة أو بأعمال البرج الرادارى .
مادة (٣٢)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنة شئون المرشدين إعارة المرشد للعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إذا كان العمل يكسبه خبرة أكثر من أعمال الإرشاد بالهيئة ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها .
ولا يجوز ترقية المرشد الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية المرشد عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من المرشدين مماثل للعدد الذى كان يسبقه
فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل .
وتدخل مدة الإعارة ضمن اشتراك المرشد فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوات المقررة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
الباب الثالث
الأجور والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات
( الفصل الأول )
الأجور والعلاوات
مادة (۳۳)
يحدد الأجر الوظيفى والأجر المكمل وفقًا للجدول رقم (۱) المرفق بهذه اللائحة .
وتضم العلاوات المقررة بمقتضى هذه اللائحة إلى الأجر الوظيفى .
مادة (٣٤)
يستحق المرشد علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة
من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (١٠٪)
من الأجر الوظيفى على أن يُعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بمنح العلاوة .
مادة (٣٥)
يجوز بقرار من السلطة المختصة منح المرشد علاوة تشجيعية بنسبة (5٪)
من الأجر الوظيفى وذلك طبقا للشروط الآتية :
( أ ) أن يكون تقييم أداء المرشد قد حدد بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين .
(ب) ألا يمنح المرشد هذه العلاوة أكثر من مرة كل أربع سنوات .
(ج) ألا يزيد عدد المرشدين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (٢٥٪) من عدد المرشدين فى وظائف كل مستوى .
(د) أن يكون المرشد قد قضى سنتين فعليتين فى خدمة الهيئة .
(ﻫ) ألا يكون المرشد قد وُقِعت عليه جزاءات تأديبية أو تسبب فى أى حوادث جسيمة .
( الفصل الثانى )
بدل الانتقال
مادة (٣٦)
يمنح المرشد بدل انتقال بواقع خمسين جنيهًا عن كل وردية وبحد أقصى خمسمائة جنيه شهريًا ، وبدل طعام بواقع مائة وخمسين جنيهًا ، عن كل وردية وبحد أقصى ألف وخمسمائة جنيه شهريًا ، وذلك بالنسبة لجميع المرشدين القائمين بالعمل بالبحر ويعاد النظر فى هذه المبالغ كلما دعت الضرورة ، وذلك من خلال لجنة شئون المرشدين وبعد أخذ موافقة وزارة المالية .
( الفصل الثالث )
المكافآت
مادة (۳۷)
مكافأة الإرشاد المستحقة عن سفينة :
ويقصد بها المكافأة التى يستحقها المرشد نظير قيامه بإرشاد سفينة واحدة طبقًا
لعدد حركتها وحمولتها الزائدة ودرجة خطورتها وذلك على النحو الآتى :
١ – مكافأة الإرشاد عن الحركات :
( أ ) يمنح المرشد المعين أو المتعاقد مكافأة إرشاد عن كل حركة للسفينة التى يتولى إرشادها فى البوغاز أو الميناء بميناءى الإسكندرية والدخيلة بالفئات المنصوص عليها
فى الجدول رقم (۲) المرفق بهذه اللائحة طبقًا لدرجة المرشد ووقت الإرشاد على أن تزداد تلك الفئات سنويًا خلال شهر يوليو بواقع جنيهين اثنين لكل عملية إرشاد بالبوغاز
أو الميناء نهارًا وبواقع (۳) جنيهات لكل عملية إرشاد بالبوغاز أو الميناء ليلاً .
(ب) تحسب عدد الحركات طبقًا للجدول رقم (۳) المرفق بهذه اللائحة .
2- مكافأة الحمولة الزائدة (للعاملين بالبحر فقط) :
إذا زادت الحمولة الكلية للسفينة عن ۲۰ ألف طن يستحق المرشد مكافأة مقدارها خمسة جنيهات عن كل ألف طن زائد مع جبر كسر الألف إلى ألف طن ويعاد النظر
فيها كل ثلاث سنوات ويحتسب فرق الحمولة طبقًا للحركات الواردة بالجدول رقم (۳) المرفق بهذه اللائحة .
3- مكافأة السفن الخطرة (درجة الخطورة) ويستحق المرشد مكافأة إرشاد
عن الحركات مضاعفة (للعاملين بالبحر فقط) فى الحالات الآتية :
( أ ) السفن المحملة بشحنات خطرة طبقًا لبيانات السفينة بالكود البحرى العالمى للبضائع الخطرة (I.M.D.G CODE) .
(ب) سفن الغاز الطبيعى والمسال والمواد الكيميائية بذاتها .
(ج) سفن بدون ماكينات داخل / خارج الميناء وتقطرها لنشات القاطرة .
(د) السفن التى تقوم بتنفيذ تجارب الماكينات وضبط البوصلة .
(ﻫ) السفن ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة .
مادة (۳۸)
يستحق المرشد مكافأة الإرشاد المقررة للدرجة الأعلى فى الحالات الآتية :
( أ ) مكافأة الإرشاد المستحقة لوظيفة كبير المرشدين : بالنسبة للمرشد الذى أمضى فى الدرجة الأولى ست سنوات وظيفية دون أن يرقى إلى وظيفة كبير مرشدين ونجح فى الاختبار الفنى المقرر لها وتم تكليفه بإرشاد السفن التى يختص بإرشادها
كبير المرشدين .
(ب) مكافأة الإرشاد المستحقة لوظيفة مرشد أول : بالنسبة للمرشد الذى أمضى
فى الدرجة الثانية أربع سنوات وظيفية دون أن يُرقى إلى وظيفة مرشد أول ونجح
فى الاختبار الفنى المقرر لها وتم تكليفه بإرشاد السفن التى يختص بإرشادها مرشد أول .
(ﺠ) مكافأة الإرشاد المستحقة لوظيفة مرشد ثانٍ : بالنسبة للمرشد الذى أمضى
فى الدرجة الثالثة أربع سنوات وظيفية دون أن يُرقى إلى وظيفة مرشد ثان ونجح
فى الاختبار الفنى المقرر لها وتم تكليفه بإرشاد السفن التى يختص بإرشادها مرشد ثان .
ويجب فى جميع الأحوال اختبار المرشد والتأكد من كفاءته قبل السماح له بممارسة الإرشاد للسفن التى تدخل نوعيًا فى اختصاص المرشدين من الدرجة الأعلى ولا تستحق مكافأة الإرشاد المقررة للدرجة الأعلى إلا بعد نجاحه فى الاختبار الفنى ولو لم يُرق إلى الدرجة الأعلى .
مادة (٣٩)
يستحق كبير المرشدين الذى يتم اختياره رئيسًا لمجموعة المرشدين (150٪)
من متوسط مكافأة الإرشاد المستحقة للمرشدين من درجته كاملة فضلاً عن جميع البدلات كاملة بالإضافة إلى مكافأة الإرشاد المستحقة عن السفن التى يقوم بإرشادها لظروف اضطرارية .
ويستحق المرشد الذى يكلف للعمل بالبرج الرادارى مكافأة إرشاد لا تزيد
على (150٪) من متوسط مكافأة الإرشاد المستحقة للمرشدين من درجته بدون إضافة مكافأة فرق الحمولة ومكافأة إرشاد عن الحركات المضاعفة وحافز الإرشاد الإضافى وبدل طبيعة العمل الخطرة .
ويرجع فى تقدير هذه النسبة لرئيس الإدارة المركزية للحركة .
مادة (٤٠)
يمنح المرشد خلال فترة وجوده تحت الاختبار نصف مكافأة الإرشاد المقررة للمرشدين من درجته ويتم الصرف بواقع نصف متوسط مكافأة الإرشاد التى صرفت لزملائه فى الشهر .
كما يمنح المرشد المعار من القوات البحرية نصف متوسط مكافأة الإرشاد المقررة للمرشدين من درجته خلال الثلاثة أشهر الأولى للإعارة على أن يمنح كامل المكافأة بعد اختباره أمام اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين وفى حالة ثبوت صلاحيته يتم العرض على لجنة شئون المرشدين لمنحه باقى المكافأة .
مادة (٤١)
يستحق مرشد البوغاز مكافأة الإرشاد المقررة لدرجة وظيفته عن عمليات الإرشاد بالميناء إذا كلف رسميًا بالإرشاد فى الميناء ، ويستحق مرشد الميناء مكافأة الإرشاد المقررة لدرجة وظيفته عن عمليات الإرشاد بالبوغاز إذا كلف رسميًا بعمل الإرشاد
فى البوغاز .
مادة (٤٢)
إذا أصيب المرشد أثناء العمل أو بسببه وكانت الجهة الطبية المختصة قد منحته إجازة مرضية فإنه يستحق أجره كاملاً ومتوسط مكافأة الإرشاد التى صرفت لزملائه فى درجته فضلا عن جميع البدلات والمرتبات الإضافية ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والقوانين المعدلة له
فى شأن التعويضات المستحقة عن إصابة العمل .
مادة (٤٣)
يستحق المرشد مكافأة الإرشاد ولو تعذر عليه الصعود على السفينة وقام بتوجيهها من لنش الإرشاد أو من سفينة أخرى أو توجيهها الكترونيًا بواسطة برج حركة السفن عن طريق منظومة مراقبة حركة السفن ، كما يستحق (٥٠٪) من مكافأة الإرشاد إذا توجه لإرشاد سفينة بناءً على طلبها ولم تتم عملية الإرشاد لعدم استعداد السفينة للتحرك .
( الفصل الرابع )
بدل السفر
مادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين الأولى والثالثة من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانىء والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۳ ،
إذا اضطر المرشد للسفر على السفينة لأحد الموانىء تتحمل السفينة أو وكيلها الملاحى أجره الوظيفى والمكمل وذلك عن مدة بقائه على السفينة وحتى عودته إلى الميناء ، بالإضافة إلى مصروفات الإقامة فى البلد الأجنبى (بميناء الوصول) والانتقال والوجبات .
ويحتسب بدل السفر بحد أدنى ثلاثمائة دولار يوميًا اعتبارًا من وقت استدعائه رسميًا وكذا إذا اضطر المرشد للخروج مع السفينة والبقاء بها لسوء الأحوال الجوية أو لأى سبب آخر بناءً على طلب السفينة ولحين تراكيها مرة أخرى بالميناء .
وفى حالة إلغاء سفر المرشد بعد أن تم إخطاره واستدعاؤه يتم احتساب يوم بدل سفر ، كما يسرى هذا الحكم فى حالة طلب مالك السفينة أو وكيلها الملاحى سفر المرشد لمصاحبة السفينة ، على أن يسلم بدل السفر للمرشد بموجب إيصال .
الفصل الخامس
التعويضات
مادة (٤٥)
تكون السفينة مسئولة عن تعويض المرشد عن الأضرار التى تصيبه وفقًا لأحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ والقانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۸۹ فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة وطبقًا لقواعد مسئولية المتبوع
عن أعمال التابع فى القانون المدنى .
وعلى الهيئة تقديم المساعدة للمرشد أو ورثته فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكفالة أداء التعويض الذى يُحكم به ، وللهيئة الرجوع على المرشد أو ورثته بجميع ما تتحمله فى سبيل ذلك من مصروفات .
الباب الرابع
الإجازات
مادة (٤٦)
لا يجوز للمرشد الانقطاع عن العمل إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة وفقًا للضوابط والإجراءات التى تتضمنها هذه اللائحة .
مادة (٤٧)
للمرشد الحق فى إجازة بأجر كامل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل المرشد فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أيامًا عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن .
مادة (٤٨)
يستحق المرشد إجازة عارضة بأجر كامل لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أى إجازة أخرى وتضع السلطة المختصة الضوابط اللازمة للترخيص بتلك الإجازة .
مادة (٤٩)
يستحق المرشد إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتى :
( أ ) خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
(ب) واحد وعشرون يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .
(ج) ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
(د) خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سن الخمسين .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل ، ويحتفظ المرشد برصيد إجازاته الاعتيادية كل ثلاث سنوات ، ويجوز له الحصول على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ثلاثين يومًا فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
مادة (٥٠)
يستحق المرشد كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار
من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :
( أ ) الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل .
(ب) الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (٧٥٪) من الأجر الوظيفى .
(ج) الستة أشهر التالية بأجر يعادل (٥٠٪) من الأجر الوظيفى ، (٧٥٪) من الأجر الوظيفى لمن تجاوز سن الخمسين .
وللمرشد الحق فى طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص وللمرشد الحق فى تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها وعلى المرشد إخطار هيئة الميناء عن مرضه خلال (٢٤) ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض ما لم يكن قد تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية .
ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة .
وإذا طلب المرشد إنهاء إجازته والعودة إلى العمل وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته .
مادة (٥١)
استثناءً من أحكام الإجازات المرضية يمنح المرشد المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزًا كاملاً وفى هذه الحالة الأخيرة يظل المرشد فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
مادة (٥٢)
تكون حالات الترخيص للمرشد بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى :
( أ ) يجوز للسلطة المختصة منح المرشد إجازة خاصة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا للقواعد التى تتبعها .
(ب) يمنح المرشد إجازة بدون أجر لمرافقة الزوجة إذا رخص لها بالسفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوجة فى الخارج ويسرى ذلك الحكم سواء كانت الزوجة من العاملات فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وعلى السلطة المختصة أن تستجيب لطلب المرشد فى جميع الأحوال .
ويجب ألا تدخل مدة الإجازة بدون أجر ضمن المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الأعلى ، وضرورة أن تكون الترقية بناءً على مدة خدمة فعلية .
ويجوز للسلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون المرشدين رفع حمولة المرشد الحاصل على إجازة بدون أجر وعمل فى مجال الإرشاد أثناء إجازته بشرط تقديم بيان بالحمولات التى قام بها وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ، وبعد اجتياز المرشد الاختبارات الفنية ، ومراعاة عدم تجاوز الأقدمية .
مادة (٥٣)
يستحق المرشد إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة
فى المواد السابقة فى الحالات الآتية :
( أ ) لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وتكون الإجازة لمدة شهر ولمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .
(ب) المرشد المخالط لمريض بمرض معدٍ ويرى المجلس الطبى المختص منعه
من مزاولة عمله لهذا السبب للمدة التى يحددها .
(ج) المرشد الذى يُصاب بإصابة عمل ويقدر المجلس الطبى المختص منحه
إجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ وتعديلاته فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .
(د) المرشد المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا يمنح إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية .
مادة (٥٤)
يحرم المرشد من أجره إذا انقطع عن العمل بعد انتهاء إجازته وذلك من اليوم التالى مباشرة لليوم الذى انتهت فيه الإجازة ويجب مساءلته عن الانقطاع تأديبيًا .
مادة (٥٥)
تتخذ السنة المالية من أول يوليو إلى آخر يونية أساسًا لحساب الإجازات
التى تمنح للمرشدين .
الباب الخامس
واجبات المرشد والمحظورات عليه
( الفصل الأول )
الواجبات
مادة (٥٦)
يجب على المرشد مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات التى تصدر
بتنظيم عمليات الإرشاد وتحديد اختصاصات المرشدين وعليه مراعاة أحكام القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۸۹ فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة وعليه بصفة خاصة :
۱- اتباع أصول الملاحة وقوانينها فى عمله وعليه أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وسرعة وإيجابية وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته .
۲- احترام مواعيد العمل ونظامه وأصوله ولا يتغيب إلا فى الحدود المسموح بها قانونًا وطبقًا للضوابط التى تحددها السلطة المختصة .
٣- المحافظة على كرامة الوظيفة طبقًا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب .
٤- المحافظة على ممتلكات وأصول ومعدات ولنشات الهيئة التى يستعين بها
فى أداء واجبات وظيفته .
5- التعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة المطلوبة .
٦- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر الرؤساء بدقة وأمانة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
مادة (٥٧)
يجب على المرشد أن يراعى فى أداء عمله ما يأتى :
1- إجابة طلب السفينة طالبة الإرشاد بمجرد تلقى الإشارة الخاصة بطلب الإرشاد وطبقًا للتعليمات الصادرة إليه .
2- أن يقدم خدماته للسفينة طبقًا للتعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن .
3- أن يقدم المساعدة للسفينة التى تكون فى حالة خطر سواء طلب إليه تقديم المساعدة أم لم يطلب إليه ذلك متى تبين الخطر المحدق بالسفينة وأنها فى وضع يشكل خطرًا على سلامة الميناء والملاحة فيه وعليه أن يقوم بالإبلاغ قبل توجهه لإنقاذ السفينة إلا إذا حالت قوة قاهرة دون هذا الإبلاغ .
( الفصل الثانى )
المحظورات
مادة (٥٨)
يحظر على المرشد ما يلى :
1- القيام بإرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها طبقًا لأحكام هذه اللائحة والقرارات المنظمة لعمليات الإرشاد .
2- إفشاء سر من الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته ويظل الالتزام بالكتمان قائمًا ولو ترك المرشد الوظيفة .
3- الاحتفاظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية وأن ينتزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا .
4- مخالفة إجراءات الأمن المعمول بها فى الميناء ومخالفة أصول الملاحة وقوانينها فى أدائه لعمله .
5- وجوده فى حالة سكر أثناء مزاولته واجبات وظيفته .
6- شرب الخمر ولعب القمار فى أماكن العمل والأندية والمحال العامة .
7- المضاربة فى البورصات وغيرها من الأماكن التى تجرى فيها المضاربات .
8- قبول الهدايا والمكافآت والعمولات والقروض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .
9- الاتصال بأصحاب السفن أو وكلائهم دون أى سبب من الأسباب .
10- مخالفة التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .
11- مزاولة الأعمال التجارية أو المعتبرة كذلك فى تطبيق أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹
الباب السادس
انتهاء الخدمة
مادة (٥٩)
تنتهى خدمة المرشد لأحد الأسباب الآتية :
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
رقم 148 لسنة ۲۰۱۹
2- الاستقالة .
3- الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم
خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة تعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة .
7- عدم اللياقة الصحية للخدمة وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص .
8- إذا التحق المرشد بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة المرشد منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة
فى هذه الجهة .
9- الحكم على المرشد بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10- الوفاة وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
11- تعاطى المواد المخدرة .
مادة (٦٠)
للمرشد أن يقدم استقالته كتابةً ولا تنهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الاستقالة
وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقًا على شرط أو مقترن بقيد ، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يومًا بالإضافة إلى مدة الثلاثين يومًا الأولى .
وإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المرشد تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ المرشد فورًا بذلك .
ويجب على المرشد أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من نص المادة .
مادة (٦١)
يجوز للهيئة التعاقد مع المرشد من داخل أو خارج الهيئة بعد بلوغه سن المعاش بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتلك التعاقدات والحصول على موافقة وزارة المالية وذلك لمدة / لمدد محددة ، ويتم التعاقد وفقًا لنوع الحمولة التى يختص بها عند التعاقد بعد اختباره بمعرفة اللجنة الفنية المختصة باختبار المرشدين من حيث الناحية المهنية والصحية والجسمانية وصلاحيته لتحمل المسئولية وعلى أن يتم توقيع الكشف الطبى عند التعاقد وعند التجديد كل عام أمام القومسيون الطبى المختص ويمنح فى هذه الحالة الآتى :
( أ ) مكافأة شهرية مقطوعة طبقًا للحمولة المتعاقد عليها كالآتى :
1- لا تقل عن ۱۲٤٥٠ جنيهًا لحمولات كبير مرشدين .
٢- لا تقل عن ۱۰۰۰٥ جنيهات لحمولات مرشد أول .
3- لا تقل عن 9135 جنيهًا لحمولات مرشد ثانٍ .
4- لا تقل عن ٨٢٤٢ جنيهًا لحمولات مرشد ثالث .
ويجوز إعادة النظر عند تجديد التعاقد فى قيمة هذه المبالغ بتوصية من لجنة شئون المرشدين وتصديق السلطة المختصة وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة .
(ب) كافة المكافآت والبدلات الأخرى التى تصرف للمرشدين المعينين
كل حسب درجته .
(ج) مكافأة الإرشاد للسفن التى يقوم بإرشادها فعليًا خلال الشهر طبقًا لنص
المادة (۳۷) من هذه اللائحة .
ويجوز للسلطة المختصة صرف الحوافز والمكافآت الفردية والمنح للمرشدين المتعاقدين ، على أن يتم تحديدها بمبالغ مقطوعة ، وفقًا لضوابط وشروط الاستحقاق والحرمان المحددة لأقرانهم من المرشدين المعينين .
مادة (٦٢)
إذا حكم على المرشد بالإحالة إلى المعاش أو بالفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفًا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ الوقف .
ويستحق المرشد المحكوم عليه تعويضًا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه بالحكم إذا لم يكن موقوفًا عن العمل ولا يسترد من المرشد الذى أوقف عن عمله ما سبق صرفه إليه من الأجر إذا كان الحكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
الجدول رقم (۱) مرتبات المرشدين فى حالة التعيين الجديد
المستوى الوظيفة الأجر الوظيفي الشهري الأجر المكمل الشهري نسبة الترقية بالاختيار مدة البقاء في الدرجة الوظيفية
مدير عام كبير مرشدين 2475 9975 – –
الأول مرشد أول 2190 7815 100٪ 6
الثاني مرشد ثانٍ 2100 7035 50٪ 4
الثالث مرشد ثالث 2002 6240 25٪ 4
الجدول رقم (2) مكافآت الإرشاد والبدلات
الوظيفة عمليات الإرشاد فى البوغاز عمليات الإرشاد فى الميناء
نهارى ليلى نهارى ليلى
كبير مرشدين 75 112.5 65 97.5
مرشد أول 71 106.5 59 88.5
مرشد ثانٍ 65 97.5 55 82.5
مرشد ثالث 59 88.5 51 76.5
الجدول رقم (3) آلية احتساب حركات الإرشاد للسفن
بيـــــان ميناء الإسكندرية
بوغـاز مينـاء
من البحر إلى المخطاف الداخلي 1 + 1
من البحر إلى أى رصيف أو جنانب الرافع 1 + 3
من مخطاف للسفر 1 + 1
من أى رصيف للسفر 1 + 1
من رصيف إلى رصيف – 2
من مخطاف لأى رصيف – 2
من جانب الحوض للمولاس الدخلى – 2
من أى رصيف إسكندرية أو مخطاف إلى رصيف دخيلة 3 + 3
من مخطاف إلى مخطاف – 2
بيـــــان ميناء الدخيلة
مينـاء بوغـاز
من البحر إلى أى رصيف + 1 2
من الرصيف إلى السفر + 1 2
تحركات من رصيف لرصيف 2 –
من أى رصيف دخيلة إلى مخطاف إسكندرية + 2 3
من أى رصيف دخيلة إلى رصيف إسكندرية + 4 3
الجدول رقم (٤)
قواعد اللياقة الطبية للمرشدين
أولاً – يوقع الكشف الطبى على المرشدين فى الحالات الآتية :
1- الالتحاق بالخدمة .
2- الترقية إلى درجة أعلى .
3- إذا أصيب المرشد بمرض يحول دون قيامه بمهام العمل المسند إليه .
ثانيًا – يشترط للياقة المرشد طبيًا أن يتمتع بدرجات الإبصار الآتية :
1- المرشدون من الدرجة الثالثة ٦/٦ ، ٦/٦ مع تمييز الألوان بالإشارة بدون حول ظاهر حقيقى والحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعى ويميز الأشكال .
2- المرشدون من الدرجة الثانية ٦/٦ ، 6/12 مع تمييز الألوان بالإشارة بدون حول ظاهر حقيقى والحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعى ويميز الأشكال .
3- المرشدون من الدرجة الأولى 6/9 ، 6/12 بنظارة أو بدون نظارة مع تمييز الألوان بالإشارة بدون حول ظاهر حقيقى والحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعي
ويميز الأشكال .
لا يسمح باستعمال النظارة الطبية والعدسات الملتصقة إلا لمن جاوز
سن الخامسة والأربعين .
ثالثًا – يتولى توقيع الكشف الطبى على المرشدين المجلس الطبى المختص .
1- أمراض تمنع من اللياقة الطبية :
( أ ) الفتق بجميع أنواعه – ضعف الأربيتين – ضعف جدار البطن –
الخصية المعلقة بالأربية أو البطن .
(ب) الفيلة المائية – الفيلة الدموية – دوالى الحبل المنوى .
(ج) دوالى الساقين – داء الفيل .
(د) تضخم الغدد الدرقية الكبيرة .
(ﻫ) تضخم الغدة الدرقية متوسطة الحجم المصحوب بعلامات إكلينيكية تدل على زيادة نشاط الغدة أو نقصه وكانت سرعة التمثيل الغذائى القاعدى فى غير الحدود الطبيعية أكثر من ۱۲۰ وأقل من ۱۰
(و) أورام البطن – الاستسقاء – دوالى جدار البطن أو جدار الصدر .
(ز) تضخم الطحال – الطحال المستأصل بسبب حالة مرضية – الكلية المستأصلة .
(ح) الأورام الخبيثة والحميدة .
(ط) مرض بوت ولين العظام والمفاصل .
(ى) التشوهات والكسور المتسببة بالعظام – إعاقة المفاصل – تباعد أو تقارب الركبتين الواضح – تراكب أصابع القدمين .
(ك) الكسور غير الملتئمة أو سيئة الالتئام المسببة للفحص أكثر من ٣ سم بالطرف السفلى به سم بالطرف العلوى .
(ل) البتر بالأطراف واليد والقدم والأصابع .
(م) التربنة أو فقد جزء هام من الجمجمة أو وجود انخساف بالصفيحة الداخلية بالعظام .
2- أمراض الجهاز التنفسى :
الأمراض الصدرية المزمنة تمنع من اللياقة الطبية .
3- أمراض الجهاز الدورى :
( أ ) الأمراض والألغاط القلبية بجميع أنواعها تمنع من اللياقة الطبية إلا إذا كان لغط القلب غير عضوى .
(ب) عدم انتظام ضربات القلب – يفحص القلب إكلينيكيًا بعد عمل مجهود فإذا انتظمت ضربات القلب اعتبرت ضربات إضافية ولا تمنع من اللياقة الصحية وإذا استمر وجودها تمنع من اللياقة الصحية .
(ج) تضخم القلب أو تمدد الأورطى يمنع من اللياقة الصحية .
(د) الحالات المجرى لها عمليات جراحية على القلب تمنع من اللياقة الطبية .
(ﻫ) زيادة سرعة النبض عن ۱۰۰ فى الدقيقة ونقص عن ٦٠ فى الدقيقة –
ما لم يثبت سلامة القلب بالأشعة والرسم الكهربائى وكانت سرعة التمثيل الغذائى القاعدى فى الحدود الطبيعية ويعطى فرص التأجيل الإدارى .
(و) ضغط الدم الانقباضى الذى يزيد على 150 أو يقل عن ۹۰ وضغط الدم الانسيابى الذى يزيد على ۹۰ أو يقل عن ٦٠
السكر :
( أ ) يفحص البول للسكر بطريقة فهلنج فإذا وجد إيجابيًا يُعاد الفحص بطريقة بندكت فإذا كان سلبيًا بطريقة بندكت يعتبر البول خاليًا من السكر ولا يمنع اللياقة الطبية .
(ب) أما إذا كان البول إيجابيًا بطريقتى فهلنج وبندكت يعمل منحنى السكر فى الدم فى حالة الصيام وبعد أخذ جرعة من جلوكوز مقدارها ٥٠ جم لمدة ثلاث ساعات .
وفيما يلى أقصى الحدود الطبيعية لمنحنى السكر فى الدم :
( أ ) كمية السكر فى الدم فى حالة الصيام لا تجاوز ۱۲۰ ملليجرام % .
(ب) كمية السكر فى الدم حد أقصى ارتفاع للمنحنى لا تجاوز ۱۸۰ ملليجرام % .
(ج) أقصى ارتفاع لمنحنى يصل فى مدة لا تجاوز ساعة ونصف .
(د) يعود المنحنى إلى مستوى السكر فى حالة الصيام فى مدى لا يتجاوز
الساعتين والنصف .
(ﻫ) فإذا كان منحنى السكر فى الدم فى الحدود الطبيعية فلا يعتبر وجود السكر بالبول مانعًا من اللياقة الطبية .
(و) أما إذا تجاوز منحنى السكر فى الدم هذه الحدود تعتبر الحالة سكرية ويتقرر معها عدم اللياقة الصحية من الدفعة الأولى .
الأمراض العصبية والعقلية :
جميع الأمراض العقلية والصرع وكذا الأمراض غير القابلة للشفاء تمنع
من اللياقة الطبية .
الأمراض الجلدية :
أمراض تمنع من اللياقة الصحية :
( أ ) الجذام .
(ب) الأمراض الجلدية المزمنة بجميع أنواعها إذا كانت شاملة لأجزاء عديدة
من الجسم أو كانت غير قابلة للشفاء .
أمراض تؤجل إداريًا :
جميع الأمراض الجراحية الحادة مثل الالتهابات والخواريج والقرح الحميدة والعمليات والجروج والإصابات الحديثة التى لم يتم شفاؤها يعطى المرشح فرص التأجيل الإدارى لكل دفعة .