قرار وزارة الطيران المدني رقم ٤۱٥ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۳ / ٥ / ۲۰۲٤
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989
الوقائع المصرية العدد114 في23مايو سنة 2024
_________________________________________
وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 415 لسنة 2024
الصادر فى 18/4/2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني
الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ۱۹۸۹
وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة فى 7 ديسمبر ١٩٤٤ ؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة ۱۹۸۱وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ۱۹۸۹ وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٦٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تحديد أنشطة الطيران المدنى التى يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها ؛
وعلى كتابى السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقمى (٦٣٥)
بتاريخ 17/1/2024 ، (4225) بتاريخ 7/4/2024 ؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (۱۱۳) بتاريخ 15/4/2024 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يضاف للجدول المرفق بالبند (8) من المادة (۱۲۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم ١ لسنة ۱۹۸۹ وتعديلاته بتحديد القيم المالية لرؤوس أموال الشركة المزاولة لأنشطة الطيران المدنى تحت سابعًا (جدول الأنشطة الأخرى) الآتى :
م |
أنشطة أخرى |
رأس المال |
7 |
أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية |
5 ملايين جنية |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الطيران المدنى
فريق / محمد عباس حلمى