الوقائع المصرية العدد108(تابع) في16مايو سنة 2024
_________________________________________________________
وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 450 لسنة 2024
الصادر فى 5/5/2024
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2023
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى قانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2023؛
وعلى كتاب السيد الملاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٥ ومرفوقه ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم ٩٩ بتاريخ 24/3/2024 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الطيران المدنى
فريق / محمد عباس حلمى
اللائحة التنفيذية
لقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة : جمهورية مصر العربية .
القانون : قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣
الوزير : الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى .
الهيئة : الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
الجهات المعنية : وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية .
الأرصاد الجوية : عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة فى الغلاف الجوي .
مراكز التنبؤات : أى منشأة تستخدم لتقديم خدمات التنبؤات الجوية أو البحرية .
محطات الأرصاد : كل منشأة أو موقع به أجهزة لقياس عناصر الأرصاد الجوية يتم إرسال بياناتها للهيئة .
عناصر الأرصاد الجوية : كل القياسات الخاصة بالطقس (سطحى – بحرى – طبقات الجو العليا) .
أجهزة الرصد : الأجهزة أو الحساسات أو المسجلات الخاصة بقياس بعض
أو كل من عناصر الأرصاد الجوية .
رادار الطقس : أحد أنواع الرادارات التى تستخدم لمراقبة حالة الطقس ورصد كميات وأنواع السحب وأماكن سقوط الأمطار وحركة العواصف الترابية .
خدمات الأرصاد الجوية : هى التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضى المصرية والمياه الإقليمية، بما تشمله من محطات وأجهزة وأدوات لرصد وتحليل عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسى والكمية الكلية لغاز الأوزون فى عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التى تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
خدمات الأرصاد الجوية السيادية : هى خدمات الأرصاد الجوية ذات الصلة بالأمن القومى.
الطقس : وصف حالة الجو فى موقع معين خلال فترة زمنية قصيرة .
المناخ : وصف حالة الجو فى موقع معين خلال فترة زمنية لا تقل عن 30 سنة .
المعدلات المناخية : متوسطات بيانات الأرصاد المقيسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة لا تقل مدتها عن ثلاثين سنة متتالية .
الترخيص : وثيقة تصدرها الهيئة للشخص سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا لممارسة أى من الأنشطة الخاصة بخدمات الأرصاد الجوية .
الموافقة : وثيقة تصدرها الهيئة تتضمن موافقتها على المواصفات الفنية لأجهزة الرصد .
المرخص له : الشخص الحاصل أو الجهة الحاصلة على الترخيص .
المراجعون : موظفون بالهيئة يمنحون صفة الضبطية القضائية ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير لضبط المخالفات التى تقع بالمخالفة للقانون وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة .
المنظمة : المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
مادة (2)
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية من مقدمى خدمات الأرصاد الجوية أو المتعاملين أو المستفيدين من هذه الخدمة بقطاعات الدولة المختلفة .
مادة (3)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية أو إنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية أو مراكز التدريب فى مجال الأرصاد الجوية إلا بعد تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة ووفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى الترخيص، ويلزم تجديد الترخيص سنوياً وذلك مقابل سداد الرسم المقرر للترخيص أو التجديد .
ويجب على من يرغب فى شراء أى من أجهزة الرصد أو أجهزة متخصصة فى قياسات الإشعاع الشمسى أو الأوزون فى طبقات الجو العليا أو الجو زراعية التقدم بطلب على النموذج المحدد والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على المواصفات الفنية وذلك مقابل سداد الرسم المقرر .
مادة (4)
يلزم للقيام بكل أو بعض من الأنشطة استيراد – تركيب – تشغيل – صيانة أجهزة الرصد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة كما يلزم عند القيام بأنشطة (تداول – معايرة) أجهزة الرصد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .
يلزم لممارس نشاط التدريب الفنى أو التخصصى فى مجال الأرصاد الجوية الحصول على ترخيص من الهيئة ويكون التدريب وفق المعايير والضوابط والبرامج الخاصة بالمنظمة والمعتمدة من الهيئة .
مــادة (٥)
يلتزم طالب الترخيص أو الموافقة بأن يتقدم بطلبه إلى الهيئة مرفقاً به بياناً وافياً عن المنشأة والبيانات والمستندات التى تحددها الهيئة بحسب نوع الطلب وذلك على النحو الآتى :
أولاً – ترخيص مزاولة نشاط خاص بالأرصاد الجوية :
١- يقدم الطلب من صاحب الصفة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريًا .
2- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية لمقدم الطلب .
3- المستند الدال على مكان مزاولة النشاط والأماكن المقترحة (الإحداثيات) لتركيب أجهزة الرصد .
٤- المستند الذى يثبت العلاقة القانونية لطالب الترخيص والأماكن المشار إليها فى البند السابق .
5- إقرار بالتزام طالب الترخيص بتحقيق الربط المباشر بالهيئة لضمان وصول البيانات والمعلومات فى حينها إلى الهيئة .
6- إقرار بعدم استخدام البيانات فى غير الغرض المخصصة من أجله ، وفى حالة الرغبة فى استخدامها فى غرض آخر يتم ذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة .
7- بالنسبة لنشاط التدريب إقرار باعتماد الدورة التدريبية من الهيئة .
8- إيصال سداد الرسم المقرر .
ثانياً – الموافقة على المواصفات الفنية لأجهزة الرصد :
١- يقدم الطلب من صاحب الصفة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
۲- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية لمقدم الطلب .
3- بيانات تفصيلية بالمواصفات الفنية لكافة الأجهزة ومستلزمات التشغيل .
٤- بيان إحداثيات مواقع التركيب المقترحة .
5- إقرار بالتزام طالب الموافقة بتحقيق الربط المباشر بين أجهزة الرصد والهيئة لضمان وصول البيانات والمعلومات فى حينها إلى الهيئة .
6- إيصال سداد الرسم المقرر .
وفى جميع الأحوال يجب الالتزام بتقديم أية مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها .
مــادة (٦)
تصدر الهيئة قرارها فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة البيانات والمستندات المطلوبة ، وفى حالة الرفض يتعين أن يكون قرار الهيئة مسبباً لبيان أسباب الرفض .
ويكون لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، ويجب البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وفى حالة عدم الرد خلال أى من المدد المشار إليها يعد ذلك رفضا للطلب أو التظلم على حسب الأحوال .
مادة (۷)
يتضمن الترخيص المدة والضوابط والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به .
يجب على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات طوال مدة الترخيص .
يجب أن يبدأ المرخص له فى ممارسة النشاط خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الترخيص، فإذا لم يبدأ فى ممارسة النشاط خلال هذه المدة وجب عليه استصدار شهادة من الهيئة باستمرار سريان الترخيص .
مادة (۸)
يلتزم المرخص له أن يكون جميع الفنيين والمهنيين التابعين له والمباشرين لمختلف أوجه أنشطة خدمات الأرصاد الجوية الصادر بشأنها الترخيص مؤهلين وحاصلين على التدريب اللازم من الهيئة أو أياً من الجهات المرخص لها بتقديم برامج التدريب طبقا للشروط الآتية:
راصد جوى (ج) :
١- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب .
2- اجتياز برنامج إعداد فنى أرصاد جوية مبتدئ .
راصد جوى (ب) :
١- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب .
۲- اجتياز برنامج إعداد فنى أرصاد جوية متوسط .
3- شهادة إعداد راصد جوى مبتدئ .
٤- لديه خبرة لا تقل عن ست سنوات فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية .
راصد جوى (أ) :
١- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب .
2- اجتياز برنامج إعداد راصد جوى متقدم .
3- شهادة برنامج إعداد فنى أرصاد جوية متوسط .
٤- شهادة إعداد راصد جوى مبتدئ .
5- لديه خبرة لا تقل عن اثنتى عشرة سنة فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية.
إخصائى أرصاد جوية (ب) :
1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس علوم تخصص أرصاد جوية أو بكالوريوس علوم تخصص مناسب ودبلوم التخصص فى الأرصاد الجوية .
۲- اجتياز برنامج إعداد متنبئ جوي .
إخصائى أرصاد جوية (أ) :
1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس علوم تخصص أرصاد جوية أو بكالوريوس علوم تخصص مناسب ودبلوم التخصص فى الأرصاد الجوية .
۲- اجتياز برنامج إعداد متنبئ جوي .
3- لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية .
استشارى أرصاد جوية (ب) :
1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس علوم تخصص أرصاد جويةأو بكالوريوس علوم تخصص مناسب ودبلوم التخصص فى الأرصاد الجوية .
۲- اجتياز برنامج إعداد متنبئ جوي .
3- لديه خبرة عملية فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية لا تقل عن خمسة عشر عامًا .
استشارى أرصاد جوى (أ) :
١- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس علوم تخصص أرصاد جوية أو بكالوريوس علوم تخصص مناسب ودبلوم التخصص فى الأرصاد الجوية .
۲- اجتياز برنامج إعداد متنبئ جوي .
3- لديه خبرة عملية فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية لا تقل عن عشرين عاماً .
خبير أرصاد جوى :
1- أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا تخصص أرصاد جوية .
۲- اجتياز برنامج إعداد متنبئ جوي .
٣- لديه خبرة عملية فى العمل فى مجال الأرصاد الجوية لا تقل عن خمسة وعشرين عاماً.
ويشترط فيمن يشتغل فى مجالات الأرصاد الجوية الآتى :
حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه حكما نهائيا فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
استيفاء نموذج البيانات وتقديم المستندات المطلوبة .
تقديم وثائق الخبرة معتمدة .
مادة (٩)
تصدر الموافقة متضمنة الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة
أو المعدات، وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب الشأن بهذه الاشتراطات والمواصفات .
ويتعين على صاحب الشأن شراء الأجهزة أو المعدات خلال ستة شهور من تاريخ صدور الموافقة، وفى حالة عدم الشراء خلال هذه المدة لزم عليه استصدار شهادة من الهيئة تفيد استمرار سريان الموافقة .
مادة (١٠)
يجوز للهيئة إلغاء ترخيص مزاولة النشاط فى أى من الحالات الآتية :
1- مخالفة المرخص له أيًّا من شروط الترخيص .
2- استخدام البيانات أو المعلومات فى غير الغرض المخصصة من أجله دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة .
3- عدم مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترخيص دون الحصول على شهادة من الهيئة باستمرار سريان الترخيص .
4- وفاة المرخص له متى كان شخصاً طبيعياً .
مادة (١١)
يجب على المرخص له قبل البدء فى النشاط أو تشغيل مركز التنبؤات أو أجهزة الرصد الحصول على موافقة الهيئة على المواصفات الفنية وإخطار الهيئة بموعد بدء النشاط حتى تقوم الهيئة بالمراجعة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط والضوابط الواردة بالترخيص .
مادة (۱۲)
يجب قبل الإفراج الجمركى عن أية أجهزة رصد أو معدات أو مستلزمات تشغيل خاصة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، من أى من منافذ الدولة التأكد من وجود موافقة الهيئة وذلك فيما عدا ما يتعلق بأنشطة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .
مادة (۱۳)
يصدر الوزير قرارًا بناء على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد فئات الرسوم المقررة لكل نوع ترخيص أو موافقة .
ويحدد مجلس الإدارة مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة وحالات الإعفاء منها أو نسبة الإعفاء ، ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الإدارة .
مادة (١٤)
يمنح المراجعون الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة للمادة (۱۳)من القانون .
مادة (١٥)
يتولى المراجعون المشار إليهم فى المادة السابقة ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون وتصدر الهيئة لكل مراجع بطاقة تعريف معتمدة رسميًا تحمل صورته لإثبات الصفة الرسمية للمراجع عند قيامه بمهام المراجعة ، وله فى سبيل ذلك :
1- دخول المنشآت ومحطات الأرصاد ومراكز التنبؤات .
2- الاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات والمعلومات والتراخيص وأى وثيقة ذات علاقة بأعمال المراجعة .
3- إجراء كل ما تتطلبه المراجعة من فحص أو قياس أو اختبار أو معايرة وغيرها وفقاً للتعليمات والآليات التى تضعها الهيئة .
4- تحرير محضر بالمخالفات التى تكشف عنها المراجعة .
5- تحرير تقرير بما تكشف عنه المراجعة من ملاحظات وتحديد مدة لتلافيها يتم بعدها إجراء المراجعة مرة أخرى للتأكد من تلافى الملاحظات .
مادة (١٦)
يتم ضبط المخالفات عن طريق محضر يحرره المراجع يتضمن البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمخالفة مرفقاً به المستندات المؤيدة، ويلزم أن يتضمن المحضر مكان وقوع المخالفة موضحاً به وصف المخالفة تفصيلاً والأدوات المستخدمة فى ارتكابها ، وأدله الإثبات مدعوماً بصور فوتوغرافية متى أمكن ذلك ، ويلزم إثبات أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله إن أمكن وما يؤيدها من مستندات ويقوم المخالف أو من يمثله بالتوقيع على محضر الضبط فإذا رفض التوقيع يتم إثبات ذلك فى محضر الضبط وتستكمل الإجراءات ، ويتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة، ويكون للمراجع التحفظ على ما يشتبه فى استخدامه فى ارتكاب المخالفات واثبات ذلك فى المحضر .
مادة (١٧)
يقدم طلب الحصول على البيانات أو المعلومات أو الدراسات من الهيئة مستوف لكافة الشروط وموضحا به الغرض من الحصول عليها ويجب سداد مقابل الخدمة المقرر ، ويلتزم مقدم الطلب بعدم استخدامه البيانات والمعلومات والدراسات فى غير الغرض المخصصة من أجله، وفى حاله الرغبة فى الاستخدام فى غير الغرض المخصصة من أجله يتعين التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها الكتابية بعد سداد مقابل الخدمة المقرر .
مادة (۱۸)
يلزم عند التخطيط لأى مشروع تتطلب طبيعته معلومات أو بيانات أو دراسات أرصاد جوية الحصول عليها من الهيئة أو أى من المرخص لهم قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، وفى حالة الحصول عليها من الهيئة يكون ذلك بعد سداد مقابل الخدمة المقرر .
مادة (۱۹)
يجب عند القيام بأى من أنشطة أو خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المعتمدة من المنظمة ، وتتولى الهيئة إخطار المرخص لهم بأى تعديلات أو تحديثات تقوم بها المنظمة .
مادة (۲۰)
يحظر على غير الهيئة نشر أى معلومات أو بيانات أو تنبؤات خاصة بالأرصاد الجوية فى أى جهة أو بأى وسيلة نشر أياً كانت ، فيما عدا الأنشطة البحثية وفى حدود هذا الغرض .
مادة (٢١)
تلتزم جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية ، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها بإخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة بالأماكن المقترحة لإنشاء محطات الأرصاد أو تركيب أجهزة الرصد وكذلك مواصفات الأجهزة والمعدات المستخدمة وذلك قبل الإنشاء أو شراء الأجهزة والمعدات وللهيئة إبداء الملاحظات التى تراها لتحقيق أفضل النتائج ، وعلى الجهات المشار إليها الالتزام بالملاحظات الفنية للهيئة .
مادة (٢٢)
يجب على الجامعات الخاصة والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها إخطار الهيئة بالمواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الرصد أو المعدات التى ترغب فى شرائها لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية ، ويكون للهيئة إبداء ما تراه من ملاحظات فى شأن المواصفات الفنية بهدف الحصول على أفضل النتائج ، ويجب الالتزام بالملاحظات الفنية للهيئة .
مادة (۲۳)
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادتين السابقتين باستخدام البيانات والمعلومات فى حدود الغرض المخصصة له وعدم نشرها خارجها، وتحقيق الربط المباشر مع الهيئة بما يكفل وصول كافة قراءاتها وبياناتها إلى الهيئة .
مادة (٢٤)
يشترط لعدم سريان الفقرتين الأولى والثانية من المادة (۱۱) من القانون على وزارة البيئة مراعاة الضوابط الآتية :
1- أن يكون إنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية مقصورا على ما يتعلق بنشاط واختصاص وزارة البيئة والجهات التابعة ، على أن يتم إخطار الهيئة بالأماكن المقترحة لها ، وذلك للتنسيق بين الهيئة ووزارة البيئة .
2- عدم شراء أيه أجهزة رصد أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون فى طبقات الجو العليا أو الجو زراعيات إلا بعد إخطار الهيئة بمواصفاتها الفنية والموافقة عليها .
3- الالتزام بالملاحظات الفنية التى تبديها الهيئة على أجهزة الرصد أو المحطات المتخصصة أو المراكز .
4- الالتزام بتحقيق الربط المباشر بين أجهزة الرصد أو المحطات المتخصصة أو المراكز والهيئة وضمان وصول القراءات والبيانات إلى الهيئة .
5- الالتزام بإخطار الهيئة فى الأحوال التى ترغب فيها فى تعديل أو تغيير أماكن تركيب أجهزة الرصد أو المحطات المتخصصة أو المراكز لأخذ موافقتها قبل إجراء أى تغيير أو تعديل .
6- عدم استخدام البيانات والمعلومات التى تحصل عليها وزارة البيئة من أجهزة الرصد و المحطات المتخصصة والمراكز فى غير الغرض المخصص من أجله ، ودون أن يتعارض ذلك مع اختصاصات الهيئة .
7- الالتزام بعدم إذاعة أى بيانات أو معلومات أو إنذارات جوية أو بحرية
أو نشرها فى اى من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل المختلفة أو أى من وسائل النشر ، وقصر استخدام هذه البيانات والمعلومات على الغرض المخصصة له وفى حدود اختصاص وزارة البيئة .
مادة (٢٥)
يشترط لاستثناء أى جهات أخرى من أحكام المادة (۱۱) من القانون ما يلى :
۱- صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الإدارة .
٢- أن يكون إنشاء محطات الأرصاد أيا كان نوعها أو شراء أجهزة الرصد أو المراكز للأغراض التى تدخل فى اختصاص الجهة .
3- إخطار الهيئة بالمواصفات الفنية والغرض من إنشاء محطات الأرصاد
أو شراء أجهزة الرصد أو المراكز على أن يكون ذلك للأغراض التى تدخل فى اختصاص الجهة وقبل البدء فى التنفيذ .
٤- الالتزام بالملاحظات الفنية التى تبديها الهيئة على مواصفات محطات الأرصاد أو أجهزة الرصد أو المراكز .
5- تحقيق الربط المباشر بين محطات الأرصاد أو أجهزة الرصد أو المركز مع الهيئة بما يكفل وصول كافة البيانات والمخرجات إلى الهيئة .
٦- الالتزام بعدم إذاعة أى بيانات أو معلومات أو إنذارات جوية أو بحرية أو نشرها فى أى من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل المختلفة أو أى من وسائل النشر ، وقصر استخدام هذه البيانات والمعلومات على الغرض المخصصة له وفى حدود اختصاص الجهة .
مادة (٢٦)
تشرف الهيئة على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الاهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، ويجب الالتزام بما تبديه الهيئة من ملاحظات فى هذا الشأن .
مادة (۲۷)
تختص الهيئة وحدها بإذاعة كافة بيانات ومعلومات الأرصاد الجوية والتحذيرات والإنذارات فى وسائل الإعلام المختلفة .
وتلتزم الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو التى تتمتع بالإعفاء وفقاً لنص المادة (۱۱) من القانون ، باستخدام البيانات والمعلومات الخاصة بها فى الغرض المخصصة من أجله ، ويجوز لهذه الجهات الرجوع إلى الهيئة للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التى لديها .
مادة (۲۸)
لا يجوز معايرة أجهزة الرصد الموجودة لدى أى من الجهات المرخص لها
أو الحاصلة على موافقة من الهيئة إلا فى معامل المعايرة الخاصة بالهيئة أو معامل المعايرة المعتمدة من الهيئة .
مادة (٢٩)
تختص الهيئة بإنشاء المراكز أو المعاهد البحثية المتخصصة فى الأرصاد الجوية ، أو مراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع للهيئة داخل الدولة، ويتعين أن يكون إنشاء أى فرع استنادا إلى الاحتياجات الفعلية .
مادة (۳۰)
يقتصر تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على الهيئة دون غيرها ، ولا يجوز تقديمها من أى مرخص له .
يحظر على غير الهيئة تركيب وتشغيل رادارات الطقس .
مادة (۳۱)
يصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد المقابل المالى لخدمات الأرصاد الجوية التى تقدم إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية فى الدولة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدنى ، وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك فى أنظمة الطيران المدنى والاتفاقيات الدولية – ذات الصلة – التى تكون الدولة طرفًا فيها .
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد المقابل المالى لخدمات الأرصاد الجوية التى تقدم إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية فى الدولة بالتنسيق مع وزارة النقل ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك فى أنظمة الملاحة البحرية – والاتفاقيات الدولية – ذات الصلة – التى تكون الدولة طرفاً فيها .
ويصدر قرار مجلس الإدارة بتحديد المقابل المالى لخدمات الأرصاد الجوية التى تقدم إلى الجهات المعنية بالنقل البرى بالتنسيق مع وزارة النقل .
وفى جميع الأحوال يتعين إعادة النظر فى المقابل المالى للخدماتكل ثلاث سنوات .
مادة (۳۲)
يتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كلا فيما يخصه .
بالنسبة للقرارات المتعلقة بالشئون المالية للعاملين فى الهيئة يجب أن تكون فى حدود الاعتمادات المالية المقررة ، ويجب الحصول على موافقة وزارة المالية متى كانت هذه القرارات تحتاج إلى اعتماد مالى غير مدرج بالموازنة .
يتمتع العاملين بالهيئة بذات المزايا المادية والعينية للعاملين بوزارة الطيران المدني .
فى جميع الأحوال يتعين التقيد بالحد الاقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المنصوص عليه بالقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ .
مادة (۳۳)
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابى مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
ترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة فيجوز أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بيوم واحد .
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة .
مادة (٣٤)
يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها ، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها .
إذا اعترض الوزير أو أبدى ملاحظة على محضر مجلس الإدارة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يعاد عرض الأمر على مجلس الإدارة فإذا أصر على قراره السابق بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة، فى هذه الحالة تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة .
مادة (٣٥)
يجب على كل من يمارس نشاط خاص بالأرصاد الجوية التقدم بطلب
توفيق أوضاع الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة علي
أن يرفق بالطلب كافة المستندات اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط وسداد الرسم المقرر .
تقوم الهيئة ببحث الطلبات فى ضوء المستندات المرفقة وللهيئة طلب استيفاء أى مستندات ترى لزومها لمنح الترخيص .
مادة (٣٦)
تقوم الهيئة بإعداد سجل لقيد التراخيص التى يتم منحها يوضح به اسم الحاصل على الترخيص ونوع النشاط ومدة الترخيص وأى بيانات ترى الهيئة لزومها .