وزارة الداخلية
قرار رقم 994 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، النص الآتي:
المادة (274/ فقرة ثانية) :
“وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها” .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق