__________________________
وزارة الداخلية
قرار رقم 889 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، النص الآتي:
المادة (225/ فقرة أخيرة) :
“وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل ، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها” .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق