قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/04 -بشأن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/5/31 ، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 7 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى محضر الاجتماع الخامس والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
 بتاريخ 10/12/2023 ؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اترك تعليقاً