قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2024 بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

قـرار مجلـس الــوزراء

رقم 24 لسنة 2024

بشأن الحالات والضمانات والشروط

والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات

بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ؛

و علی قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٩ لسنة ۲۰۰٥ بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير والإعادة وفقًا للضوابط الآتية :

١- يُرخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقًا للنشاط المرخص لها به بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه ، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في حالة عدم إعادة التصدير .

٢- تحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه .

3- في حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

4- تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد .

5- تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المرخص به داخل المنطقة الحرة .

6- في حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها .

( المادة الثانية )

يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2005 المشار إليه ،
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رمضان سنة ١٤٤٥ھ

                      ( المـوافق 25 مارس سنة ٢٠٢٤م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

اترك تعليقاً