قرار مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1203 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة

بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص الفقرة الثانية من مادة (۱۰) ونصوص المواد (٤١)، و(٤٢) ، و(٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النصوص الآتية :

مادة (١٠ – فقرة ثانية) :

“أولا – القطاع (أ) ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة ، ومنطقة رأس الحكمة ،
والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتى تتصف بالآتى :

1- انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها .

2- انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة .

3- المؤشرات الاجتماعية الآتية :

زيادة واضحة فى الكثافة السكانية .

انخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية .

انخفاض مستوى الخدمات الصحية .

ارتفاع معدلات الفقر .”

مادة (٤١) :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات المشار إليها بالمادة (۲۰)
من قانون الاستثمار ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، على أن يصدر بتحديد مجالات ومعايير المشروعات الاستراتيجية والقومية قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى ، ويراعى تعديل وتحديث هذه المجالات والمعايير بصفة دورية فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة .

مادة (٤٢) :

يقدم طلب الحصول على الموافقة الواحدة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات والإقرارات الآتية :

1- ما يفيد تمتع الشركة بالملاءة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن .

2- دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المرخص لها .

3- برنامج زمنى لتنفيذ المشروع .

4- إقرار من الشركة بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات) .

5- إقرار من الشركة بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاطها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له .

6- إقرار من الشركة بأن تؤدى إلى الهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين لحساب الجهات المختصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بتلك الرسوم والمبالغ .

وتتولى الهيئة دراسة الطلب ومرفقاته، للتحقق من استيفاء المستندات والإقرارات المشار إليها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة طلب الشركة على الوزير المختص ليتولى بالتنسيق مع الوزير المعنى ، عرضه على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأنه .

مادة (٤٣) :

تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة تتولى متابعة التزام الشركات الحاصلة على الموافقة الواحدة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، والتزامها بتنفيذ الإقرارات المقدمة منها واستكمال تنفيذ المشروعات وفقًا للبرنامج الزمنى المقرر .

ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة يعتمده الوزير المختص، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافأة المقررة لأعضائها .

ويكون للجنة المشار إليها ، فى سبيل أداء عملها ، إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندى اللازم ، والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة .

وإذا تبين للجنة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط المشروع ، وجب عليها إنذارها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها ، وسماع أوجه دفاعها ، وإعطاؤها مهلة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذارها ،
قابلة للتجديد لمدة مماثلة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها ، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها فللجنة أن توصى بوقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه ، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له ، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة .

وفى جميع الأحوال على اللجنة إعداد تقرير بنتائج أعمالها يتضمن الأسس والأسباب التى استندت إليها فى إصدار توصياتها ، ويعرض التقرير على الرئيس التنفيذى للهيئة ليصدر قراره فى هذا الشأن، وتخطر الشركة والجهات المختصة
بهذا القرار، ويكون للشركة التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها
فى المادة (۸۳) من القانون .

( المادة الثانية )

تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (76 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها نصها الآتى :

“ويجوز فى مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المقامة تنفيذًا لعقود المشاركة أو الاستثمار التى تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى ، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعى أو أكثر يباشر نشاطًا صناعيًا فى مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها ، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسى عن مليون متر مربع ، وذلك طبقًا للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود المشار إليها والضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتلك المشروعات بحسب طبيعتها وأغراضها.”

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شوال سنة 1445ﻫ

                      ( الموافق ١٧ أبريل سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

 

 

اترك تعليقاً