ــــــــــــــــــــ
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 32 لسنـة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2001 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (27) والبند «4» من المادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المشار إليها النصان الآتيان :
(مادة 27 – الفقرة الأولى) :
يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه نقدًا
أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ تأسيس الشركة .
(مادة 35 – بند «4») :
4 – ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما فى حكمها ، وشهادات
الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يومًا عن (100٪) .
( المــادة الثانية )
تضاف فقرتان ثالثة ورابعة إلى المادة (26 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المشار إليها نصهما الآتى :
(مادة 26 مكررًا – فقرة ثالثة ورابعة) :
وفى حالة عدم قيد الضمان العقارى الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول ، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول وفقًا للمادة (2) من هذه اللائحة ، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة ، يجوز للممول حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة (17) من هذه اللائحة .
ويكون للممول فى حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته :
(أ) تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة .
(ب) بيع العقار وفقًا لأعلي سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلي غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر .
( المــادة الثالثة )
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقًا للفقرة الأولى من المادة (27) المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
رقـم 32 لسنـة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2001 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (27) والبند «4» من المادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المشار إليها النصان الآتيان :
(مادة 27 – الفقرة الأولى) :
يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه نقدًا
أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ تأسيس الشركة .
(مادة 35 – بند «4») :
4 – ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما فى حكمها ، وشهادات
الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يومًا عن (100٪) .
( المــادة الثانية )
تضاف فقرتان ثالثة ورابعة إلى المادة (26 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المشار إليها نصهما الآتى :
(مادة 26 مكررًا – فقرة ثالثة ورابعة) :
وفى حالة عدم قيد الضمان العقارى الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول ، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول وفقًا للمادة (2) من هذه اللائحة ، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة ، يجوز للممول حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا على أن يتضمن الإنذار البيانات المنصوص عليها بالمادة (17) من هذه اللائحة .
ويكون للممول فى حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار وتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ وتتبع الإجراءات التالية لاستيداء مستحقاته :
(أ) تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة .
(ب) بيع العقار وفقًا لأعلي سعر متاح يراعى التقييمات المعدة من خبيرى التقييم العقارى وحصول الممول على مستحقاته بالإضافة إلي غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التى تكبدها حتى تاريخ البيع ، ورد المبلغ المتبقى من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر .
( المــادة الثالثة )
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقًا للفقرة الأولى من المادة (27) المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى